حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430977819
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471017503/1444
رقم الحكم:4430977819
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471017503 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430977819 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٧٥٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، أن موكلها حول مبلغا قدره (١٥٢.١٠٠) ريال للمدعى عليه بموجب حوالات بنكية متفرقة من مصرف (...) بحوالات من تاريخ ٧/ ١٠/ ٢٠١٩م الموافق ٨/ ٢/ ١٤٤١هـ وحتى تاريخ ١٠/ ٥/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٤/ ١٢/ ٢٠٢١م، على أن يصبح موكله شريكاً بالأرباح مع المدعى عليه في شركة متخصصة بالموارد البشرية للتعاقد مع شركة (...) للخدمات اللوجستية ويكون لموكله (٧٠%) من الأرباح إلا أن المدعى عليه افتتح الشركة المتفق عليها باسم شركة (...) للموارد البشرية سجل تجاري رقم (...) ولم يشارك موكلها بشيء ولم يسلمه رأس ماله حتى الآن ولم يصرف له أي أرباح، وعليه ووفقاً لما سبق فإن موكلها يطلب استرداد جميع الأموال التي سلمها للمدعى عليه بسبب أن الغاية من التعاقد لم تتحقق وأضافت بأن المدعى عليه أقر بوجود الشراكة واستعداده برد مبلغ رأس المال في القضية رقم ٤٤٧٠١٥٢٥٥٤ المقامة لدى المحكمة العامة بالرياض والتي انتهى حكمها بعدم الاختصاص النوعي، وحصرت طلبات موكلها بما يلي: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين.٢- إعادة المبلغ المدفوع وقدره (١٥٢.١٠٠) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعي السابق تعريفها، كما حضر المدعى عليه أصالة، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيلة المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجابت بما أثبت أعلاه. وبسؤالها عن بينتها ذكرت بأنها تنحصر في كشف الحساب المرفق الصادر من مصرف (...) المبين فيه حوالات متفرقة بمبلغ وقدره (١٥٢.١٠٠) ريال عن الفترة ٧/ ١٠/ ٢٠١٩م الموافق ٨/ ٢/ ١٤٤١هـ وحتى تاريخ ١٠/ ٥/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٤/ ١٢/ ٢٠٢١م، وبطلب الجواب من المدعى عليه أقر باستلامه لمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال وأن المدعي شريك له إلا أنه رغب بالخروج من تلقاء نفسه وأضاف بأن ما زاد عن (١٠٠.٠٠٠) ريال دفعها المدعي كمصروفات إيجار وخلافه وأنه قام أيضا بدفع بعض المصروفات أيضاً، ثم سألت الدائرة المدعى عليه لماذا لم يدخل المدعي في عقد التأسيس؟ فأجاب بأن المدعي موظف حكومي ولا يمكن إدخاله كشريك وأنه عرض عليه كتابة عقد أكثر من مرة إلا أنه ظل يماطل في ذلك وفي آخر الأمر طلب فسخ الشراكة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي ذكرت بأن الشركة باسم المدعى عليه وأنه لم يسلم موكلها أي أرباح، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي لماذا قام موكلها بتحويل مبالغ للمدعى عليه على فترات متفرقة رغم رفض المدعى عليه توثيق الشراكة فأجابت تأسيس الشراكة كان بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال وبعد ذلك كان المدعى عليه يطلب من موكلها مبالغ متفرقة من أجل التأثيث ومن أجل الموارد البشرية إلى أن وصل المبلغ للمطالبة محل الدعوى. ثم قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ١٢/ ١١/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان السابق تعريفهما، واستوضحت الدائرة من الطرفين عن تاريخ بدء الشراكة ونوعها ومحلها ونسبة الشراكة المتفق عليها ونسبة الربح ونشاط الشركة فأجابت وكيلة المدعية: بتاريخ ٧/ ١٠/ ٢٠١٩م الموافق ٨/ ٢/ ١٤٤١هـ تم الاتفاق الشفهي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتمويل المدعى عليه لإنشاء شركة نشاطها توفير مناديب لتوصيل طلبات مطاعم مع شركة (...) وأن يكون التمويل إلى حين إنشاء الشركة واستئجار المقر، على أن يكون للمدعي ٧٠% من الربح مقابل ذلك وقد تم تمويل الشركة بمبلغ (١٥٢.١٠٠) ريال ولم يقم المدعى عليه بتسليم أي أرباح للمدعي. لذا أطلب إلزامه برد مبلغ التمويل كاملاً. وبسؤالها هل المدعي يملك حصة في الشركة أجابت بأنه مجرد ممول ولا يملك حصة في الشركة. وبسؤالها عن سبب المطالبة برد المبلغ المدفوع أجابت السبب أن المدعى عليه لم يرد لموكلي أي مبلغ مع تحقق أرباح للشركة. فعقب المدعى عليه بأن الشراكة كانت في عام ٢٠١٩م ونشاطها توفير مناديب لتوصيل طلبات مطاعم مع شركة (...) ورأس المال ابتداء كان (٥٠.٠٠٠) مدفوع من الطرفين من كل طرف ٢٥.٠٠٠ ريال وتم تأسيس الشركة بهذا المبلغ على أن يكون العمل والربح ورأس المال من الطرفين وحصص الشركة مملوكة للطرفين بالتساوي وقد سجلت باسمي لكون المدعي موظفاً حكومياً. فطلبت الدائرة من وكيلة المدعي تبلغيه بالحضور لاستجلاء حقيقية الشراكة بين الطرفين فاستعدت بذلك، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ١٧/ ١١/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى أصالة كما حضرت وكيلة المدعي السابق تعريفها، وطلبت الدائرة منها إرفاق نسخة من الحكم المشار إليه في أول جلسة الذي ذكرت فيه بأن المدعى عليه أقر بوجود الشراكة واستعداده برد مبلغ رأس المال في القضية رقم ٤٤٧٠١٥٢٥٥٤ المقامة لدى المحكمة العامة بالرياض، فأرفقته وباطلاع الدائرة عليه تبين أنه لم يتضمن أي جواب من المدعى عليه. وبسؤال الطرفين أصالة هل تم الاتفاق على فض الشراكة ورد رأس المال؟ أجاب الطرفان بأنه لم يتم اتفاق وذكر المدعى عليه بأن المدعي طلب فض الشراكة وأني وافقت على ذلك مقابل رد مبلغ مئة ألف ريال فقط. فعقب المدعي بأنه لم يوافق على ذلك وإنما طلب رد المبلغ المدفوع كاملاً وقدره (١٥٢.١٠٠) ريال مقابل فض الشراكة. فعقب المدعى عليه بأن المدعي دفع المبلغ المذكور كاملاً والذي يخص رأس المال منه مبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال فقط، والباقي مصروفات على الشركة من إيجار المكاتب ونحو ذلك، فعرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحاً بأن يعيد المدعى عليه للمدعي مبلغ (١٥٢.١٠٠) ريال على (٣٠) قسطاً، قيمة كل قسط (٥.٠٧٠) ريال يسدد في بداية كل شهر ميلادي ابتداء من ١/ ٨/ ٢٠٢٣م فقرر الطرفان أصالة موافقتهما على ذلك وطلبا إثبات هذا الصلح وإلزامهما به واعتباره منهياً للنزاع بينهما في هذه القضية، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان الطرفان مختلفين في حقيقة الشراكة التي بينهما هل المدعي ممول للمدعى عليه في شركة مضاربة أم شريك معه مالك لحصة في شركة نظامية مع اتفاقهما على أن المدعي قد دفع للمدعى عليه مبلغ (١٥٢.١٠٠) ريال للشراكة في نشاط توفير مناديب للتعاقد مع شركة (...) للخدمات اللوجستية، ولما كانت الدائرة قد عرضت على الطرفين فض الشراكة وإنهاء النزاع صلحاً على النحو المبين في الوقائع، وقد وافقا على ذلك وطلبا إثباته وإلزامهما به، وعليه فإن الدائرة تجيبهما في ذلك، وتصبح الشراكة بينهما منتهية بموجب هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) [سجله المدني (...)] بما التزم به صلحاً أن يدفع لـ(...) [سجله المدني (...)] مبلغاً قدره (١٥٢.١٠٠) مئة واثنان وخمسون ألفاً ومئة ريال مقسطة على ثلاثين قسطاً، قيمة كل قسط (٥.٠٧٠) خمسة آلاف وسبعون ريالاً، يحل كل قسط في اليوم الأول من كل شهر ميلادي ابتداء من ١/ ٨/ ٢٠٢٣م، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.