حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430953204

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471052262/1444
رقم الحكم:4430953204
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471052262 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430953204 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471052262 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) الدوليه للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد أشجار وأعمال الزراعة وذلك في أعمال الزراعة وتوريد الأشجار لمشروع (...)، لمدة (45) يوم، ابتداء من تاريخ 1435/07/08هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1435/09/08هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (140,000) مائة وأربعون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (140,000) مائة وأربعون ألف ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1435/07/08هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في (عدم صرف المستحقات)، وذلك بتاريخ 1435/09/08هـ، مما تسبب بـ(الامتناع عن تسليم المستحقات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليها المتسببة)، وطالب بالتعويض بمبلغ وقدره (140,000) مائة وأربعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد اتفاق أعمال الزراعة عادي بتاريخ 2014/05/07م والمبرم بين: شركة الأربعة (...) للمقاولات ومؤسسة (...) للتجارة وممهور بتوقيع وختم منسوب للطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/08هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم قرر وكيل المدعية بأن المدعية استلمت مبلغ المطالبة ويطلب إثبات تنازله عن هذه الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أنّ وكيل المدعية أفاد باستلام المدعية للمبلغ وطلب التنازل عن الدعوى، وبما أنه مخول له ذلك بموجب الوكالة رقم (...)، الأمر الذي تعين معه الدائرة الحكم بانقضاء الدعوى، هو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث