حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430935335
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470800914/1444
رقم الحكم:4430935335
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470800914 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430935335 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470800914 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1440/11/18 هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه عمالة وقيمة الأجرة (75،014) خمسة وسبعون ألفًا وأربعة عشر ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: دفعة قيمتها (15،812) خمسة عشر ألفًا وثمانمائة واثنا عشر ريال الحالة بتاريخ 1443/04/26 هـ، ودفعة قيمتها (14،927) أربعة عشر ألفًا وتسعمئة وسبعة وعشرون ريال الحالة بتاريخ 1443/02/13هـ، ودفعة قيمتها (15،306) خمسة عشر ألفًا وثلاثمئة وستة ريال الحالة بتاريخ 1443/01/12 هـ، ودفعة قيمتها (15،053) خمسة عشر ألفًا وثلاثة وخمسون ريال الحالة بتاريخ 1443/03/11 هـ، ودفعة قيمتها (13،915) ثلاثة عشر ألفًا وتسعمئة وخمسة عشر ريال الحالة بتاريخ 1443/04/25 هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/12 هـ الموافق 2021/08/20 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليها العين المؤجرة وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية. 2- أضرار تقاضي. وطالب ب إلزام المدعى عليها بـ: 1- الأجرة المتبقية وقدرها (75،014) خمسة وسبعون ألفًا وأربعة عشر ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10،000) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن مستند أمر شراء مطبوعاً على ورق المدعى عليها مترجم ترجمةً معتمدة. 2- محرر عادي عبارة عن مجموعة فواتير عدد (5) مطبوعةً على ورق مؤسسة المدعى عليه ممهورةً بختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/04 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وأفاد الطرفان بأنهما انتهيا إلى صلحاً منهي للنزاع وذلك على النحو التالي: أولاً: حيث أن الطرفان قد اتفقا صلحاً على أن كامل المبلغ المستحق والمتبقي للمدعي بذمة المدعى عليها نتيجةً للتعامل التجاري بين الطرفين مبلغ (75،014) خمسة وسبعون ألف وأربعة عشر ريال كما ألتزمت المدعى عليها أن تدفع للمدعي أتعاب المحاماة مبلغ (10،000) عشرة آلاف ريال ليصبح مجموع المبلغ المتفق عليه (85،014) خمسة وثمانون ألف وأربعة عشر ريال، بناءً عليه فقد تم الاتفاق على سداد المبلغ المذكور أعلاه على أربع دفعات كما يلي: 1- الدفعة الأولى مبلغ (21،253.5) واحد وعشرون ألف ومئتان وثلاثة وخمسون ريال وخمسون هللة تدفع بتاريخ 25-06-2023. 2- الدفعة الثانية مبلغ (21،253.5) واحد وعشرون ألف ومئتان وثلاثة وخمسون ريال وخمسون هللة ريال تدفع بتاريخ 25-07-2023. 3- الدفعة الثالثة مبلغ (21،253.5) واحد وعشرون ألف ومئتان وثلاثة وخمسون ريال وخمسون هللة ريال تدفع بتاريخ 25-08-2023. 4- الدفعة الرابعة مبلغ (21،253.5) واحد وعشرون ألف ومئتان وثلاثة وخمسون ريال وخمسون هللة ريال تدفع بتاريخ 25-09-2023. ثانياً: اتفق الطرفان في حال عدم التزام المدعى عليها عن سداد الدفعات بتواريخ استحقاقها خلال خمسة أيام من تاريخ السداد يصبح كامل المبلغ المتبقي واجب السداد دفعةً واحدة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، ووكالة الطرفين تخولهما حق الصلح، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين المدعي والمدعى عليها وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغا قدره (85،014) خمسة وثمانون ألف وأربعة عشر ريال على أربع دفعات كما يلي: 1- الدفعة الأولى مبلغ (21،253.5) واحد وعشرون ألف ومئتان وثلاثة وخمسون ريال وخمسون هللة تدفع بتاريخ 25-06-2023. 2- الدفعة الثانية مبلغ (21،253.5) واحد وعشرون ألف ومئتان وثلاثة وخمسون ريال وخمسون هللة ريال تدفع بتاريخ 25-07-2023. 3- الدفعة الثالثة مبلغ (21،253.5) واحد وعشرون ألف ومئتان وثلاثة وخمسون ريال وخمسون هللة ريال تدفع بتاريخ 25-08-2023. 4- الدفعة الرابعة مبلغ (21،253.5) واحد وعشرون ألف ومئتان وثلاثة وخمسون ريال وخمسون هللة ريال تدفع بتاريخ 25-09-2023. ثانياً: اتفق الطرفان في حال عدم التزام المدعى عليها بسداد الدفعات بتواريخ استحقاقها خلال خمسة أيام من تاريخ السداد يصبح كامل المبلغ المتبقي واجب السداد دفعةً واحدة، وبالله التوفيق.