حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4471110783

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471110783/1444
رقم الحكم:4471110783
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471110783 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4471110783 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4471110783 لعام 1444 هـ المدعي: شركة أماس للخدمات التجارية المدعى عليه: شركة حلول النظافة لتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار صك فيها- وذلك في أن المدعي وكالة تقدم بدعوى مفادها: 1- بتاريخ 21/03/2022م، أبرمت المدعى عليها مع موكلتي اتفاقية شراكة، تتضمن دفع موكلتي مبلغاً مقداره (1.875.000.00) مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي للمدعى عليها يعادل (5%) من الشركة، حولت موكلتي المبلغ للمدعى عليها. 2- بتاريخ 20/04/2022م، أُبرم ملحق بالاتفاقية، تتعهد المدعى عليها فيه بإثبات الملكية لموكلتي في عقد التأسيس خلال اثني عشرة شهراً في مركز أبو ظبي المالي، وفي حال تعثرها في إتمام ذلك خلال المدة المذكورة يتم اثبات حصة موكلتي في عقد التأسيس للمدعى عليها في المملكة العربية السعودية. 3- مضت المدة دون أن تفي المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية بنقل الحصص، وعليه يجب عليها إثبات ملكيتنا في عقد تأسيسها، لا سيما وأنها تعتزم إدخال شركاء جدد في الشركة، دون مراجعتنا في ذلك، وهذا يحرمنا من كامل حقوقنا كشركاء وفقاً للمواد (178) و (165) و (166) من نظام الشركات. واختتم لائحته بطلب إثبات شراكة موكلته من الشركة المدعى عليها بنسبة (5%)، وقدم في سبيل إثبات مطالبته: مستخرج من السجل التجاري للمدعى عليها، والسجل التجاري لموكلته وعقد التأسيس الخاص بها، كما قدم كشف حساب صادر من مطبوعات بنك الأهلي متضمن حوالة، وعدد من الاتفاقيات والعقود، والدائرة بصدد الفصل في النزاع القائم بين طرفيه عقدت جلسة تحضيرية بتاريخ 02/12/1444هـ، وفيها حضر عبدالعزيز سليم محمد السليم سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن سلطان عادل مبارك المبارك سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)حفيظة رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة شركة أماس للخدمات التجارية رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ 1442/07/06 هـ الصادر من الرياض وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من وزارة التجاره بتاريخ 1444/02/01 هـ عدد 445059 بموجب الوكالة رقم (441261659) وحضر لحضوره عبدالرحمن احمد عبدالرحمن العبداللطيف سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن تركي سعد ناصر الشرمان سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة شركة حلول النظافة لتقنية المعلومات رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ 1442/09/22 هـ الصادر من الخبر بموجب الوكالة رقم (445503017)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أرسل مذكرة عبر الاتصال المرئي والمذكورة في ديباجة الوقائع؛ ثم قررت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وأقفلت باب المرافعة للمداولة وإصدار الحكم وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إثبات شراكتها من ملكية الشركة المدعى عليها بنسبة ٥٪، ولما كان النزاع خاضعا لأحكام نظام الشركات؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة اختصاصها في نظر الدعوى استنادا لما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، واستكمالا من الدائرة للنظر في الجوانب الشكلية، ولما كانت الصفة من المسائل الأولية التي يجب على المحكمة التصدي لها كونها تتعلق بالنظام العام؛ انطلاقا من صريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كانت المطالبة والحال ماذكر تكون في مواجهة الشركاء لما يمس ذلك حقوقهم في الأنصبة المقررة لهم في الشركة محل المطالبة بإثبات الشراكة منها، ولما كان المستقر قضاء في مثيلات هذه الدعوى أنها تقام على الشركاء؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعدام صفة المدعى عليها وتحكم كما جاء في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث