حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430963053

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470846912/1444
رقم الحكم:4430963053
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470846912 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430963053 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470846912 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/12/1هـ الموافق 2022/06/30م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها حفار لمدة (66) يوم وقيمة الأجرة (141,323.22) مائة وواحد وأربعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال واثنان وعشرون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها بمثل قيمة الأجرة، بتاريخ 1444/02/27هـ لم تسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (141,323.22) مائة وواحد وأربعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال واثنان وعشرون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ السداد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1443/11/6هـ الموافق 2022/06/05م، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وأضرار تقاضي، وطالب إلزام المدعى عليها بـالآتي: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (141,323.22) مائة وواحد وأربعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال واثنان وعشرون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (14,132.32) أربعة عشر ألف ومائة واثنان وثلاثون ريال واثنان وثلاثون هللة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية خدمات على مطبوعات المدعى عليها مبرمة بين المدعى عليها ومؤسسة المدعي متضمنة توفير المعدات والأدوات والعمالة اللازمة ومذيل بختم الغرفة التجارية بالشرقية. 2- أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها باسم العميل مؤسسة المدعي بمبلغ إجمالي قدره (69,000) تسعة وستون ألف ريال مذيل بختم المدعى عليها. 3- مجموعة فواتير ضريبية على مطبوعات مؤسسة المدعي بعدد (3) فواتير باسم العميل المدعى عليها ومذيلة بختم مؤسسة المدعي. 4- مطابقة رصيد على مطبوعات مؤسسة المدعي متضمنة مصادقة المدعى عليها أن مديونتها بلغت (141,323,22) مائة وواحد وأربعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال واثنان وعشرون هللة، ومذيلة بختم المدعى عليها. 5- عقد اتفاق أتعاب مبرم بين شركة (...) للمحاماة والمدعي متضمن توكيل الطرف الأول في المرافعة والإجراءات النظامية على أتعاب قدرها (2,000) ألفان ريال و(10%) من المبلغ المحصل، مذيل بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/12هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة، وأحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/09هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة إلى عدم إرفاق المدعى عليها جواب في النظام رغم إفهامها، وبطلب الإجابة على الدعوى منها، أقرت بصحة التعامل وصحة المطالبة وأن للمدعية في ذمة موكلتها مبلغ قدره (141,323.22) مائة وواحد وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال واثنان وعشرون هللة، ثم تمسكت بعدم أحقية المدعية في أتعاب المحاماة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيلة المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (141.323.22) مائة وواحد وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال و اثنان وعشرون هلله، تمثل قيمة أجرة حار لم تلتزم المدعى عليها بسداد ثمن أجرته، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (14.132.32) أربعة عشر ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال واثنان وثلاثون هللة، وبما أن المدعى عليها وكالة أقرت بالتعامل وأن للمدعي في ذمة المدعى عليها مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قاطعة في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، ولما نصت عليه المادة (14/1) من نظام الإثبات: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ، ما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما طلب أتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منها، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة، حيث أن مبلغ الأتعاب لم يتجاوز ما مقدراه (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية (...)، مبلغاً قدره (141.323.22) مائة وواحد وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال و اثنان وعشرون هلله. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (14.132.32) أربعة عشر ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال و اثنان وثلاثون هللة كأتعاب للمحاماة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث