حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430934594

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470948044/1444
رقم الحكم:4430934594
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470948044 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430934594 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤٨٠٤٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ١٩/١٠/١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (١- أقامت موكلتنا دعوى مطالبة مالية ناشئة عن عقد تجاري في مواجهة المدعى عليها وقيدت برقم ٤٣٩٤٣٠٩٧٣ لعام ١٤٤٣هـ وتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ه وتم نظر الدعوى بجلساتها المتعاقبة بين يدي فضيلتكم بـ (١٢) أثنى عشرة جلسة إلى أن صدر بها صك حكم أول درجة رقم ٤٤٣٠٥٣١٠٧٤ وتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه، والذي انتهى للحكم لموكلتنا المدعية بكافة مطالباتها بالدعوى الموضوعية. (مرفق رقم:١ صك حكم أول درجة). ٢- بعد صدور صك حكم أول درجة المشار له بالنقطة رقم (١) بعالية قدمت المدعى عليها اعتراضها على الحكم الصادر بالدعوى ومن ثم نظرت محكمة الاستئناف التجارية منعقدة بدائرتها الأولى اعتراض المدعى عليها وتم تداول نظر الاعتراض بجلية واحدة ومن ثم انتهى أصحاب الفضيلة/ بمحكمة الاستئناف لتأييد حكم محكمة أول درجة في كافة ما انتهى إليه وذلك بموجب صك الحكم رقم ٤٤٣٠٧٢٠٦٥٦ وتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٤ه. (مرفق رقم:٢ صك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة). ٣- سبق تقديم الدعوى الموضوعية التي تم نظرها بين يدي فضيلتكم برقم ٤٣٩٤٣٠٩٧٣ لعام ١٤٤٣ه وتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ه، المشار لها بالنقطة رقم (١) بعالية، أن قامت موكلتنا بمطالبة المدعى عليها بسداد المبالغ المتأخرة في ذمتها رضائياً عن العقد سند الدعوى الموضوعية سالفة الذكر، وأنذرت موكلتنا المدعى عليها أنها في حال لم تقم بسداد المبالغ المتأخرة في ذمتها فإن موكلتنا سوف تتخذ الإجراءات المقررة نظاماً في هذا الصدد، وقد أقامت موكلتنا بالفعل دعوى موضوعية سابقة نظرت لدى المحكمة العامة بجدة وصدر الحكم في تلك الدعوى بـــــــ "عدم الاختصاص موضوعياً بنظرها لدى المحكمة العامة"، ثم عند إقامة موكلتنا لدعواها الموضوعية التي نظرت بين يدي فضيلتكم سبقها إحالة النزاع القائم بين موكلتنا والمدعى عليها لمنصة تراضي لحل النزاع القائم ودياً، ولكن المدعى عليها لم تستجيب لأيٍ مما سبق رغبةً من في أكل أموال موكلتنا بالباطل دون وجه حق أو مسوغ سواء شرعاً أو نظاماً، وما سبق يمثل الخطأ الواقع من المدعى عليها بعدم الوفاء بالمبالغ المستحقة لموكلتنا في ذمتها. (مرفق رقم:٣ صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بعدم الاختصاص نوعياً بنظر الدعوى). ٤- وما سبق بيانه من الخطأ المشار له بالنقطة رقم (٣) بعالية أصاب موكلتنا بأضرار بالغة تمثلت في حجز أموالها لدى المدعى عليها رغم استحقاق موكلتنا لها، هذا التصرف الذي قامت به المدعى عليها رقم استحقاق موكلتنا لتلك المبالغ التي طالبتها بها يمثل مخالفة شرعية بدايةً لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، وقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإذَا أُتبِعَ أحَدُكُمُ عَلى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ" متفقٌ عَلَيْهِ، بالإضافة لكون ما قامت به المدعى عليها من مماطلة موكلتنا في أداء المبالغ المستحقة لها رغبةً منها في أكل أموالها بالباطل ثم إيراد المدعى عليها لدفوع باطلة وكاذبة وكيدية عند إقامة موكلتنا لدعوى في مواجهة المدعى عليها لاقتضاء حقها يمثل مخالفة نظامية. ٥- بناءً على ما أسلفنا ذكره بالنقطة رقم (٣) بعالية من الخطأ المرتكب من قِبل المدعى عليها والمتمثل في عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة لموكلتنا رغم مطالبتها بها، ومن ثم الضرر الذي وقع على موكلتنا جراء تلك المماطلة الحاصلة من المدعى عليها في سداد المبالغ المتبقية لموكلتنا وفقاً لما أسلفنا ذكره بالنقطة رقم (٤) بعالية، عليه يتضح لفضيلتكم جلياً في هذا الصدد علاقة السببية بين الخطأ المرتكب من المدعى عليها والضرر الواقع على موكلتنا وهو ما أحوج موكلتنا لإقامة دعواها المنظورة بين يدي فضيلتكم، هذا وبالإضافة لما سبق ففضيلتكم خير من يعلم أنه وفقاً للتعديل الجديد بنظام المحاكم التجارية فالدعاوى المختصة بنظرها المحكمة التجارية لا تقام إلا من طرف محامي، بالتالي فمصاريف التقاضي يلتزم بها الخاسر والذي أحوج خصمه للجوء للمطالبة لاقتضاء مستحقاته قضاءً. (مرفق رقم:٤ عقد تقديم الخدمات القانونية). الطلبات: بناءً على ما سبق نلتمس من فضيلتكم – حفظكم الله – الحكم بالآتي: - إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتنا عن مصروفات التقاضي بواقع مبلغ إجمالي وقدره ٢٥,١٧٩ ريال (فقط خمسة وعشرون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون ريال لا غير))، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة اليوم قدم وكيل المدعى عليها مذكرته الجوابية هذا نصها (أولاً: ان المدعي طلب في القضية الاساسية اتعاب المحاماة مرفق (١) ثم بعد النطق بالحكم تحدث المدعي الى ناظر القضية بطلبه بأتعاب المحاماة واجابه القاضي برفض الطلب ولم يتم تدوين الرفض في الحكم، والمدعي لا ينكر ما حصل اثناء الجلسة. ثانيا: أن طلب أتعاب المحاماة تأسيسًا على مجرد صدور حكم سابقٍ للمدعي لا يقبل؛ لأن مجرد الحكم لصالحه في الدعوى الأصلية لا يعني من ذلك استحقاقه لأتعاب المحاماة مطلقًا، بل لذلك قيود كما قرر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فتاواه (ج١٣ ص٤٨):أن المفلوج في المخاصمة له حالتان إحداها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك -أي بنفقات الخصومة-، والحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظانًّا أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقًّا ويحتمل خلافه فهذه الاوجه شرعًا لإلزامه بتلك النفقات)، وذلك ينطبق على وقائع الدعوى؛ فعند الاطلاع على دعوى المدعي نجد أنها لم تقدم في دعواه ما يثبت تحقق هذه الشروط، وتأكيدا لخسارة موكلتي فقد تحملت تكاليف القضية وقرار ندب الخبير بمبلغ وقدره (٢٨.٧٥٠)الف ريال. ثالثا: أن الأصل مثول الخصم أصالة أمام القضاء، أما إذا رغب الخصم عدم الحضور رفاهيةً منه؛ فهذا أمر ينبغي ألا يضار به خصمه، ويعضد لك ما نصَّت عليه المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم. فتأسيساً على ما سبق أؤكد على طلبي السابق من فضيلتكم: اطلب رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب القضية رقم ٤٣٩٤٣٠٩٧٣ لعام ١٤٤٣هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة وصدر الحكم فيها وأصبح نهائياً، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦-١٠-١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: ٢٥,١٧٩ ريال، وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام شركة (...)للخدمات الطبية رقم الهوية (...)بأن تدفع ل(...)رقم الهوية (...)صاحب معمل (...)للأسنان رقم الهوية (...)مبلغاً قدره ٢٥,١٧٩ خمسة وعشرون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث