حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430978201

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470924148/1444
رقم الحكم:4430978201
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470924148 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430978201 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٤١٤٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (إيداع المبلغ المتفق عليه لدى المدعى عليه)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٤٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة المتاجرة في مجال الابل، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم تسليم الأرباح ولا رأس المال)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات بنكية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٠٦/١٠/١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وفيها سألت الدائرة الحاضر عن المدعي عن دعوى موكله أجاب قائلا: أنني اطلب الزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغا قدره (٤٣٥.٠٠٠ ريال) عبارة عن أرباح شراكة في الابل بين الطرفين والبينة على ذلك إقرار المدعى عليه أمام موكلي بذلك بالإضافة لوجود اشخاص قام المدعى عليه بإهداء بكرات من الابل لهم دليلا على تفريطه في مال الشراكة وبسؤاله هل لجأ موكله للصلح قبل إقامة هذه الدعوى ؟ أجاب قائلا: نعم وذلك بالطلب رقم (٠١ - ٤٤٠٩٠٠٥٣٤١) بتاريخ ١٨/٩/١٤٤٤هــ وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: أولا: أصحاب الفضيلة المدعي خالف في دعواه النظام فلم يتم إخطار موكلي بدعواه او اللجوء الى إجراءات المصالحة وهذا مخالف للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية ومخالف للمادة الثامنة والخمسون من اللائحة . ثانيا: ما ذكر المدعي من أرباح وان موكلي افاده بها في دعواه فغير صحيح جملة وتفصيلا فموكلي لم يجني أي أرباح من هذه الشراكة بل خسر موكلي وقد سبق وان اخبر المدعي بذلك ومن اجل ذلك تم كتابة الإقرار المرفق في القضية المقدمة في المحكمة العامة بالرياض رقم ٤٤٧٠٠١٩٧٥٤ وتاريخ ١٤٤٤/٢/٥ هـ ولو كان يوجد الأرباح كما يدعي المدعي لتقدم بدعواه لدى محكمتكم الموقرة ابتداء ولما ادعاء انه قرض و حينما حكم لموكلي في المحكمة العامة تقدم بدعواه امام فضيلتكم . وعليه نطلب الحكم برفض دعوى المدعي والحكم بأتعاب المحاماة ٣٥٠٠٠ ريال ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب مهلة فأفهمته الدائرة بتقديم الإجابة خلال ١٠ أيام يليه رد المدعى عليه خلال ١٠ أيام التي تليها ثم جواب المدعي خلال ١٠ أيام ثم جواب المدعى عليه خلال ١٠ أيام فاستعد الأطراف بذلك. وبتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعى مذكرة جاء فيها ما نصه أولا: ما ذكره وكيل المدعى عليه بأن موكلي خالف نظام المحاكم التجارية والذي يعنى بإخطار المدعى عليه بالدعوى ابتداء دفع غير صحيح ، حيث ان الدعوى قيدت وتم إحالة الطلب الى منصة تراضي وقيدت بالرقم ٤٤٠٩٠٠٥٣٤١-٠١ وتم تبليغ المدعى عليه بها وحدد جلستين لنظرها ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوبه ومن ثم احيلت الى الدوائر القضائية . ثانيا: الإقرار المذكور تم تحريره وذلك لضمان استلام المدعى عليه للمبالغ من موكلي ، حيث جرى تحويل مبلغ الشراكة على عده حسابات بنكية لوجود إيقاف خدمات على حساب المدعى عليه . ثالثا: تم تقديم دعوى لدى المحكمة العامة واقر المدعى عليه بأن المبلغ المستلم شراكة في مجال الابل ومن ثم جرى إقامة دعوى وقيدت لدى المحكمة التجارية بالرياض برقم٤٤٧٠٤٧١١٥٨ وصدر بها الحكم رقم/٤٤٣٠٥١٠٢٧٢ بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وجرى افهامنا بإقامة دعوى مستقلة للمطالبة بالأرباح واكتسب الحكم القطعية وتم تنفيذه فيما قدم المدعى عليه مذكرة تضمنت ما نصه: نجيب على ما ورد في مذكرة المدعي بالاتي:- أولا: ما زلنا متمسكين بمخالفة المدعي لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وعدم تقديمه للمصالحة قبل قيد الدعوى وقد طلبت منه الدائرة في الجلسة الماضية ارفاق محضر الصلح ولم يرفق المدعي وكالة المحضر المطلوب واكتفى برقمه وهذا تهربا منه ودليل على صحة دفعنا ببطلان صحيفة الدعوى شكلا. ثانيا: أصحاب الفضيلة نفيد فضيلتكم بأن موكلي خسر ولا يوجد أي أرباح لهذه الشراكة وسبق الإجابة ان ذلك في مذكرتنا السابقة . ثالثا: ما ذكره المدعي وكالة في دعواه ان الإقرار مقابل استلام المبالغ فهذا غير صحيح ، بل الإقرار حجة لنا ودليل على علم المدعي أصالة بعدم وجود أرباح لذلك تم توقيع الإقرار حفظا لحقه برأس المال واما تفصيل كون الإقرار حجة لنا من هذه الوجوه ١/ان موكلي استلم رأس المال بتاريخ ١٤٣٨/١/١ تقريبا ولم يتم توقيع الإقرار الا بتاريخ ١٤٤٣ أي بينهما قرابة ست سنوات فما هو السبب الذي حمل المدعي على طلب تحرير هذا الإقرار مع سكوته طوال الست سنوات الا لعلمه بخسارة موكلي ولو كان هناك فوائد لتم تحريرها بعد هذه المدة الطويلة التي كان من المفترض ظهور وجود الفوائد او الخسارة . ٢/ تضمن ان الإقرار ان المبالغ المسلمة قرضا ، وليس رأس المال ، وقد كان تحرير هذا السبب بطلب من المدعي وهل يعقل ان يطلب شخص من اخر تسبيب رأس المال انه قرض وهو يعلم بوجود فوائد إن ان تحرير سبب المبالغ بهذا السبب يعد مسقطا لحقه بطلب الفوائد مما يدل على علم المدعي بالخسارة ، كما ان المدعي اقام الدعوى ابتداء لدى المحكمة العامة للمطالبة بالمبلغ على انه قرض فلو كان يعلم وجود فوائد كيف سيطالب بها وهو يقول ان المبلغ قرض مما سبق يوضح لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعي وانه يعلم بخسارة موكلي ويحاول بهذه الطريقة لي يد موكلي بعد توضيح موكلي للمحكمة العامة السبب الصحيح للمبلغ ٣/ أصحاب الفضيلة سكوت المدعي طوال هذه السنوات عن المطالبة بأرباحه يدل على علمه بالخسارة . ثالثا: ما ذكره المدعي وكالة من حكم فليس دليل على وجود أرباح وان موكله مستحق لها بل وجهته الدائرة بحصر دعواها لأنه مخالف للنظام . رابعا: أصحاب الفضيلة لو وجدت أرباح طيلة هذه الفترة لاستلم المدعي منها شيء او طالب بها . وعليه نطلب من فضيلتكم رفض دعوى المدعي . وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه اصالة و وكيله/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعي هل لدى موكله البينة على الأرباح وجوداً و مقدار ؟ أجاب: لا يوجد لدى موكلي بينه فأفهمته الدائرة بأنه ليس لموكله الا يمين المدعى عليه النافية فقرر بأن موكله يقبل بيمين المدعى عليه النافية للأرباح وجوداَ و مقدار بعد ذلك افهمت الدائرة المدعى عليه اصالة بأن عليه أداء اليمين النافية للأرباح وجوداَ و مقدار على ان تكون الصيغة كالاتي (والله العظيم اني انا المدعى عليه قد استلمت من المدعي مبلغاً وقدره (١٤٥.٠٠٠ ريال) و ذلك للمضاربة في شراء و بيع الابل ولم اربح ، و ان دعوى المدعي بأن له أرباح مقدارها (٤٣٥.٠٠٠ ريال) غير صحيحه؛ و ان الشراكة خسرت) فاداها قائلاً - بعد تذكيره بالله وعظم إثم اليمين الغموس - (و الله العظيم اني انا المدعى عليه قد استلمت من المدعي مبلغاً وقدره (١٤٥.٠٠٠ ريال) و ذلك للمضاربة في شراء و بيع الابل ولم اربح ، و ان دعوى المدعي بأن له أرباح مقدارها (٤٣٥.٠٠٠ ريال) غير صحيحه؛ و ان الشراكة خسرت) ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و النطق بالحكم الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع بين شريكين في شركة مضاربة عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره وفقاً للفقرة ٣ من م ١٦ لنظام المحاكم التجارية. أما عن الموضوع ولما كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه دفع أرباح ناشئة عن عقد الشراكة بينهما ومحلها شراء وبيع الإبل وقدرها (٤٣٥,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، وحيث نصت القاعدة القضائية على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وحيث أنكر المدعى عليه وجود الربح للخسارة طالباً رفض الدعوى كما وقرر المدعي وكالة عدم وجود البينة على الأرباح وجوداً ومقداراً وحيث أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأنه ليس لموكله إلا يمين المدعى عليه النافية وقرر قبول موكله بها، وحيث أدى المدعى عليه اليمين النافية للأرباح على النحو الوارد في الوقائع؛ الأمر الذي تنتهي معه الدّائرة في قضائها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى و بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث