حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530027422

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470096519/1444
رقم الحكم:4530027422
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470096519 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530027422 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٦٥١٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المتحده المدعى عليه: شـركة (...) مساهمه مقفله الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢٣م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي درابزون جديد؛ بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٣٢/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠١١/٠٤/١٣م بثمن إجمالي قدره (١,٤٦٧,٠٠٠.٠٠) وقد سدد كامل المبلغ، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٠م ؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل الثمن وقدره (١٧٤,٠٩٨.٢٠) ريال. ٢- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) ريال وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٧٤,٠٩٨.٢٠ريال تمثل جزء من قيمة شراء درابزون جديد من المدعى عليها ومبلغ قدره ٢٠.٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٧/٣/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم(...) وباطلاع الدائرة على وكالته تبين أنها غير سارية فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم وكالة صحيحة فاستعد بذلك،وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة لذلك، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إيداع مذكرة للبينات مجدولة ومرتبة تتضمن كافة المستندات خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة وعلى المدعى عليه الإجابة عن الدعوى بمدة مماثلة فاستعد الطرفان بذلك، وفي جلسة ٢١/٥/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى وكالة – المثبت هويتهما وصفتهما مسبقاً بملف القضية- وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة جاء فيها ما نصه: أن المدعي قد قام بتغيير مسمى موكلته من شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات إلى شركة اليمامة اوراسكوم المتحدة، وقد كانت مطالبته بذات المبلغ المحكوم فيه في الدعوى وبنفس الفواتير التي نظرت فيها الدعوى السابقة غير أنه قد قام فقط بتغيير المسمى، وإنما ذلك ما هو إلا دليل واضح وقاطع على عدم صحة ادعاءه وهذا الأمر إنما هو طلب من الناحية الشكلية، وأما من حيث الموضوع: فقد قدم وكيل المدعية فواتير تخص موكلته وهي عباره عن ٣ فواتير تحوي بيانات للمدعية فقط فما علاقة موكلتي المدعى عليها بهذه الفواتير ؟ وما وجه الدلالة منها في هذه الدعوى الماثلة؟ وقد قامت المدعية بتقديم نفس الفواتير لذات المبلغ في دعواها السابقة والتي قامت هنا بتغيير مسماها. ٢- أرفق وكيل المدعية ما اسماه أمر شراء الصفحة الأولى فقط ولم يرفق باقي الصفحات حيث نلاحظ أن الصفحة التي قدمها وكيل المدعية مرقمة ١/٧ إرفاقه لصفحة دون بقية الصفحات المتممة لها يشوب ما أرفقة بالنقص وعدم البيان. ٣- أرفق وكيل المدعية ورقة مترجمة إلى اللغة العربية ولم يرفق المستند الأصلي بها بالإضافة إلى أن هذه الورقة لا علاقة لموكلتي بها من قريب أو بعيد ولم يوضح وكيل المدعية علاقة هذا المستند بالدعوى الماثلة ، وانتهت إلى طلب رد دعوى المدعية لما تقدم، بعرضها على وكيل المدعية أجاب قائلاً أطلب مهلة هكذا أجاب، فأفهمت وكيل المدعية بإرفاق جوابه في النظام خلال عشرة أيام فاستعد بذلك، ولإمهاله رفعت الجلسة، وفي جلسة ١٦/٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم العقد المبرم بين الطرفين وما يثبت العلاقة التعاقدية، وترجمة المستندات، وتقديم ذلك في مذكرة مرتبة ومجدولة عبر النظام وذلك قبل موعد الجلسة القادمة بعشرة أيام فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ١٥/٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٧٤.٠٩٨.٢٠ ريال تمثل قيمة توريد (دربزين) للمدعى عليها، إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تنكر دعوى المدعية حيث أنه لم يتم توريد البضاعة محل النزاع، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن ما يثبت العلاقة التعاقدية فذكر بأنه لا يوجد عقد بين الطرفين ولكن يوجد أمر شراء من المدعى عليها، كما سألته الدائرة هل يوجد ما يثبت تسليم البضاعة محل النزاع؟ فطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بأن له مهلة أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، فاستعد بذلك وعلى المدعى عليها الجواب في حال أرفق ذلك خلال أسبوعين من تاريخ هذه الجلسة، وعليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة ١٤/٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبسؤاله عن بينته على الدعوى طلب مهلة لتقديم مزيد بينة،فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم ذلك في مذكرة مجدولة ومرتبة وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة عبر النظام، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تدفع بعدم صحة دعوى المدعية حيث أنه لم يتم توريد البضاعة محل النزاع لموكلتها ولم يقدم المدعي ما يثبت تسليم البضاعة محل النزاع من خلال ختم أو توقيع لموكلتها كما أنها تتمسك بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها فطلبت منها الدائرة تقديم أوجه التوافق بين هذه القضية والقضية المقيدة برقم (٢٠٤٣) لعام ١٤٤٢هـ لدى الدائرة الثانية والعشرون من حيث اتفاق الأطراف والموضوع والطلبات؟ فطلبت مهلة لتقديم ذلك وعليه جرى تأجيل الجلسة على أن يتم تقديم ما تم طلبه من الأطراف خلال ١٠أيام من تاريخ هذه الجلسة؛ وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تنكر دعوى المدعية وتدفع بعدم صحة الدعوى وتطلب ردها ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن ترجمة المستند المؤرخ بتاريخ ١٩/ ٥/ ٢٠١٠م والمذيل به المبلغ البالغ قدره ١.٤٦٧.٠٠٠ ريال، فطلب مهلة لترجمة ذلك المستند وبعرضه على وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تنكر صحة ذلك المستند وأنه غير صادر من موكلتها، ثم طلبت الدائرة منها تقديم أي تعامل أخر مع أي شركة أخرى فيما يتعلق بطلب الشراء الذي يصدر من موكلتها بنفس العام المشار إليه آنفا كما طلبت أصل ذلك المستند من المدعي وكالة، كما دفعت وكيلة المدعى عليها بأنه يوجد قضية مقيدة لدى الدائرة الثانية والعشرين والتي انتهت فيها الدائرة بحكمها القاضي برفض الدعوى بالقضية رقم (٢٠٤٣) لعام ١٤٤٢هـ والمؤيدة من دائرة الاستئناف برقم (٣٥٩٨) لعام ١٤٤٢هـ وقد اتحدت في موضوعها وأطرافها والطلبات الخاصة بها مع هذه القضية محل النزاع، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن الصفة في المدعية بتلك الدعوى تختلف عن الصفة في هذه القضية لموكلته حيث أن لكل شركة سجل تجاري مستقل عن الآخر حيث أن المدعية في هذه القضية تحمل السجل التجاري المقيد برقم (...) والمدعية بالقضية المقيدة لدى الدائرة الثانية والعشرين كانت برقم (٢٠٥٠٠٠١٥٣٦) ثم سألته الدائرة عن أن المستندات المقدمة في تلك الدعوى هي نفس المستندات المقدمة في هذه القضية كما أن المبلغ محل المطالبة في تلك الدعوى هو بنفس المبلغ في هذه القضية فذكر بأنه يحيل إلى جوابه المقدم بتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ وبعد الاطلاع عليه تبين أنه جاء في مضمونه ما تم رصده في جوابه المقيد في هذه الجلسة، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٧٤.٠٩٨.٢٠ ريال تمثل قيمة توريد (دربزين) للمدعى عليها، إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره ٢٠,٠٠٠.٠٠ريال، وبما أن المدعى عليها تنكر دعوى المدعية وتدفع بما إيراده في وقائع هذا الحكم، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات صحة المستندات المرفقة بملف القضية، وبما أن الدائرة طلبت من المدعي وكالة تقديم العقد المبرم بين الطرفين فذكر بعدم وجود عقد بين الطرفين، وبما أن العرف الجاري في مثل هذه التعاملات وجود عقد يبين من خلاله آلية التعامل ومعرفة المواصفات المطلوبة في البضاعة محل النزاع ومعرفة المدة الزمنية الواجبة بين الطرفين، وبما أن المادة السادسة من نظام الاثبات في الفقرة الثانية والذي جاء فيها ما نصه: ٢- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً ، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت توريد البضاعة محل النزاع، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، كما أنه لا يوجد فيه ما يثبت قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين ولا يثبت استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، وبما أن الدائرة طلبت من المدعي وكالة مزيد بينة وقد أمهلته في ذلك كما هو مدون في جلسة ١٤/٨/١٤٤٤هـ، ولم يقدم بينة موصلة للحق المطالب به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي تأسيساً على ما تقدم، وتجيب الدائرة بشكل مفصل عن ما تقدم على النحو التالي: - أما ما يتعلق بعدم وجود عقد بين الطرفين فإن الدائرة تجيب: بأن العرف الجاري في مثل هذه التعاملات وجود عقد يتبين من خلاله معرفة أطراف العقد ومعرفة آلية العقد والمدة الزمنية المحددة لتنفيذ ذلك العقد. - أما ما يتعلق بدعوى المدعية فإنه بالنظر إلى صحيفة الدعوى المقيدة بها هذه القضية يتبين من خلالها وجود تناقض حيث أنها ادعت في بداية دعواها على ما نصه: وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٧٤.٠٩٨.٢٠ ريال تمثل قيمة توريد (دربزين) للمدعى عليها، إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة وهذا تناقض يوجب معه رد الدعوى استناداً على ما نصت عليه المادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية. - أما ما يتعلق بطلبها للمبلغ البضاعة محل النزاع فإن الدائرة تجيب: بأنها طلبت منها ما يثبت توريدها للبضاعة محل النزاع واستلام المدعى عليها لها، ولم تقدم ما يثبت ذلك، وعليه، وبناء على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى تأسيساً على ما تقدم بيانه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530027422 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4470096519 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المتحده المدعى عليه: شـركة (...) مساهمه مقفله الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢٣م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي درابزون جديد؛ بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٣2/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠١١/٠٤/١٣م بثمن إجمالي قدره (١,٤٦٧,٠٠٠.٠٠) وقد سدد كامل المبلغ، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٠م ؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تسليم كامل الثمن وقدره (١٧٤,٠٩٨.٢٠) ريال.٢- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) ريال وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٧٤,٠٩٨.٢٠ريال تمثل جزء من قيمة شراء درابزون جديد من المدعى عليها ومبلغ قدره 20.000ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: رفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية جاء فيها: أولاً: الدائرة لم تنظر في المذكرات الأخيرة والمستندات المرفقة معها من قِبل موكلتي، على الرغم من أنها تتضمن البينة على صحة الدعوى، وهو الأمر الذي يُعد إهداراً للبيّنات والحقوق، مما يعكس عدم تحقيق الدعوى على نحو شرعي ونظامي، الأمر الذي ينال من صحة الحكم ويتعين نقضه. 1 - لقد أغفل الحكم محل الاعتراض عن ضبط مذكرات تتضمن دفوعاً ومستندات جوهرية وهامة، لو أن الدائرة اطلعت عليها كانت ستتمكن من الوقوف على حقيقة النزاع، ففي جلسة 16/06/1444هـ طلبت الدائرة من موكلتي تقديم ما يثبت العلاقة التعاقدية بينها وبين المدعى عليها وما يثبت التوريد، وقد تقدمت موكلتي بمذكرة وضحت فيها ذلك في الجلسة التي تلتها والمؤرخة في 15/07/1444هـ، وتم تقديمها في (ناجز) (مستند رقم 1) ولكن لم يتم ضبط المذكرة سواءً في ضبوط الجلسات أو في الحكم محل الاعتراض الذي تبين من خلاله أن الدائرة لم تطلع على المستندات المرفقة مع المذكرة ولم تنظر إلى محتواها على الرغم من ترجمتها إلى اللغة العربية !!. 2 - وفي جلسة 14/08/1444هـ طلبت الدائرة من موكلتي نفس الطلبات السابقة، مما يعني أنها لم تطلع نهائياً على المذكرة المقدمة في ناجز قبل جلسة 15/07/1444هـ كما لم تطلع على مرفقاتها، وبالرغم من ذلك قمنا بإعداد مذكرة جوابية (قدمناها في ناجز) وأرفقنا معها كافة المستندات التي تثبت صحة الدعوى، وكان هذا قبل جلسة 17/08/1444هـ ولكن بعد الاطلاع على الحكم نجد أن الدائرة أيضاً لم تطرق لمضمون المذكرة ولم تطلع على المرفقات، الأمر الذي يتبين معه عدم تمحيص أوراق الدعوى على نحو يُمكن الدائرة من الوقوف على حقيقة النزاع، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي 8/1/1445هـ جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وتضيف دائرة الاستئناف أن ثبوت أصل التعاقد لا يدل على ثبوت المبلغ المدعى به، فإن المدعى عليها وكالة أنكر حصول تسلم البضاعة ــ محل الدعوى ــ من قبلها، ودفعت بأن أوامر شراء صادرة منها لم توقع من المدعى عليها، وبالتالي فبينة المدعية ليست محل إقرار من المدعى عليها، وأما بخصوص المراسلات ا فلا يوجد فيها إقرار من المدعى عليها بالمبلغ المدعى به، كما لا يتصور عدم التوثيق بهذه المبالغ نظاماً، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 18-11-1444هـ القاضي برفض الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث