حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430951664

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439212468/1443
رقم الحكم:4430951664
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212468 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430951664 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 439212468 لعام 1443هـ المدعي: شركة ميزان عبدالحكيم العضيب لصيانة السيارات وشركاه المدعى عليه: الشركة العربية لتجارة المواد البترولية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1443/09/14هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ الشركة العربية لتجارة المواد البترولية بموجب سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي/ شركة ميزان عبدالحكيم العضيب لصيانة السيارات وشركاه بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (117,000) مئة وسبعة عشر ألف ريال، إضافة إلى مبلغ وقدره (17,000) سبعة عشر ألف ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب ، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم ممثل المدعى عليها، بطلب التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/03/22هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضرت محامية المدعى عليها، وبسؤال محامي المدعى عليها عن إجابتها على هذه الدعوى؟ طلبت مهلة للرد على الدعوى، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها، فإن الدائرة تفهم وكيل المدعية بأن عليه تقديم بياناته في مذكرة مجدولة مرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة الدعوى في المبلغ محل المطالبة دون غيره، وتشير الدائرة بأنها تمهل محامية المدعى عليها لتقديم جوابها خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام أو بريد الدائرة في حال تعذر ذلك مع تزويد الطرف الآخر بنسخة منها، وطلب وكيل المدعية صرف النظر عن الالتماس المقدم من قبل المدعى عليها شكلاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/06/25هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضرت المدعى عليها وكالة وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن إجابتها على الدعوى فأجابت بما يلي: 1- عدم استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به حيث أن المدعية لم تقدم ما يثبت استحقاقها، فقد تم استلام عدد (2) أوامر شراء وتم توريدها للمدعية حسب الوقت المتفق عليه، وبعد ذلك تبين للشركة عدم التزام المدعية بتنفيذ بنود العقد، مما أدى إلى إيقاف التعامل معها، أما عن ادعاء المدعية زيادة السعر في الطلبية الأولى والثانية عن المتفق عليه فهذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً فقد تم التوريد وفق السعر المحدد بدون زيادة، ولا يوجد أي دليل لدى المدعية وإنما تم الحكم بالمبلغ لغياب موكلتها لعدم تبليغها، وهو ما لم تقم به المدعية واستغلت عدم حضور موكلتها وعدم علمها بميعاد رفع الدعوى لتقديم هذه الدعوى بدون وجه حق وبدون أي دليل على ادعائها، فقد تم الطلب الأول بتاريخ 2020/06/02م، والطلب الثاني بتاريخ 2020/12/29م، فهناك وقت كافي بين أمري الشراء فلو كان الطلب الأول مخالفاً لما تم الاتفاق عليه لاعترضت المدعية على ذلك. 2- كيدية دعوى المدعية حيث قامت المدعية بتقديم دعوى كيدية أخرى تطالب فيها موكلتها توريد كميات لم تقم بطلبها من المدعى عليها، بالإضافة إلى ما قامت بأخذه من المدعى عليها دون وجه حق فلم تكتف بذلك وحسب، ولقد تم رفع دعوى سابقة على موكلتها قيدت القضية برقم (439509475) والمنظورة أمام الدائرة الحادية عشر في المحكمة التجارية بمدينة جدة، والذي قضي فيها برفض الدعوى كما هو موضح في المرفق، علماً بأن المدعية كانت ومازالت تقوم برفع قضايا كيدية على موكلتها، وقد تكبدت موكلتها خسائر كثيرة جراء تصرفات المدعية ومنها أتعاب محاماة، والمبلغ المحكوم به غيابياً الذي صدر بحقها وغيرها من مصاريف نتيجة تعاملات دارت بينهم في السابق، ولعدم تقديم المدعية أي بينة أو دليل على صحة دعواها، لذا فإن موكلتها تلتمس من الدائرة نقض الحكم السابق والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم استحقاق المدعية المبلغ المحكوم به، وإلزامها برد المبلغ الذي استلمته. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بما يلي: أنه لما كان الثابت صدور الحكم في الدعوى وثبوت تسلم المدعى عليها مهمة التبليغ، وسدادها مبالغ المطالبة، كما أن المدة المقررة لقبول الالتماس شكلاً هي ثلاثون يوماً، وقد انقضى الأجل بتاريخ سداد المدعى عليها لفاتورة تنفيذ الحكم بتاريخ 1443/11/01هـ، وقدمت المدعى عليها التماسها بتاريخ 1444/02/12هـ والمدة بينهما يوم ومئة يوم، مما ينتهي به الأمر إلى رد التماس المدعى عليها شكلاً. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/22هـ وملخصها: حضر وكيلا طرفي الدعوى، و بسؤال محامي المدعية لم لم يتم الاعتراض على الطلب الأول بتاريخ 2020/06/02م والطلب الثاني بتاريخ 2020/12/29م؟ أجاب بأنه تم تزويد المدعى عليها بالطلب الأول وفق المعايير المتبعة، وأما الطلب الثاني كان هناك اختلاف في الطلب، وبسؤاله هل تم إخطار المدعى عليهم بذلك ولماذا لم يتم إرفاقه في تبادل المذكرات؟ أجاب قائلاً: في رسائل واتس أب، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء وطلبوا الفصل في القضية، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعى عليها قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 1443/09/14هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: 1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وبما أن الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليها وافق الحالة (ب) المشار إليها أعلاه، ولما تبين معه كذلك عدم إرفاق المدعية لبينة موصلة، توصلها للحكم بمطالبتها مخالفة بذلك المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية (البينة على المدعي)، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، لذا فإنه يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: العدول عن حكمها الصادر في هذه الدعوى برقم: 437462018 وتاريخ 14/9/1443هـ.ثانيا: الحكم مجددا برفض الدعوى. لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430951664 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 439212468 لعام 1443هـ المدعي: شركة ميزان عبدالحكيم العضيب لصيانة السيارات وشركاه المدعى عليه: الشركة العربية لتجارة المواد البترولية الوقائع: وبما إن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أنّ المدعى عليها تقدم بطلب التماس إعادة نظر على حكم الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية الصادر بتاريخ 14/09/1449هـ القاضي: بإلزام المدعى عليها الشركة العربية لتجارة المواد البترولية بموجب سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي شركة ميزان عبدالحكيم العضيب لصيانة السيارات وشركاه بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (117.000) مائة وسبعة عشر الف ريال إضافة الى مبلغ وقدره سبعة عشر الف ريال كأتعاب للمحاماة، وأصبح الحكم نهائياً بمضي مدة الطعن عليه، وبإحالة طلب التماس إعادة النظر إلى الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم، نظرته على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنه حكمها في 29/08/1444هـ الذي قضى: أولا: العدول عن حكمها الصادر في هذه الدعوى برقم: 437462018 وتاريخ 14/9/1443هـ.ثانيا: الحكم مجددا برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، أما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسة 13/10/1444ه المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية وطلبت منه الدائرة تزويد وكيلة المدعى عليها بنسخة من الاعتراض للجواب عليها عبر النظام خلال 5 أيام فاستعدت بذلك، وبجلسة 02/11/1444هـ المنعقدة عن بعد قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جوابية ومضمونها ان المدعية – المستأنف: شركة ميزان عبد الحكيم العضيب لصيانة السيارات وشركاه بعد التحية والتقدير نتقدم لمقام فضيلتكم بالرد على لائحة الاعتراض رقم 440933 بتاريخ 13/09/1444ه و المقدمة من المدعية - المستأنف شركة ميزان عبد الحكيم العضيب لصيانة السيارات وشركاه، للقضية رقم (437462018) بتاريخ 14/09/1443ه، على الحكم بصك رقم 4430719678 بتاريخ 29/08/1444ه، وعليه نحصر ردنا أمام فضيلتكم في النقاط الاتية: أولا: فيما يخص ادعاء المدعي في فقرة (2-ب) من لائحته الاعتراضية بأنه قد تم الاثبات عن طريق قرص مرن مفرغ فيه رسائل واتس اب نفيد فضيلتكم بأن هذا الادعاء لا يعد دليل قطعي او ثابت، بالتالي أين ما يثبت صحة صور المحادثات وأنها غير مزورة؟ أو أنها تمت مع موكلتي حيث اننا قمنا بإنكارها ولم يقم فضيلته ناظر القضية بأخذها بعين الاعتبار كون انها لا تشكل دليلا من الأساس ثانيا: أما ادعاء المستأنف عدم صحة استناد الدائرة على الفقرة (ب) من المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية بنصها (ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.) والذي ورد منطوق الحكم، وبما أن وكيل المدعية افاد بأن الاستناد غير صحيح وأن موكلتي لم تقم بتقديم ادلة جديدة او قاطعة ظهرت بعد صدور الحكم، وتمسكا بما آتى به المشرع في النظام حيث نص بأنه يحق لاحد الخصوم تقديم التماس وذلك في حال حصول الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، نفيد فضيلتكم بأن ما يثبت كيدية الدعوى وعدم استحقاق المدعية أي من الأموال التي قامت بأخذها من موكلتي، هو صدور حكم جديد فيما يخص محل الدعوى وبشأن الاتفاقية المبرمة بين الأطراف بمسمى اتفاقية توريد منتجات بترولية و المؤرخة بتاريخ13/07/1441ه الموافق 08/03/2020م، حيث قامت المدعية بتقديم دعوى كيدية أخرى تطالب بها موكلتي توريد كميات لم تقم بطلبها من المدعي عليها، ناهيا عن ما قامت بأخذه من المدعي عليها دون وجه حق فلم تكتفي بذلك وحسب، ولقد قيدت القضية برقم (439509475) والمنظورة أمام الدائرة الحادية عشر في المحكمة التجارية بمدينة جدة والذي قضى بمنطوق حكمها رفض الدعوى ، علما بأن المدعية كانت ومازالت تقوم برفع قضايا كيدية على موكلتي وقد تكبدت موكلتي خسائر كثيرة جراء تصرفات المدعي عليها ومنها اتعاب محاماة والمبلغ المحكوم به غيابيا الذي صدر بحقها وغيرها من مصاريف نتيجة تعاملات دارت بينهم في السابق. ثالثا: ردا على فقرة (5) من لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعية بشأن الطعن في استناد موكلتي على الفقرة (و) من المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية بنصها (إذا كان الحكم غيابيًا) حيث تنحصر الدعوى في كون أن الحكم صدر غيابيا، وحيث أن موكلتي المدعي عليها لم يتم تبليغها ولم تصلها أي رسائل نصية بموعد الجلسة او حتى بصدور صك حكم في القضية، ولا يخفى على فضيلتكم بأن المشاكل التقنية قد تقع في بعض الأحيان وإن وسائل التقنية الحديثة قد تخذل الإنسان وتخل به أحيانا. وبناء على ذلك فإن الحكم الأساسي المقدم عليه التماس إعادة النظر آتى يفتقر أصول ومبادئ القضاء والمرافعات الشرعية حيث أنه لم يقم بإعطاء موكلتي حق الدفاع والمرافعة. فعليه ألتمس من فضيلتكم تأييد حكم المحكمة الابتدائية والذي قضى منطوقه (بالعدول عن حكمها الصادر في الدعوى برقم 437462018 وتاريخ 14/09/1443ه والحكم مجددا برفض الدعوى) وافهمت الدائرة وكيل المستأنف بالرد التفصيلي على ما ذكرته المستأنف ضدها عبر النظام خلال 5 أيام فاستعد بذلك، وبجلسة 10/11/1444هـ المنعقدة عن بعد وبعد دراسة ما قدمه طرفي الدعوى عقب وكيل المدعية بأنه يريد إضافة رد على ما قدمته المدعى عليها تضمنت عدة سؤالات موجهة للمدعى عليها مؤكدا في ختامها على عدم صحة الالتماس شكلا وموضوعا وبعرض المذكرة على وكيلة المدعى عليها أكدت على صحة الحكم الابتدائي وأنها تطلب مهله للرد على هذه المذكرة المقدمة ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من وكيل المدعية والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الحادية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (29/08/1444) في القضية رقم (439212468) القاضي: أولا: العدول عن حكمها الصادر في هذه الدعوى برقم: 437462018 وتاريخ 14/9/1443هـ.ثانيا: الحكم مجددا برفض الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث