حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430914338
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470832795/1444
رقم الحكم:4430914338
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470832795 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430914338 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٢٧٩٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.......) المدعى عليه: مؤسسة(.......) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٦,٨٦٠.١٧) ستة عشر ألفًا وثمانمائة وستون ريال سعودي وسبعة عشر هللة، بيع إطارات السيارات (كفرات)، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٣/ ٩/ ١٤٤٤ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور وكيل المدعية بوكالة رقم (.....) تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ولتحقق الدائرة عما ورد بالمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أفهمت وكيل المدعية بتقديم مذكرة من خلال الطلبات يحصر بها طلباته وبيناته خلال عشرة أيام، فأحال على المذكرة المقدمة في هذا اليوم، وإمهالا للمدعى عليها لتقديم جوابها على الدعوى من خلال الطلبات وقبل موعد الجلسة القادمة، وعليه أجلت الجلسة، وفي جلسة اليوم ٢٨/١٠/١٤٤٤ ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (......) كما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بعقد بيع مبرم بين الطرفين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦,٨٦٠.١٧ريال) مقابل بيع للمدعى عليها، وقدمت بينة على دعواها فواتير ومصادقة مختومة من المدعى عليها. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعية قدمت سندًا لدعواها نسخة مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٢م ورقم ٣١٤٦، ومصادقة أخرى بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٢م ورقم٣١٤٥، ما يدل على استحقاق المدعية لما تطالب به، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتحكم به بناء على ما نص عليه في منطوقها أولا . وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، وإقرار المدعى عليها بذلك كتابة، ومماطلتها في الوفاء به حتى ألجأتها إلى التقاضي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به وتقدره بما هو وارد في ثانيا في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها مؤسسة(......) للإطارات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(......) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (١٦,٨٦٠.١٧) ستة عشر ألفًا وثمانمائة وستون ريالا وسبعة عشر هللة. ثانيًا: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (......) للإطارات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (......) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (١٧٠٠) ألف وسبعمائة ريال. والله الموفق.