حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430947287
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470952018/1444
رقم الحكم:4430947287
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952018 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430947287 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470952018 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقد مع المدعى عليها لتقوم المدعى عليها بتنفيذ وتجهيز السيارة لتكون معدة لغسيل السيارات بشكل متنقل، وقد نص الاتفاق المبرم بينهما على أن يتم العمل خلال (14) يوماً، ولم يستلم السيارة إلا بعد (21) يوماً لاحقة على الوقت المتفق عليه بـ (14) يوماً، وطالب بـإلزام المدعى عليها إرجاع قيمة العقد لما لحقه من ضرر في تأخر تسليم السيارة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد تجهيز مغسلة متنقلة بتاريخ 04\03\2023 م على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في حوالة بنكية على مطبوعات بنك (...) صادرة من المدعي بمبلغ قدره (3,500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في27/10/1444هـ حضر المدعي أصالة المشار إليه بعالية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، ثم سألته الدائرة عن طلبه في هذه الدعوى فذكر بأنه يطالب بقيمة العقد بمبلغ 6.500 ريال وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته ذاكراً بأن لديه شاهد، ومثل أمام الدائرة الشاهد عبدالعزيز الجلعود وبسؤاله عن علاقته بالمدعي أصالة فذكر بأنه صديقه وبسؤاله عن شهادته ذكر بأنه ذهب مع المدعي أصالة بتاريخ 19/03/2023م لاستلام السيارة من المدعى عليها وهو الوقت المحدد في العقد غير أن السيارة لم تجهز ثم ذهب مع المدعي بتاريخ 09/04/2023م واستلم السيارة وبسؤال المدعي أصالة عما يود اضافته اكتفى بما قدمه وأحال عليه بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. 27/09\11\1444 هـ وملخصها: حضر فيها المدعي أصالة كما حضر ممثل المدعى عليها، وتشير الدائرة الى حضور المدعى عليه أصالة كأول حضور في هذه الدعوى ذاكرا بأنه لم يتمكن من الحضور في الجلسة السابقة لعدم تمكنه من الحصول على الرابط وذكر بأنه قام بارفاق مذكرة مذكرة جوابية يوم أمس ونصها(... أطلب رد دعوى المدعي لعدم الاختصاص نوعا بناء الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية و التي تنص (الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة).ثانيا كما أقر المدعي بانه استلم سيارة غسيل متنقلة كاملة كما تم الاتفاق عليه، و أما التاخير كان بسبب إضافات للكهرباء و الافياش طلبها المدعي لاحقا خارج الاتفاق.) وبعرض الدائرة ذلك على المدعي أصالة؟ أنكر ما ورد في المذكرة ذاكراً بأن الاتفاق على إضافة الكهرباء والافياش من بداية التعاقد مشيراً إلى أنه لا يعقل تجهيز سيارة مخصصة للغسيل المتنقل دون قوابس كهرباء مشيراً إلى أن الناقص كان سلك واحد، وقد أفهمه ممثل المدعى عليها بأنه يتم تركيبه خلال ساعة واحدة، وليس (10) عشرة أيام، وبعرض الدائرة ذلك على ممثل المدعى عليها؟ أجاب بأن السيارة جهزت في نفس اليوم، غير أن المدعي لم يحضر لاستلامها، وبعرض الدائرة ذلك على المدعي أصالة؟ أجاب بأنه حضر للاستلام، غير أن الورشة كانت مغلقة. وبعرض الدائرة ذلك على ممثل المدعى عليها؟ أجاب بأن عمل الورشة يبدأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً والمدعي حضر خارج أوقات الدوام الرسمية، وبعرض الدائرة ذلك على المدعي أصالة؟ أنكر ذلك مشيراً إلى أنه قام بتسليم السيارة في الساعة (8:30م)، وهو من طلب منه الحضور مساءً لاستلام السيارة، وبعرض الدائرة ذلك على ممثل المدعى عليها؟ أنكر ذلك ذاكراً بأن التسليم كان قبل شهر رمضان، وقد اختلفت أوقات الدوام في شهر رمضان مشيراً إلى أن المدعي قام برفع شكوى لوزارة التجارة، وقد حضر مندوبهم، وأفهم المدعي باستلام السيارة في أوقات الدوام الرسمية، وبعرض الدائرة ذلك على المدعي أصالة؟ قرر صحة الشكوى ذاكراً بأنه حضر في وقت الدوام الرسمي، وكانت الورشة مغلقة، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن حالة السيارة؟ فأجاب بأنها في وقت الاستلام كانت معيبة، فقد قام بإصلاح العيوب، ثم سألته الدائرة عن إشعار ممثل المدعى عليها بالعيوب؟ فأجاب بأنه أشعره، غير أنه لم يجد فائدة، وقام بإصلاح العيوب لاستكمال عمل السيارة، وبعرض الدائرة ذلك على ممثل المدعى عليها؟ أنكر وجود عيوب في السيارة ذاكراً بأن استلام السيارة قد تم في الليل عن طريق الأمن العام، وفي خارج أوقات العمل الرسمية للورشة، ثم اكتفى الطرفان بما سبق ذكره. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعى طلبه في: إلزام المدعى عليها بارجاع قيمة العقد لما لحقه من ضرر في تأخر تسليم السيارة. وحيث دفع المدعى عليه وكالة بأن السيارة تم تسليمها للمدعي والتأخير الحاصل بسبب طلب إضافات على السيارة ولما كان مبنى مطالبة المدعي بالتعويض يتمثل في الضرر الذي طالها نتيجة تأخر المدعى عليه في تسليم السيارة، ولم تقدم المدعية أي بينة على الضرر الذي لحق بها من المدعى عليها، والدائرة أعملت النظر في الدعوى فوجدت بأن المدعية لم تعضد دعواها بأي دليل، ولما كان مبنى مطالبة المدعية بالتعويض يتمثل في الضرر الذي طالها نتيجة تأخر المدعى عليه في تسليم السيارة، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية وجدتها خلية عن أي دليل يثبت خطأ المدعى عليها ذلك أن المدعى عليها سلمت السيارة للمدعي بإقراره، والتأخير متردد بين المدعي والمدعى عليها فيظهر للدائرة أن دعوى المسؤولية تتهاوى لعدم ثبوت الخطأ من المدعى عليها في وقوع خسائر المدعية، وبتهاوي ركن الخطأ تنهار دعوى التعويض، ذلك أن مناط التعويض ينهض على ركن الخطأ، وبالتالي فإن دعوى المدعية بالتعويض حريةٌ بالرفض مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، والله الموفق.