حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430913892

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470906904/1444
رقم الحكم:4430913892
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470906904 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430913892 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٦٩٠٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٤٧,٣١٨.١٤) سبعمائة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر ريال سعودي وأربعة عشر هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي،٣-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣١٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمائة وعشرة ألفًا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤ ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعيه المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها (...) (...) الجنسية بناء على هوية مقيم رقم(...)مع مترجمة الخاص (...) وبعد تحقق الدائرة عما ورد في المادة(٩٠)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعية عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم ذكر الطرفان بأنهما توصلا إلى صلح في هذه الدعوى على ما يلي:أولا: بأن تدفع المدعى عليها للمدعية المطالبة الأولى وهي مبلغ قدره (٧٤٧,٣١٨.١٤) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر ريال مقابل مستحقات مالية في عقد المقاولات المشار إليه في لائحة الدعوى،ثانيا: بأن تدفع المدعى عليها للمدعية المطالبة الثانية وهي مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال مقابل أضرار التقاضي، ثالثًا: تتنازل المدعية عن المطالبة الثالثة وهي المطالبة بمبلغ قدره (٣١٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمائة وعشرة ألفًا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات، ثم طلبا من الدائرة إثبات الصلح وإمضاءه وإلزامهما به، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين إمضائه وإلزامهما بما جاء فيه. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث