حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430968699

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471066765/1444
رقم الحكم:4430968699
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471066765 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430968699 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٦٧٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢١/١٠/٢٠١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣/٠٧/٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٥٥,٢٢٢.٢٥) خمسة وخمسون ألفًا ومائتان واثنان وعشرون ريال وخمسة وعشرون هلله سددت منه (٢,٠٠٠) ألفان ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٦٨٩) اثنان وخمسون ألف وستمائة وتسعة وثمانين ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-فواتير على مطبوعات المدعية عدد (٤) بمبلغ قدره (٥٠,٠٧٩.٧٥) خمسون ألف وتسعة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هلله الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م حتى تاريخ ٠٨/١٢/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٥٥,٢٢٢.٢٥) ثلاثة وخمسون ألفًا ومائتان واثنان وعشرون ريال وخمسة وعشرون هلله الممهور بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وجرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من وكيل المدعية ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـ (قيمة مبيع -مواد غذائية-)، وتبين تعذر الصلح، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٥٢,٦٨٩) اثنان وخمسون ألف وستمائة وتسعة وثمانين ريال، وبسؤال وكيل المدعية عن مستندات الدعوى أجاب قائلاً: ١-فواتير موقعة ومختومة بالاستلام من المدعى عليها، ٢-مطابقة الرصيد، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى السؤال التالي: هل سبق نظر هذه القضية شكلاً أو موضوعاً فأجاب كلٌ منهم بالنفي، ثم تقدم وكيل المدعية قائلاً " تقدموا بتحرير عبر طلبات القضية "، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٦٨٩) اثنان وخمسون ألف وستمائة وتسعة وثمانين ريال. وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ولما ورد في الدعوى ولما قدمه وكيل المدعية من بينة مطابقة الرصيد الموقعة من المدعى عليها والفواتير الموقعة من المدعى عليها ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولتغيب المدعى عليها رغم تبلغها دون عذر مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعية إذ العادة جارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ولأنه يصح القضاء على المتغيب عن مجلس القضاء دون عذر كما نص الفقهاء ولتقوي جانب المدعية بذلك كله، ولقول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولذلك كله، فإن الدائرة تنتهي معه إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قده (٥٢,٦٨٩) اثنان وخمسون ألف وستمائة وتسعة وثمانين ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث