حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630144014

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630144014

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670019987لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630144014 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠١٩٩٨٧لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها للدائرة أجرت ماهو لازم أنظرها وحددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ماهو مثبت بمحاضر الضبط، وفي الجلسة حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغة بالبلاغ رقم (١١٢١٠٥١٠٦) وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية التي جاء فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (شرائط من مادة البولي ايثلين عالي الكثافة) عدد (٣٠) (شرائط من مادة البولي ايثلين عالي الكثافة) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٥م بثمن إجمالي قدره (٢٦,٤٢٧.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وأربعمئة وسبعة وعشرون ريال سعودي سدد منه (١٢,٨٥٩.٥٠) اثنا عشر ألفًا وثمانمئة وتسعة وخمسون ريال سعودي و خمسون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٩م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٥٦٧.٥٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمئة وسبعة وستون ريال سعودي و خمسون هللة، هذه دعواي) وبسؤاله عن بينته على الدعوى؟ أجاب بقوله الفواتير وكشف الحساب وباطلاع الدائرة وجدت فاتورتين باللغة الإنجليزية محررة على مطبوعات المدعية ممهورة بختم الهرم المعلق للمقاولات والمظلات والسواتر العائدة للمدعى عليه بمجموع مبلغ (٢٦.٤٢٧) كما اطّلعت الدائرة على كشف الحساب المصنوع من قبل المدعية وعليه قررت الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى كشف حساب و فواتير محررة على مطبوعات المدعية ومختومة من طرف المدعى عليه، وقرر وكيل المدعية بأنها غير مسددة ومستحقة وحصر الدعوى في مبلغ ١٣.٥٦٧.٥٠ ريال) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمئة وسبعة وستون ريالا و خمسون هللة، وبما أن المدعى عليه تبلغ ، بقيد الدعوى و في هذه الجلسة، ولم يحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنه لم يحضر هو أو من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، وبما أن المدعية فواتير مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليه، وبناء على المادة (٢٩ /١) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن الفواتير حجة في مضمونها، حيث نصت المادة (٣١/٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣):(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات...) وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن المصادقة على الفواتير والسكوت عنها هو قبول بها وإقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:-(...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لشركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١٣.٥٦٧.٥٠ ريال) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمئة وسبعة وستون ريالا و خمسون هللة؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث