حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430941012

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128059/1444
رقم الحكم:4430941012
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128059 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430941012 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 439128059 لعام 1444هـ المدعي: عبدالله احمد سعيد الزهراني المدعى عليه: عبدالله سعيد محمد آل مبطي شركة سعد المبطي وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1443/09/09هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم المدعي بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/11/05هـ، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على الحكم الصادر من هذه الدائرة والمؤرخ في 9 / 9 / 1443هـ والقاضي برفض دعوى المدعي ، وبما أن الحكم قد اكتسب القطعية بمضي المدة، وحيث قدم المدعي التماس إعادة النظر على هذا الحكم، وبما أن الالتماس المقدم ليس من محام، ولما جاء في المادة (52) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محام) ا.هــ لذا تنتهي الدائرة إلى عدم قبول هذا الالتماس، ولا يؤثر هذا القرار في حق الملتمس بتقديم الالتماس من جديد وفقاً لما نصّ عليه المنظم، لذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس شكلا ، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم و أحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث