حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630206898

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571443244/1445
رقم الحكم:4630206898
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571443244 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630206898 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٤٣٢٤٤لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمواد الغذائية المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٨١٧,٨٢٢) ثمان مئة وسبعة عشر ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى العقد. ٢- أضرار تقاضي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (٨١٧,٨٢٢) ثمان مئة وسبعة عشر ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٧م ممهورة بتوقيه منسوب لمندوب لشركة (...) للتجارة. ٢- محرر عادي متمثل في أوامر شراء بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٥م و ٢٠٢٤/٠٤/١٧م على مطبوعات شركة (...) للتجارة ممهورة بختمها. ٣- محرر عادي متمثل في شيك عددها (٢) صادر عن شركة (...) للتجارة المحرر لأمر شركة (...) للمواد الغذائية برقم (٠٠٠٠٠٤٣٠) و (٠٠٠٠٠٤٣٢) المسحوب على بنك (...) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤١٦م و ٢٠٢٤/٠٤/١٧م والمتضمن مبلغ قدره (٨١٧,٨٢٢) ثمان مئة وسبعة عشر ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠٥هـ: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا وقدره (٨١٧,٨٢٢) ثمان مئة وسبعة عشر ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال نظير قيمة مواد غذائية ولم تقم المدعى عليها بتسليم البضاعة محل العقد، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وحيث استند وكيل المدعية في دعواه إلى أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختمها وتوقيعها وشيكات محررة من قبل المدعى عليها لم يتم صرفها لعدم وجود رصيد كافي وعدم مطابقة التوقيع، والفواتير التي تتضمن تفاصيل البضاعة وهي مواد غذائية مذيلة بتوقيع المدعى عليها بتسلمها، استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات. ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ: (٨١٧,٨٢٢) ريال لشركة (...) للمواد الغذائية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث