حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430969003
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471036612/1444
رقم الحكم:4430969003
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036612 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430969003 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٦٦١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات لمدة سنتين ميلاديتين بمبلغ وقدره (٢٢٨,٤٥٧.٧٠) مائتان وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً وسبعون هللة، لم تسدد منه شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢٨,٤٥٧.٧٠) مائتان وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً وسبعون هللة، وبأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب المدعى عليها على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م، إلى ٠٦ مارس ٢٠٢٣م، بمبلغ إجمالي قدره (٢٢٨,٤٥٧.٧٠) مائتان وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً وسبعون هللة. ٢- محرر عادي عباره عن حوالة مالية من المدعى عليها إلى حساب المدعية على مطبوعات بنك ساب بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠م، بمبلغ وقدره (٢٢٨,٤٥٧.٧٠) مائتان وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً وسبعون هللة. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بسداد مبلغ المطالبة بموجب حوالة مالية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٦هـ، حت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى افاد انه تم سداد مبلغ المطالبة وقدم وكيل المدعية حوالة في طلب الكتروني تاريخ ١٦/١١/١٤٤٤ ويطلب ويحصر الدعوى على اتعاب المحاماة كما في الطلب ١٦/١١/١٤٤٤ وبسؤال وكيل المدعى عليها عن أجابته أفاد أنه في المصالحه تواصلت معهم وذكرت لهم انه لا تحتاج جلسة لأننا موافقين على المبلغ، وبسؤال وكيل المدعية عن الإجابة أجاب انه غير صحيح حيث أن المدعى عليه طلب المهله اسبوعين من الجلسة الاولى للمصالحة وبالجلسة الثانية طلب جلسة أخرى ورفضنا الا بطلب سدادها لا اتعاب المحاماة ورفض ذلك مع أن المطالبة مذكور فيها طلب اتعاب المحاماة، وأجاب وكيل المدعى عليها ان كلام المدعي غير صحيح ويتمسك بما سبق كما تمسك وكيل المدعية بما ذكر وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢٨,٤٥٧.٧٠) مائتان وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً وسبعون هللة. ٢- أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال ثم حصر وكيل المدعية دعوى موكلته باتعاب المحاماة (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال نظرا لسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في أفاد أنه في المصالحه تواصلت معهم وذكرت لهم انه لا تحتاج جلسة لأننا موافقين على المبلغ، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والدفوع وان القضية حصر فيها وكيل المدعية دعوى موكلته على أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال ولكون انه بعد فحص المستندات لم تجد الدائرة عقد اتعاب المحاماة مما لم يثبت للدائرة تكبد المدعية لأتعاب المحاماة مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها