حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430958780
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470805903/1444
رقم الحكم:4430958780
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470805903 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430958780 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٥٩٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه قد تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ: ١٤٣٦/٠٤/٢٩هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٦/٥/ ١٤٤٠هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٩٠,٢٨٠) ثمانمئة وتسعون ألف ومئتان وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٩٠,٢٨٠) ثمانمئة وتسعون ألفًا ومئتان وثمانون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٨٠١,٢٨٠) ثمانمئة وألف ومئتان وثمانون ريال، والمتبقي (٨٩,٠٠٠) تسعة وثمانون ألف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٩,٢٩٠) تسعة وثمانون ألف ومئتان وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مخالصة في ٢٠١٩/٠٧/٢٣م بمبلغ قدره (٨٩٠,٢٨٠) ثمانمئة وتسعون ألفًا ومئتان وثمانون ريال، مطبوعة على أوراق شركة (...).٢- اخطار قانوني بتاريخ: ٢٠٢٣/٠١/٢٥م، مطبوع على أوراق شركة (...) للصناعات المعدنية المحدودة، ممهور بختمهم، ومذيل بتوقيع من يمثلهم. ٣- العقد المبرم بين الطرفين رقم: (HVC-١٠٠٠-٦٧٧) بتاريخ: ٢٠١٤/١١/٢٧م، ممهور بختم منسوب للطرفين. ٤-ايميل مرسل ممن يمثل شركة (...) بتاريخ: ٢٠٢٠/٠٧/٠٢م، يتضمن المطالبة بمستحقات شركة (...) لدى شركة (...) . وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٢٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وذكر بأن صحة مبلغ المطالبة (٨٩,٢٩٠) تسعة وثمانون ألف ومئتان وتسعون ريال وهو يمثل آخر قسط على المدعى عليها. وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في المخالصة الصادرة على مطبوعات المدعى عليها تضمنت إقرارها بمستحقات موكلته بمبلغ: (٨٩٠,٢٨٠) ريال، ومبلغ المطالبة يمثل القسط العاشر والأخير. وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٩,٢٩٠) تسعة وثمانون ألف ومئتان وتسعون ريال، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها قيمة المبلغ المتبقي مما قامت به من أعمال المشار لها في دعواها، ولما كانت المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها فقد رأت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها، وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ٣١ من نظام المحاكم التجارية،ولما كانت بينة المدعية تتمثل في المخالصة الصادرة على مطبوعات المدعى عليها تضمنت إقرارها بمستحقات موكلته بمبلغ: (٨٩٠,٢٨٠) ريال، ومبلغ المطالبة يمثل القسط العاشر والأخير، واستناداً إلى ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعات المعدنية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨٩.٢٨٠ ريال تسعة وثمانون ألفا ومائتان وثمانون ريالا والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430958780 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٥٩٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره ٨٩,٢٩٠ ريال وذلك مقابل تنفيذ أعمال مقاولة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للصناعات المعدنية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨٩.٢٨٠ ريال تسعة وثمانون ألفا ومائتان وثمانون ريالا)، وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بالآتي: ١-أن هذه القضية هي ذات القضية المحكوم بها لدى ذات الدائرة التي تقدمنا بالتماس إعادة النظر بها وتم السير بها وهي قيد النظر حاليًّا قبل أن تقوم برفع هذه الدعوى، والمدعية قامت برفع هذه الدعوى الكيدية بعد أن تقدمنا بالتماسنا على القضية (٤٣٩٤٤٨٤٠٦) المحكوم بها للمدعية وتقدمنا بالبينات التي تثبت بأن ليس لها إلا مبلغ آخر قسط فقط، ٢-تم الحكم في هذه القضية بعد قيدها بمدة أقل من عشرين يومًا وفي أول جلسة بالقضية وموكلتي تواجه مشاكل في إجراءات التبليغ بسبب تغير الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة، ولم نعلم بالقضية والحكم بها إلا عندما حضرنا آخر جلسة بالقضية السابقة الملتمس بها التي ما زالت قيد النظر، وعليه نطلب إلغاء الحكم، والحكم مجددًا برد الدعوى. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه، وفيها اطلعت دائرة الاستئناف على ملف القضية واستمعت للدعوى والاجابة ولطلب الاستئناف من الطرفين حيث أحال كل طرف منهما الى ما ورد في ملف القضية واكتفيا بذلك وبناء عليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة (المدعى عليها) تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد حكم الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٦ / ٩ / ١٤٤٤هـ الصادر في القضية بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعات المعدنية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨٩.٢٨٠ ريال تسعة وثمانون ألفا ومائتان وثمانون ريالا، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.