حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430976324
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470860360/1444
رقم الحكم:4430976324
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470860360 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430976324 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470860360 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1444/11/16 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) 2- (...) الهوية الوطنية (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1444/08/29 هـ صادرة عن الموثق/ (...)) وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب خشب وحديد، لمدة (35) خمسة وثلاثون يوم، ابتداء من تاريخ 1444/03/12هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/05/23هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (93.300) ثلاثة وتسعون ألفًا وثلاثمائة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (70.916) سبعون ألفًا وتسعمائة وستة عشر ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/08هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- خطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم تنفيذ الأعمال بالقيمة المدفوعة، وذلك بتاريخ 1444/05/23هـ، مما تسبب بـالأعمال المنفذة لم تتجاوز القيمة المدفوعة مقدماً، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (نتيجة أفعال المدعى عليها، ومقدار التعويض المطلوب (22.384) اثنان وعشرون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي. وختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليه بـ: 1-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (22.384) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5.000) خمسة آلاف ريال سعودي. وقدم سنداً لدعواه: 1- العقد المبرم بين الطرفين. 2-مستخلص نهائي على مطبوعات المدعى عليها وبختمها المنتهي بقيمة مستحقة للمدعية وقدرها (22.384) ريال. 3-كشف لأربع حوالات بنكية إلى المدعى عليها. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/09/05هـ لم يتبين فيها حضور أي من طرفي الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. وفي 1444/09/06هـ قدم وكيل المدعي طلب إعادة نظر في القضية المشطوبة. وفي جلسة 1444/10/19هـ، ثم وفي جلسة 1444/11/17هـ سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أرفق عبر المحادثة الكتابية مانصه (نتقدم إلى فضيلتكم بهذه اللائحة بغية الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغ (22.380) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (5.000) خمسة ألف ريال وذلك استناداً للآتي: أولاً: من حيث الشكل: نصت المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فإن طرفي النزاع تنعقد بهم الصفة التجارية مما تكون معه الدعوى من اختصاص المحكمة الموقرة. ثانياً: وقائع الدعوى: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب وتوريد خشب وحديد، لمدة (35) خمسة وثلاثون يوم، ابتداءً من تاريخ 12/03/1444هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ 23/05/1444هـ وقد سلمت المدعية مبلغ قدره (93.300) ثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي للمدعى عليها كقيمة تقريبية لقيمة الأعمال واشترطت في العقد أن العبرة في تقدير قيمة أعمال المدعى عليها بالتمتير النهائي زيادة ونقصان عن المبلغ المسلم، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة بعد احتسابها (70.916) سبعون ألفًا وتسع مئة وستة عشر ريال سعودي إذ أن ذلك ثابت في فاتورة المستخلص النهائي المقدم من الشركة المدعى عليها لموكلتي (المرفق) وعليه فإن موكلتي متبقي لها في ذمة المدعى عليها مبلغ (22.380) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال لقاء ما زاد عن قيمة أعمال المدعى عليها من المبلغ المسلم من قبل المدعية. 1/ أسانيد الدعوى: المستخلص النهائي المقدم من الشركة المدعى عليها. العقد. الحوالات البنكية2 / الأسانيد الشرعية والنظامية بتعويض عن مصاريف التقاضي: لقرار رقم 2044 وتاريخ 4/8/1443 هـ الصادر عن سعادة وزير العدل والقاضي بتعديل المادة 3/5 من اللائحة التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية ليصبح نص المادة كالتالي (للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة اثناء نظر الدعوى. كما قرر الفقهاء أن من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠/٢٥ وكشاف القناع ٤١٩/٣)، والثابت أن المدعى عليها هي من ألجأ المدعية إلى التقاضي فإن المدعى عليها تكون ملزم بسداد ما تم إنفاقه بالدعوى من أتعاب محاماة الطلبات: تأسيساً الى كل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الاتي: الحكم للمدعية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ (22.380) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال. إلزامها بسداد قيمة أتعاب محاماة بمبلغ (5.000) خمسة ألف ريال). وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة فرفضت الدائرة إمهاله وأفهمته بتقديم الإجابة الملاقية للمرة الثانية وإلا ستقضي على موكلته بالنكول فطلب مهلة لذلك فرفضت الدائرة طلبه وأفهمته للمرة الثالثة بتقديم الجواب الملاقي وإلا ستقضي على موكلته بالنكول فأجاب بأنه كان هناك صلح مع المدعية قبل بداية الجلسة وبعرض ذلك على وكيل المدعية أنكر ذلك ثم قررت الدائرة اعتبار المدعى عليها ناكلة عن تقديم الجواب، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث إن المدعية انتهت إلى طلب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ (22.380) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال. إلزامها بسداد قيمة أتعاب محاماة بمبلغ (5.000) خمسة ألاف ريال وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وكشف لحوالات بنكية للمدعى عليها ومستخلص نهائي صادر من المدعى عليها وبختمها والمنتهي باستحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم إجابة ملاقية عن الدعوى بإقرار الحق أو إنكاره، وبما أن الدائرة كررت عليه طلب الإجابة –ثلاث مرات- وأفهمته أنه في حال تخلفه فستعد موكلته ناكلة عن تقديم الإجابة، وبما أنه تخلف عن ذلك؛ مما انتهت معه الدائرة إلى عد المدعى عليها ناكلة عن تقديم الإجابة استناداً على ما نصت عليه المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /01 /1435هـ - على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة الأصلي استناداً على نكول المدعى عليها وعلى ما قدمته المدعية من بينات، وفيما يتعلق وفيما يتعلق بطلب المدعية بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة ولما كان المنظم لم يلزم رفع هذه الدعوى ولا الترافع فيها من محام وفقا لأحكام النظام، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها إلا عن طريق توكيل محام، عليه فإن الدائرة ترفض هذا الطلب ؛ إذ أن لجوئها للمحامي اختيار منه لا اضطرار، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا من الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) السجل التجاري (...) بأن تدفع لشركة (...) للأعمال التجارية السجل التجاري (...) مبلغا مقدراه (22384.00) اثنان وعشرون ألفا وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق.