حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4471112504
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471112504/1444
رقم الحكم:4471112504
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471112504 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4471112504 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4471112504 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: سبق إقامة دعوى من المدعي ضد (شركة (...) للقوه والطاقه المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (4470523134) وتاريخ 1444/06/9هـ والمنظورة لدى (الدائرة السادسة) بشأن المطالبة بـ(إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية)، فقد اتفق موكله بأن يؤجر للمدعى عليها 9 قريدر-17 بلدوزر-30 حفار-42 شيول-20قلاب-23 تنكر ماء-2 رصاصة-12 بدل طعام. ويبلغ الإجمالي (1,790,361.80) مليون وسبع مئة وتسعون ألفًا وثلاث مئة و واحد وستون ريال وثمانون هللة، على أن يكون السداد على دفعات، علمًا بأن نشوء الحق كان بتاريخ 14-4-1444هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية والتي تقدر بمبلغ (1,790,361.80) مليون وسبع مئة وتسعون ألفًا وثلاث مئة و واحد وستون ريال وثمانون هللة، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للقوة والطاقة المحدودة ذات (...) السجل التجاري بأن تدفع للمدعي (...) مبلغًا قدره (1,790,361.80) مليون وسبعمائة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وستون ريال وثمانون هللة) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1444/08/30هـ وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية فقد كسب القضية موكله مما أدى إلى التعويض عن أتعاب المحاماة. وطالبت بـ: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. وقدّمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- صك حكم برقم (...) وتاريخ 09 / 06 / 1444هـ في القضية رقم (...) الصادر من الدائرة السادسة المحكمة التجارية بالدمام. 2- عقد أتعاب محاماة مبرم بتاريخ 12/04/1444هـ ممهور بتوقيع المدعي ومكتب (...). وقد عقدت الدائرة جلسة في 25/11/1445هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها بموجب مهمة التبليغ الإلكتروني رقم (76575690)، وجرى سؤال المدعية وكالة عن الدعوى فأحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن البينات على الدعوى أجابت بأنها صك الحكم و السجلات التجارية وعقد أتعاب المحاماة هكذا أجابت ثم قررت الاكتفاء وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة في 14/01/1445هـ وملخصها: وفي الجلسة سألت الدائرة وكيلة المدعي عن المبالغ التي دفعها موكلها فأفادت بأنه دفع (150,000) مائة وخمسون ألف ريال وأثبتت ذلك بسندات استلام قدمتها في الجلسة، واكتفت بما سبق وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والبينات، وحيث حصرت المدعية وكالة طلباتها في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. وبما أن محل الدعوى التعويض عن أتعاب التقاضي فإن الاختصاص منعقد على المحكمة التجارية بناء على اللائحة الخامسة من المادة (28) من نظام المحاماة والتي نصت على: نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولما كانت المدعية تطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بمبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة في القضـية السابقة بمواجهة المدعى عليها المقيدة برقم (4470523134) الصادر بها صك الحكم بتاريخ 09 / 06 / 1444هـ من الـدائرة التجارية السادسة بالدمام، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، وقد تضمنت المادة (26) من نظام المحاماة، ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، وقد أرفق المدعي وكالة اتفاق الطرفان على المبلغ المذكور آنفاً، كما أرفقت ما يثبت الغرم والمتمثلة بسندات الاستلام من قبل المحامي، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع للمدعي /(...) هوية وطنية رقم ((...)) مبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال والله الموفق.