حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430965261

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470800862/1444
رقم الحكم:4430965261
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470800862 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430965261 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٠٨٦٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وعقدت الدائرة جلستها عن بعد وفيها حضرت (...)، سجل مدني رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة، وحصرت وكيلة المدعية دعوى موكلتها بالمطالبة بإلزام المدعى عليه باسترداد رأس مال موكلتها وقدره (٢.٠٠٠) ألفا ريال, حيث سلمته للمدعى عليه للمضاربة بها بموجب سند القبض المرفق نسخة منه في ملف الدعوى، ووجهت الدائرة اليمين للمدعية وفق دعواها بعد أن خوفتها من عاقبة اليمين الكاذبة فاستعدت بأدائها وحلفت بالله قائلةً: أقسم بالله العظيم أنني سلمت المدعى عليه مبلغاً قدره ألفاً ريال لغرض استثمارها وأن المدعى عليه لم يسلمني شيئاً من رأس المال ولا من الأرباح والله العظيم والله العظيم والله العظيم ، وبناءً عليه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما حصرت المدعية دعواها في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغاً قدره ألفا ريـ(٢٠٠٠)ـال، يمثل رأس مالها في مضاربتها مع المدعى عليه في مؤسسته، وقدمت في سبيل إثبات دعواها سند قبض صادر من مؤسسة (...) للتجارة باستلام المبلغ وقدرهـ ألفا ريال من المدعية، مقابل استثمار لدى المؤسسة، كما أرفقت السجل التجاري للمؤسسة والذي يثبت ملكية المدعى عليه لها، واستنادًا إلى المادة (١٠٥) من نظام الإثبات حيث نصت على أن: (١- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلًا ناقصًا في الحقوق المالية، فإن حلف؛ حُكم له...)، وحيث أدتها على النحو الوارد في وقائع الحكم أعلاه, ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه بعدم حضوره أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ألفا ريـ٢٠٠٠ـال، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث