حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430963774
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471070242/1444
رقم الحكم:4430963774
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471070242 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430963774 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471070242 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1440/07/14هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أنواع حلويات ومعلبات بثمن إجمالي قدره (7,845.79) سبعة آلاف وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً وتسعة وسبعون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (7,845.79) سبعة آلاف وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً وتسعة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عباره عن فاتورة بتاريخ 2020/18/09م على مطبوعات المدعية والصادرة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (424.52) أربعمائة وأربعة وعشرون ريالاً واثنتان وخمسون هللة. 2- محرر عادي عباره عن فاتورة تأكيد بتاريخ 2020/18/09م على مطبوعات المدعية والصادرة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (424.52) أربعمائة وأربعة وعشرون ريالاً واثنتان وخمسون هللة، وممهورةً بختم وتوقيع المدعى عليها. 3- محرر عادي عباره عن عقد بيع منتجات بالآجل بتاريخ 1440/07/14هـ، على مطبوعات المدعية، والمبرم بين أطراف الدعوى وممهوراً بتوقيع المدعية وختم وتوقيع المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/15هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤاله عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (17982.42) ريال قيمة بيع بضائع، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها على عقد بيع بالأجل المؤرخ في 14 / 07 / 1440هـ الموافق 30 / 09 / 2020م والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها وكشف حساب للفترة من 01 / 01 / 2020م وحتى 30 / 09 / 2020م بمبلغ قدره (7421.270) ريال والفاتورتين المؤرختين في 18 / 09 / 2020م وبيانها الأولى (120938 بمبلغ 424.520 ريال) الثانية (2-122268 بمبلغ 424.52 ريال) وبالنظر إلى بينات المدعية وبما أن الختم حجة على صاحبه الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (29 / 1) من نظام الاثبات، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ الشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧,٨٤٥.٧٩) سبعة آلاف وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال وتسعة وسبعون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.