حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430950716
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470452290/1444
رقم الحكم:4430950716
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452290 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430950716 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٢٩٠لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعين تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ١١/ ٦/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكر وكيل المدعين أنه تعذر تحرير الدعوى من خلال برنامج تقاضي بطريقة مفصلة، حيث إنه ملزم بخيارات وخاناتٍ محددة، ويطلب إمهاله لتقديم دعوى موكيله في مذكرةٍ محررة، فأمهلته الدائرة. وبتاريخ: ١٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ، وردت مذكرة من وكيل المدعين جاء فيها: أن القضية سبق أن فصل فيها بموجب الحكم الصادر من الدائرة العامة الثانية والعشرون بالمحكمة العامة بمكة المكرمة بالصك رقم: (٤١١٤٠٩٤١٥) بتاريخ: ٢١/ ١١/ ١٤٤١هـ، والمكتسب للقطعية بموجب قرار محكمة الاستئناف والقاضي منطوقه برد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق، ولأن الحكم قد جانب الصواب بما حمله من مغالطات غير صحيحة، وأضاف بأن موكيله قد تحصلوا بعد الحكم المشار إليه أعلاه على شهادة شاهد، وأنه بناء على المادة السادسة والعشرين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونصها: ١- إذا قرر الخصم عدم قدرته على إحضار الشهود، أو طلب مهلة عرفاً تضر بخصمه، فللدائرة الفصل في الخصومة وتفهمه بأن له حق إقامة دعوى جديدة متى حضروا وفق الأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني... ، المبنية على المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات والتي نصت على: (١- يطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية - بحسب الحال فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام)، وبناء على ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية في مادته الخامسة والثلاثون من اختصاص نوعي ومادته السادسة والثلاثون من اختصاص مكاني: فيكون رفعه لدعوى موكله لدى المحكمة نظاماً ومن ثم فهو حري بالقبول شكلاً، وأما موضوعاً فإنه بتاريخ: ١٠/ ١١/ ١٤١٢هـ، ابتدأت العلاقة محل الدعوى بتسليم والد موكيله للمدعى عليه سبائك ذهب تعود لأبنائه؛ وذلك لتشغيلها لدى المدعى عليه بالمصنع، على أن يسلم المدعى عليه لموكيله أرباحهم من تشغيله دون رأس المال بنسبة مقدارها: (٥٠%)، واستمرت تلك الشراكة على هذا النحو حتى عام: ١٤٢٠هـ إلى أن بلغ وزن مجموع ما سلم للمدعى عليه: (١٧٠) كيلو جرام من سبائك ذهب صافي عيار (٢٤)، فقرر موكلوه ووالدهم والمدعى عليه تحرير عقد على ذلك التشغيل والاستلام براءة للذمة وذلك بموجب عقد التشغيل المؤرخ بتاريخ: ٢٠/ ٨/ ١٤٢٠هـ، ثم استمر تسليم موكيله للمدعى عليه أوزان أخرى من الذهب إلى أن بلغت: (۲۲۷) كيلو جرام من سبائك ذهب صافي عيار (٢٤) بموجب سندات القبض، واستمر تسليم الأرباح من تاريخ توقيع العقد حتى تاريخ آخر تسليم الموافق: ٢٩/ ٣/ ١٤٢٧ه، وأن جميع ما استلمه موكيله من المدعى عليه مقابل الأرباح هو مبلغ إجمالي قدره: (٨،٨١٩،٥٠٠) ريال، ثم ماطل المدعى عليه عقيب ذلك بتسليم الأرباح حتى امتنع بشكل كامل مما ألجا موكيله لإقامة عدة دعاوى ضده طالبين إلزامه بإرجاع رأس المال، وقد علقت جميع الدعاوى لحين الفصل في القضية المشار إلى رقمها وصك حكمها أعلاه، وختم مذكرته بطلب بـ: ١- قبول الدعوى شكلًا. ٢- إلزام المدعى عليه رد رأس المال بمجموع ما ورزنه: (٢٢٧) كيلو جرام من سبائك الذهب الصافي عيار (٢٤). ٣- التعويض بمبلغ إجمالي قدره: (٢٠٥،٩٨٠،٢٥٥) مئتان وخمسة مليونًا وتسع مئة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريالًا نظير حبس المدعى عليه لرأس المال. ٤- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٢٥،٧٣٧،٠٧٣) خمسة وعشرون مليونًا وسبع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وسبعون ريالًا. وفي جلسة: ٣/ ٧/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما طلبته الدائرة منه فأرفق مذكرة نصها: (نفيد أن هذه الدعوى قد صدر فيها حكم قطعي برقم: (٤١١٤٠٩٤١٥) وتاريخ: ٢١/ ١١/ ١٤٤١ه و قد أقر المدعي بذلك، والمادة المستند إليها قد نصت المادة السادسة والعشرون بعد المائة: إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة، فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعنية أو أحضر منهم من لم توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزاً إن لم يحضرهم، فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة، فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو جهله مكان إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا ، اللائحة: ١٢٦/١ إذا قرر الخصم عدم قدرته على إحضار الشهود، أو طلب مهلة عرفاً تضر بخصمه، فللدائرة الفصل في الخصومة وتفهمه بأن له حق إقامة دعوى جديدة متى حضروا وفق الأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني، فإذا كانت المحكمة المختصة هي التي صدر منها الحكم فتحال إلى الدائرة مصدرة الحكم وتبني على ما سبق ضبطه . والمدعي لم يذكر أن لديه شهود لم يستطع إحضارهم، ولذا فعليه رفع التماس على الحكم الصادر، فما أتى به مما يظن أنه دليل لموكله فعليه إعمال المادة المئتين من نظام المرافعات الشرعية، نأمل رد الدعوى)، وبطلب الجواب من المدعي وكالة طلب أجلاً للرد. وبتاريخ: ٧/ ٧/ ١٤٤٤هـ، وردت مذكرة من وكيل المدعين مفادها: أن ما ذكره وكيل المدعى عليه غير ملاق للدعوى، كما أن المادة (١٢٦) من نظام المرافعات الشرعية لم تشترط وجوبًا على موكيله في الدعوى السابقة ذكر أن لديهم شهودًا حتى يتمكنوا في حال عدم حضورهم بإقامة دعوى ليندرجوا ضمن ما أشارت إليه المادة. وفي جلسة هذا اليوم: ٢٤/ ٧/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، ووكيله/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، ولكون القضية جاهزة وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن الدائرة قد سبق لها نظر هذه الدعوى وصدر فيها حكم قطعي برقم: (٤١١٤٠٩٤١٥) وتاريخ: ٢١/ ١١/ ١٤٤١هـ، وحيث إن موضوع الدعوى المذكورة هو نفس موضوع هذه الدعوى، الأمر الذي يعني أن هذه الدعوى في ذات الموضوع وبين ذات الأطراف وهو ما أقر به المدعي وكالة في ذات دعواه وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كان من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى سبق الفصل فيها من جهة قضائية لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وتسلل لا نهاية له، فضلاً عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ واختلاف في التطبيق، كما أن الحكم القضائي لا ينقض باجتهاد مثله، وحيث إن الدعوى محل النظر سبق الفصل فيها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز النظر في هذه الدعوى رقم: (٤٤٧٠٤٥٢٢٩٠) لسبق الفصل فيها، لما هو مبين في الأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430950716 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٢٩٠لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعين يطلبان إلزام المدعى عليه برد رأس المال بمجموع ما وزنه: (٢٢٧) كيلو جرام من سبائك الذهب الصافي عيار (٢٤)، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره: (٢٠٥،٩٨٠،٢٥٥) مئتان وخمسة ملايين وتسعمئة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريالًا نظير حبس المدعى عليه لرأس المال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٢٥،٧٣٧،٠٧٣) خمسة وعشرون مليونًا وسبع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وسبعون ريالً، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بعدم جواز النظر في هذه الدعوى لسبق الفصل فيها ، وبعد أن تسلم وكيل المدعين نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أنه صدر حكم من المحكمة العامة، وأن المحكمة التجارية لم تنظر في الدعوى ولم يسبق النظر فيها، وأن لموكيله شهود يشهدون على استحقاق موكيله للمبالغ محل المطالبة، وطلب نقض الحكم، والحكم مجدداً بطلبات موكيله، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وذكر وكيل المستأنفين أن لديه مذكرة تفصيلية تتعلق ببيان الدعوى من بدايتها حتى شهادة الشهود، وسألته الدائرة هل صدر حكم نهائي في موضوع الدعوى؟ فـأجاب أنه قد صدر حكم نهائي قبل عدة سنوات من المحكمة العامة إلا أن موكيله قد تحصلوا على بينات جديدة وشهادة شهود واقعة في الدعوى، وتمسك وكيل المستأنف ضده بما سبق تقديمه وما انتهى إليه الحكم الابتدائي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. وتضيف دائرة الاستئناف أن وكيل المستأنف قد أقر بصدور حكم نهائي في الدعوى من قبل المحكمة العامة قبل عدة سنوات، وعليه فإن ما أقام استئنافه عليه متعلق بإعادة النظر على الحكم النهائي الصادر في موضوع الدعوى من قبل المحكمة العامة، وهو ما يتحقق به سلامة ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية، ولا يسقط ذلك حق المستأنف في طلب التماس إعادة نظرٍ على الحكم النهائي الصادر في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرته وفق الإجراءات المتبعة نظاما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٤٧٠٤٥٢٢٩٠) القاضي: (بعدم جواز النظر في هذه الدعوى رقم: (٤٤٧٠٤٥٢٢٩٠) لسبق الفصل فيها). والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.