حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430949410

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439039556/1443
رقم الحكم:4430949410
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439039556 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430949410 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 439039556 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (......) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: تم التعاقد بين المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعية بأعمال الاختبار الاشعاعي للحام والفيلم، وفقا لطلبات المدعى عليها وبموجب أوامر الشراء الصادرة عنها والعروض المقدمة وهي كالآتي: 1- أمر الشراء رقم 352/2008-INS/PO وتاريخ 8 يوليو ۲۰۰۸ للقيام بأعمال الاختبار الإشعاعي في مشروع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتم تحديد قيمتها وفقا لمعدل سعر الوحدة. 2-أمر الشراء رقم 014/09-INSF/PO وتاريخ ۲۰۰۹/۰۲/۰۸م للقيام بأعمال اختبار تأهيل اللحام (WQT) في مشروع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتم تحديد قيمتها وفقا لمعدل سعر الوحدة. 3- عرض المدعية رقم 01-64-08-RIY NDT-PP بتاريخ ۲۰۰۸/۰۹/۲۸ للقيام بأعمال الاختبار عن طريق الصبغ والموافق عليه بموجب ختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ ۲۰۰۸/۹/۲۹ والمرسل من قبلها عن طريق الفاكس. 4- عرض المدعية رقم 01-07-08-RIY-NDT-PP بتاريخ ۲۰۰۸/۱۰/۱۵ للقيام بأعمال اختبار تأهيل اللحام والموافق عليه بموجب ختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ 1429/9/8هـ والمرسل من قبلها لموكلتنا عن طريق الفاكس، و قامت المدعية بالإعمال الموكلة اليها، كما هو ثابت في فواتير موكلتنا المستلمة من المدعى عليها بالأعمال المنجزة، كما هو ثابت بتوقيعها وختمها على الفواتير، وبقي بذمتها للمدعية مبلغا وقدره (۷۲۰,۲۱۸) سبعمائة وعشرون ألفاً ومئتان وثمانية عشر ريالاً، لم تقم بسدادها بالرغم من المطالبات المتكررة الصادرة من المدعية بهذا الشأن، وقد قامت المدعية برفع دعوى ضد المدعى عليها لدى المحكمة العامة بمحافظة جدة وتم قيدها بموجب الرقم 33490509 وتاريخ 1433/07/27هـ ونظرها لدى الدائرة العامة الرابعة والعشرون، وقد ثبت لديها صحة مطالبة ودعوى موكلتنا، فأصدرت حكمها بموجب الصك رقم 421630971 تاريخ 1442/11/27هـ بإلزام المدعى عليها شركة (.....) المحدودة بأن تسلم للمدعية شركة(......) مبلغا وقدره (۷۲۰,۲۱۸ ريال) سبعمائة وعشرون ألفا ومائتان وثمانية عشر ريالاً، واعترضت المدعى عليها على الحكم الصادر، وقد صدر عن الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف بمحافظة جدة (بالأغلبية) الصك رقم 4۳۷۱۳۱۸۲۲ وتاريخ 144۳/۰۲/۲۸هـ بنقض الحكم الابتدائي المستأنف وذلك لعدم الاختصاص النوعي، وبان الاختصاص النوعي لنظر هذه الدعوى ينعقد للمحكمة التجارية، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ۱- سداد مستحقات المدعية لديها وقدرها (۷۲۰,۲۱۸) سبعمائة وعشرون الفاً ومئتان وثمانية عشر ريالاً. ۲- تعويض المدعية عن الضرر الذي اصابها من جراء تأخر تسديد المستحقات بمبلغ وقدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال 3- تحميل المدعى عليها نفقات ومصاريف المحاماة بمبلغ وقدره (200,000) مئتي ألف ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 16/05/1443هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد فأجابته الدائرة لذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 07/06/1443هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أودع في ملف القضية مذكرة تتخلص بدفعه بعدم قبول الدعوى شكلا إذ لم يتم إخطار موكلته بالدعوى كما أنه لم يتمكن من تقديم الرد الموضوعي على الدعوى بسبب عدم استجابة النظام للاطلاع على الملفات فأفهمت الدائرة وكيل المدعية تقديم مرفقاته على ايميل الدائرة وسيتم تزويد وكيل المدعى عليها بالمرفقات ففهم ذلك واستعد به وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 28/06/1443 وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أودع في ملف القضية عبر خانة حضور جلسة عن بعد مذكرة ونصها أولا: الرد على المستندات المرفقة بلائحة دعوى المدعية والتي قدمتها كأسانيد لمطالبتها:1- استنادا إلى نص المادة (43) من نظام المحاكم التجارية، ونص المادة (۱۱۷) من لائحته التنفيذية؛ فإن موكلتي المدعى عليها تنكر حجية ما تم عطفا تقديمه من مرفقات للائحة دعوى المدعية كونها مجرد صور ضوئية تجحدها وتطالب المدعية بإبراز أصولها لمقام الدائرة الموقرة لمطابقتها. 2-عطفاً على ما تم إيراده أعلاه فإنه لا يجوز الاعتماد على الصور الضوئية في الإثبات؛ حيث أصدر مجلس القضاء الأعلى مبدأ قضائيا نص على: صور الوثائق لا يعتمد عليها في الإثبات م ق د): (47/3/280)، (1404/12/1هـ) ؛ كما نصت المادة (147) من نظام المرافعات الشرعية على..... وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج . 3- ما قدمته المدعية من صور ضوئية لجميع مستنداتها هي من قبيل الاحتجاج بدليل من صنعها؛ حيث أن مصدر هذه الصور هو المدعية نفسها؛ وقد نصت القاعدة الشرعية على أنّه لا يجوز لأي خصم أن يصطنع دليلًا لنفسه، وقال صلى الله عليه وسلّم: (ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم). 4- تطبيقًا لنص المادة (۲۳) من نظام المرافعات الشرعية؛ تطالب موكلتي المدعية بتقديم ترجمة معتمدة للمستندات المقدمة (مرفقات 6-7-8) لمقام الدائرة الموقرة. ثانياً: الرد على ما ورد في الفقرة (۲) من البند ثانيا من لائحة المدعي: 1- لم تطلع موكلتي - في حينه وما تزال على خطاب الدائرة الموقرة (24) بالمحكمة العامة الموجه إلى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة - وقد طلبت ذلك؛ وعليه لا يتصوّر الحكم على جواب المؤسسة بأنه جواب ملاقي لما طلبته الدائرة من عدمه قبل الاطلاع على خطاب الدائرة؛ وفي ذلك مخالفة لنص المادة (۱۹) من نظام المحاماة والمادة (65) من نظام المرافعات الشرعية. 2-إن الإفادة الواردة من المؤسسة(.....) المشار إليها لا تخلو من عيوب جوهرية تقدح في حجيتها ؛ فقد جاءت مبهمة وغير محررة وغير موصلة فلم تحسم وقائع النزاع القائم بين الطرفين؛ حيث لم تتعرّض لأوامر الشراء المزعومة في دعوى المدعية ولا إلى الفترة الزمنية ولا إلى المواقع المدعاة ولم تذكر تكاليف تلك الأعمال، ولم تبقى طبيعة الأعمال المنفذة، كما أن الإفادة المذكورة تناقض ما ورد في لائحة ادعاء المدعية من كون المدعى عليها مقاول رئيس بينما الإفادة تنص على كونه مقاول من الباطن ؛ وبالتالي لا تقوم الحجة بهذه الإفادة ولا تبرأ بها الذمة، وتطلب موكلتي من مقام الدائرة الموقرة إهمال وعدم الاعتماد على الإفادة المشار إليها أعلاه لما ذكر من أسباب؛ بالإضافة إلى عدم استنادها على مستندات أو وقائع فلا يعقل أن تخلو إفادة رسمية من مؤسسة حكومية من أي إشارة إلى عقد أو تاريخ أو مبلغ مالي. 3- جاءت هذه الإفادة بالمخالفة لنص المادة (1/149) من نظام المرافعات الشرعية؛ حيث نصت على يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء- أن تأمر بما يأتي: جلب مستندات أو أوراق من الأجهزة الحكومية في المملكة أو صور مصدقة منها بما يفيد مطابقتها لأصلها إذا تعذر ذلك على الخصم ويبين للمحكمة محتوى تلك المستندات إن أمكن ووجه انتفاعه منها ؛ وعليه وتطبيقا للنص فلم يتم جلب أي مستند أو ورقة كما نصت المادة ولم يرفق بملف القضية أي شيء من ذلك سوا هذه الإفادة المعيبة والتي لم يبين كنهها فهل هي شهادة شاهد ؟ أم إفادة خبير. 4- كما أن الإفادة الواردة أعلاه لم تقدّم لمقام الدائرة الموقرة المختصة بنظر الدعوى حاليا وهي الدائرة التجارية السابعة عشر، ولم تقم بتوجيه خطاب للجهة الحكومية بهذا الشأن. ثالثاً: الرد على استناد المدعية في لائحة دعواها على الحكم الابتدائي المنقوض:1- احتج وكيل المدعية بالحكم الابتدائي السابق وأسس طلباته عليه؛ ومع إجلالنا للأحكام القضائية إلا أن هذا الحكم لم يحز قوة الأمر المقضي فهي إنما تكون للأحكام النهائية مكتسبة القطعية ولا تجوزها الأحكام الابتدائية ويتضح لمقام الدائرة الموقرة أن هذا الحكم تم نقضه وتم قبول الاستئناف المقدم من موكلتي في حينه شكلا وموضوعاً، وعليه فلا وجه للاحتجاج به أو الاستناد عليه من قبل المدعية.2- طوال نظر القضية السابقة أمام القضاء العام ولمدة 10 سنوات لم تقدم المدعية بينة صحيحة أو مقبولة من المحكمة على دعواها وتم شطب الدعوى (۳) مرات وتم الاستمهال من قبل المدعية عدة مرات وإنذارها عن هذا التأخير وتم طلب حضور الرئيس التنفيذي للمدعية، ولم تحضر أي ينة كانت إلا بعد مرور 9 سنوات وعند صدور الحكم المنقوض لم يستند على بينة أو مستند تقدمت به المدعية. رابعاً: الطلبات: بناءً على ما تم إيراده أعلاه، ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب تطلب موكلتي الحكم بما يلي: 1- الحكم برد دعوى المدعية. 2-الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى المصالحة والوساطة. 3- الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها. وبعرضها على وكيل المدعية ذكر بأن خانة حضور جلسة عن بعد لا يتمكن من خلالها الطرف الاخر الاطلاع على المذكرة المرفقة فيها فجرى إفهام وكيل المدعى عليها بتزويد وكيل المدعية بنسخة من مذكرته بعد تزويده بالبريد الالكتروني لوكيل المدعية فاستعد بذلك وطلب وكيل المدعية الامهال لتقديم رده على المذكرة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 17/09/1443هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر النظام لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقاً وجرى إرفاقها بملف القضية، وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للجواب، وعليه فقد قررت الدائرة إحالة الأطراف لتبادل المذكرات بواقع مذكرة واحدة لكل طرف على أن يبدأ التبادل من وكيل المدعية، خلال سبعة أيام، ثم يقدم وكيل المدعى عليها رده خلال سبعة أيام، ولذلك رفعت الجلسة، وقدم تقدم أطراف الدعوى بمذكراتهم ولم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقاً، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 14/11/1443هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها قررت حاجة القضية لندب خبير هندسي للاطلاع على النزاع الماثل بين الطرفين والأعمال المنفذة وغير المنفذ وتحديد الطرف الذي لم ينفذ التزاماته، وما هي الالتزامات المترتبة عليه، على أن تدفع المدعية الأتعاب، ويتحملها الخاسر في نهاية القضية، وبعرض ذلك على الطرفين أبدى كل منهما موافقته، ولحين صدور التقرير قررت الدائرة رفع الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 16/02/1444هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة بأنها قد قررت سابقًا ندب جهة خبرة برمز القرار (433548928) وتاريخ إنشاءه 14/ 11/ 1443هــ، وبحسب الظاهر بتاريخ جلسة هذا اليوم؛ فإنه لم يقم أحد الخبراء بتقديم أي عرض حتى تاريخه، ثم طلب الطرفان إعادة إرسال قرار جديد أو اختيار مكتب خبير عن طريق الدائرة ومراسلته حتى لا يطول أمد التقاضي، فطلبت الدائرة منهما ذكر: نوع الخبرة، وحصر مهامه المقترحة حسب وجه نظره كل طرف، ثم إرسالها عبر بريد الدائرة الالكتروني خلال (5) أيام ؛ لتقوم الدائرة بتقديم طلب ندب خبرة، ولذلك رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 15/03/1444هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، بناء على ما طلبت الدائرة في الجلسة الماضية من أطراف الدعوى لتقوم بتقديم طلب ندب خبرة جديد عبر (منصة خبرة) عليه في هذه الجلسة قررت الدائرة حاجة القضية لندب خبير هندسي للاطلاع على النزاع بين الطرفين وتحديد قيمة الاعمال التي قامت المدعية بها، والنظر في المستندات، على أن تدفع المدعية الأتعاب، ويتحملها الخاسر في نهاية القضية، وبعرض ذلك على الطرفين أبدى وكيل المدعية الموافق فيما رفض وكيل المدعى عليها، ولحين صدور التقرير قررت الدائرة رفع الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ20/04/1444هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم طلب وكيل المدعى عليها مهله للرد على تقرير الخبير فأفهمته الدائرة بتقديم الرد خلال خمسة أيام فاستعد بذلك، ولذلك رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 12/05/1444هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وذكر وكيل المدعى عليها بأنه قدم المذكرة المشار اليها في الجلسة الماضية عبر بريد الدائرة كما قدمها للمدعي فطلبت منه الدائرة ارفاقها في الملف الالكتروني فستعد بذلك كما عقب المدعي بأن الخبير تأخر في تقديم التقرير النهائي فأفهمت الدائرة الطرفين بإرسال رابط الجلسة القادمة للخبير فاستعدا بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 17/ 06/ 1444هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، كما حضر الخبير المنتدب في هذه الدعوى ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأن لديه مذكرة يرغب في ارفاقها في الدعوى ونصها (الموضوع: مذكرة رد على التقرير النهائي للخبير الهندسي في الدعوى، نيابة عن موكلتي المدعى عليها، نرفض تقرير الخبرة النهائي للأسباب التالية: 1-أعرض تقرير الخبرة النهائي عن الرد على أسباب بطلان تقرير الخبرة الابتدائي الواردة في مذكرة وكيل المدعى عليها، المرسلة على البريد الالكتروني للخبير الهندسي بتاريخ 21/11/2022م، والمرسلة على البريد الالكتروني للدائرة الموقرة بذات التاريخ (أُرْسِلَ الرد على بريد الدائرة؛ لوجود خلل بمنصة ناجز)، ولم يعرها اهتمامه، ولم يرد على أيّ من تلك الأسباب، فيما عدا السبب الأول المذكور بمذكرة وكيل المدعى عليها، ونص الحاجة منه: المحظور الأول: إن الدائرة الموقرة قد فوضت للخبير الهندسي الاطلاع على النزاع بين الطرفين والنظر في المستندات المقدمة من قبلهما؛ بينما هذا لا يكون الا للدائرة الموقرة لا يزاحمها فيه أحد. والمحظور الثاني: إن الخبير الهندسي استند الى قرار الندب المشار إليه أعلاه ليقحم نفسه في التعرض لمسائل قانونية بحتة خارجة عن كونها فنية بل والفصل فيها فيما هو من شأن القضاء وحده. ، فأجاب إجابةً غير ملاقية بإثبات تدخله في مسائل قانونية، وقضائية لا يجوز له التدخل فيها مؤكدًا بذلك صحة النعي عليه بالبطلان، إذ ورد ما نصه في الصفحة الثانية من تقريره النهائي: فلا يستساغ نظر نزاع دون النظر في المستندات والتحقق منها قبل النظر الموضوعي . 2- لا يجوز التعويل على تقرير الخبرة النهائي؛ لأنه عبارة عن نسخة (نسخ، ولصق) من تقرير الخبرة الابتدائي، ولم يحمل جديداً، وما وجّه لتقرير الخبرة الابتدائي من أسباب بطلان تبقى قائمةً في مواجهة تقرير الخبرة النهائي. 3- إن إعراض تقرير الخبرة النهائي عن التصدي للأسباب الجوهرية التي أبداها وكيل المدعى عليها في مواجهة تقرير الخبرة الابتدائي موجب لرده، إذ يعتبر هذا قصور في التسبيب؛ لأن واجبه المهني يحتم عليه الرد على الأسباب الجوهرية التي من شأن قبولها تغيير وجه تقريره، فإذا كان القصور في التسبيب مبطلًا للحكم القضائي نفسه، فمن باب أولى إبطال ما دونه. 4- تضمن تقرير الخبرة الابتدائي الذي استنسخ منه تقرير الخبرة النهائي ما نصه: في تعريف المصطلحات التجارية… 2- طلب شراء: (Purchasing Order) أو PO، وهو مستند رسمي صادر عن مشتري يلتزم بالدفع للبائع مقابل شراءه منتجات أو خدمات معينة ليتم تسليمها في المستقبل، (قبول)، ويكون مستندًا على عرض السعر ، وهو بهذا التعريف (مستند رسمي) يتقحم مسألة قانونية، ويقدم تفسيرًا خاطئًا للمحرر الرسمي مخالفًا بذلك نص المادة (25/1) من نظام الاثبات ونصها: المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه ، كما خالف بذلك الأحكام القانونية المترتبة على كون المحرر رسميًا والمذكورة في الفصل الأول من الباب الثالث (الكتابة) من نظام الإثبات، وأقل أحوال التقرير أنه وقع في خلط مؤثر، فلم يستبن له الرسمي من العرفي في المحررات، مما يجعل تقرير الخبرة النهائي جديرًا بالرفض. 5- تتمسك المدعى عليها بكافة أسباب البطلان التي واجهت بها تقرير الخبرة الابتدائي، وتعتقد بحيدة التقرير النهائي عن الجواب الملاق عليها، وعدم التفاته لأي دفع جوهري ورد في ذلك الرد، وتمسكه دون تسبيب بتقريره الابتدائي مما يوجب رده. تأسيسًا على ما سبق من أسباب رد تقرير الخبرة، تتمسك المدعى عليها بالطعن بتقرير الخبرة بالبطلان، وتطلب من مقام المحكمة الموقرة رده. ، مذكرة رد على التقرير الابتدائي للخبير الهندسي في الدعوى نرد ونرفض ونعترض على قرار التقرير الابتدائي للخبير الهندسي الصادر في هذه الدعوى وتتمسك المدعى عليها ببطلان تقرير الخبير وتطلب من الدائرة الموقرة تقرير ذلك، وذلك للأسباب التالية: أولاً: من المقرر فقها وقضاء أن تحقيق عناصر الدعوى، وبيان وجه الحق فيها، وتمحيص ما يقدم من أدلة، وبينات، والموازنة بينها، هو من صميم ولاية القاضي، فلا يجوز له أن يفوض فيها غيره أو أن يندب لها أحد غيره وإن كان له أن يستعين بمشورة خبير في الدعاوى التي يثار فيها نزاع يتعلق بأمور فنية بحتة تتأبى معارف القاضي العامة عن الالمام بها الا أن مهمة الخبير تقف عند هذا الحد، فإن تجاوزها وتطرق لمسألة قانونية حتى ولو كان القاضي قد صرح له ببحثها، فلا يجوز للقاضي الاستناد على هذا التقرير فيما تطرق اليه وتعيّن عليه القيام بواجبه ببحث هذه المسالة وتمحيص ادلة الخصوم والموازنة بينها وإعمال حكم الشرع والنظام بشأنها، والناظر الى قرار ندب الخبير وتقريره يلاحظ الوقوع في محظورين: المحظور الأول: إن الدائرة الموقرة قد فوضت للخبير الهندسي الاطلاع على النزاع بين الطرفين والنظر في المستندات المقدمة من قبلهما؛ بينما هذا لا يكون الا للدائرة الموقرة لا يزاحمها فيه أحد. والمحظور الثاني: إن الخبير الهندسي استند الى قرار الندب المشار إليه أعلاه ليقحم نفسه في التعرض لمسائل قانونية بحتة خارجة عن كونها فنية، بل والفصل فيها فيما هو من شأن القضاء وحده، ونستعرض بعضًا من ذلك كما يلي: 1- فإذا ما نظرنا إلى ذيل الصفحة الثانية من التقرير نجد أن الخبير قد فصل في مسألة حجية المستندات التي طالما أنكرتها المدعى عليها وطالبت بإلزام خصمها بإحضار الأصول إذ لا حجة للصورة في غياب أصلها ما لم يقر بها من صدرت ضده فقضى الخبير بأنه لم يتبين له ما يعيبها أو يخرجها عن العرف التجاري من ناحية صحة الدورة المستندية لها. 2- وقبيل هذا بسطرين نجد أن الخبير قد نسب الى المدعى عليها ما لم تقله في مسألة قانونية بحتة وهو قوله: ولأن المدعى عليها تنكر صحة صدور موافقتها على المستندات ، إذ أن موقف المدعى عليها هو الطعن على صور المستندات المقدمة من قبل المدعية بأنها مجرد صور تنكرها ولا تقر بها وطالبت الدائرة بإلزام المدعية بإبراز أصولها لتتخذ بناء عليه الموقف المناسب، ولم تتعرض لواقعة انكار صحة صدور موافقتها. 3- كما أن تناول الخبير الهندسي للمسائل القانونية البحتة تتجلى في حمل الايجاب على عرض السعر والقبول على طلب الشراء ثم تقرير ما نصه: فإذا التقى الإيجاب والقبول في شروطهما واسعارهما فهذا يعد عقدا نافذًا تجاه البائع والمشتري ، بل ويجزم أن مجرد القبول والايجاب لا يستدعي وجود وثيقة العقد أو الشكلية كما تعرف قانونا هكذا ورد على لسانه وهذا خوض في مسائل قانونية بحته ينحسر دور الخبير عن تناولها. 4. كما أن تعرض الخبير للمسائل القانونية يتضح من جهة تقريره للعرف في المسائل التجارية فيما يحتاج فيه إلى التواصل مع هيئة المهندسين أو المقاولين في الغرفة التجارية لتقرير تلك الأعراف، ومع ذلك فإن جزم الخبير الهندسي بأن العرف في المسائل التجارية أن يكون عرض السعر وطلب الشراء إلكترونيا لم يقل بذلك أحد قبله، بل هذا وجه من وجوه التعاقد، وليس واقعًا حصريًا. 5- وفي الصفحة السابعة من تقرير الخبرة، يواصل التقرير تقحمه لمسائل قانونية خارجه عن نطاق اختصاصه، فيقول ما نصه: وبعد فحص تلك الفواتير محل النزاع ، وهذا تحديد منه لمحل النزاع وحصر له في فواتير قدمتها المدعية، وهذا مخالف لملف الدعوى. 6. ثم يتوج تقرير الخبرة تدخله في مسائل قانونية بالفصل بأن المدعية قدمت ما يثبت قيامها بالعمل لصالح المدعى عليها، مسببًا ذلك بمقارنة تلك الفواتير بالدورات المستندية وعرف العمل في المشاريع المماثلة. 7-يجزم الخبير الهندسي في مسألة قانونية بحته بأن صور الفواتير المقدمة من المدعية والتي انكرتها المدعى عليها أنها غير معيبة للطعن فيها بمدى صحتها. 8- يصادر تقرير الخبرة حق القضاء في قول كلمته في اثبات العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، كما يثبت قيام المدعية للعمل المناط بها استنادًا منه على حجج قانونية بحتة، فلم يترك للقضاء مجالاً ليقول كلمته فيه. ومما سبق في الفقرات آنفة الذكر وهي مذكورة على سبيل المثال لا الحصر أن تقرير الخبرة قد وقع في مخالفة صريحة لنص المادة 110/1 من نظام الاثبات ونصها: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. ، حيث خاض التقرير في مسائل قضائية خارجة عن نطاق المسائل الفنية التي هي من واجبات الخبير. ثانيًا: خالف الخبير الهندسي المبادئ القضائية المقررة بشأن صور المستندات ففي حين أن تلك المبادئ القضائية تقرر أن: صور الوثائق لا يعتمد عليها في الاثبات (م ق د): (280/3/47)، (1/12/1404هـ)؛ نجد أن الخبير الهندسي أطاح بهذه المبادئ بإعماله لصور تلك المستندات، وتقريره لصلاحية الاحتجاج بها على الرغم من المخالفة لتلك المبادئ القضائية وتمسك المدعى عليها بإنكار حجية تلك الصور، فكل ما تضمنه تقريره عبارة عن صور مستندات لا تصلح حجة للإثبات وقرر بناءً عليه النتيجة التي آل اليها تقريره، كما أن هذا المسلك الذي سلكه سعادة الخبير الهندسي مخالف لنص المادة 29/1 من نظام الاثبات التي تنص على أن: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، بدلالتي منطوقها ومفهومها إذ اعتد واحتج بصور مستندات لا تنطبق عليها الشروط الواردة في المادة 29/1. ثالثا: خالف تقرير الخبرة نص المادة 23 من نظام المرافعات الشرعية ونصها: اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية ، باعتماده على مستندات غير المترجمة ترجمةً معتمدةً من مكتب مرخص له، ورتب على ذلك النتيجة التي آل إليها في تقريره، فبالاطلاع على تقرير الخبرة نجد أن ما يسميه الخبير عرض السعر رقم (RIY-NDT-PP-08-48-01) وتاريخ 14/06/2008م، ولا تسلم المدعى عليها بحجيته إلا من باب مناقشة تقرير الخبرة مدون باللغة الإنجليزية ولم تقدم له ترجمة معتمدة، فحرم المدعى عليها من حق الاطلاع على المستند والرد عليه ومع ذلك احتج به تقرير الخبرة ورتب بناءً على هذا المستند المعيب استحقاق المدعية لعشر فواتير من الفواتير الثلاثة والعشرين التي قدمتها، فشاب هذا المستند عيبان: أولهما كونه صورة وثانيهما كونه غير مترجم. رابعًا: خالف تقرير الخبير الهندسي نص المادة 117/1/ب من نظام الاثبات التي تنص على أنه: يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي: ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها. ، فلم يعرض بالتفصيل لأوامر الشراء أو عروض الأسعار المدعاة من قبل المدعية والتي قدمتها للخبير واكتفى بتفصيل حالة واحدة اعتمد فيها على مستند غير مترجم واعرض عن تفصيل الأوامر والعروض الأخرى مع أنه رتب عليها استحقاق المدعية ثلاث عشرة فاتورة، وهو بهذا السلوك يحجب حق المدعى عليها في تعقبه وتلمس مواطن الضعف والقوة في تقريره. إذ بالاطلاع على الصحيفة العاشرة من تقرير الخبرة وتحت بند (أمر الشراء التابع لها/ العرض التجاري)، يتضح وجود أربعة ما بين عرض أسعار وأوامر شراء بالأرقام التالية:(1- أمر شراء: JNSF/PO-352/2008، -2- عرض سعر: RIY-NDT-PP-08-64-01، -3- عرض سعر: RIY-NDT-PP-08-67-01، -4- عرض سعر: RIY-NDT-PP-09-11-02)، ومبالغ محددة والمدعى عليها تدفع بأنها صور لا حجية بها، ولم يعرض لتلك الأوامر لا اجمالاً أو تفصيلًا، ولم يعرض لتلك الفواتير المنبثقة عنها كما لم يعرض لكشوف الأوقات ولم يذكر دفوع المدعى عليها وأقوالها تجاه هذه المستندات، فخالف تقرير الخبرة نص المادة 117/1/ب من نظام الاثبات، اذ لم يقدم تحليلاً فنيا بما قدمته المدعى عليها من مستندات ومذكرات بخلاف صنيعه مع المدعية. خامسًا: نسب تقرير الخبرة إلى المدعى عليها اعتمادها كشف الحضور اليومي للمدعية في موقع عمل المدعى عليها، ولم يذكر دليلًا من الواقع أو النظام يؤيد كلامه المرسل فلا وجه لقبول واقعة اعتماد كشف الحضور اليومي للمدعى عليها مع غياب أصول تلك الكشوف وتمسك المدعى عليها بإنكارها والمطالبة بإبراز أصولها والحال نفسه ينطبق في الرد على مسلك تقرير الخبرة بشأن واقعة اصدار فواتير مرحلية اتباعًا لما تم إنجازه وتسليمه بزعم تقرير الخبرة. الطلبات: تأسيسًا على ما سبق ولما تراه الدائرة الموقرة نطلب نيابةً عن موكلتي المدعى عليها رد تقرير الخبرة، كما تتمسك موكلتي بكافة طلباتها)؛ ثم حصر المدعي طلبه في ما انتهى اليه الخبير وهو مبلغ قدره 720.218.40 ريال بالإضافة الى اتعاب الخبير 23.000 ريال واتعاب المحاماة 125.000 ريال ثم قرر الاكتفاء. وبناء عليه تأجيل نظر الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 08/08/1444هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة والخبير المنتدب، ثم أفهمت الدائرة الخبير بتزويد الدائرة بتقريره النهائي بعد الرد على ملاحظات الأطراف ففهم ذلك ولذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير النهائي والذي خلص فيه تقريره النهائي إلى استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (720,218.40) سبعمائة وعشرون ألفاً ومئتان وثمانية عشر ريالاً وأربعون هللة، وقرر وكيل المدعي حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي إضافة لأتعاب المحاماة وأتعاب الخبير، وبسؤال أطراف الدعوى عما يرغبون في إضافته قررا الاكتفاء مع تمسك كل منهما بطلباته، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها متعلقاً بعقد مقاولة بين تاجرين، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (720.218.40) سبعمائة وعشرون ألفاً ومئتان وثمانية عشر ريالاً وأربعون هللة والذي يمثل قيمة أعمال الاختبار الاشعاعي للحام والفيلم التي قامت موكلته بتنفيذها للمدعى عليها بالإضافة لأتعاب المحاماة وأتعاب الخبير، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الدفع بعدم صحة دعوى المدعية وأن المستندات التي تستند عليها المدعية تنكرها موكلته وأن من صنع المدعية، ولمّا كانت الدائرة وبما لها من سلطة تقديرية في تقدير حاجة النزاع المعروض أمامها إلى الاستعانة بالخبرة فقد قررت الدائرة ندب خبير هندسي تكون مهمته الاطلاع على النزاع بين الطرفين وتحديد قيمة الاعمال التي قامت المدعية بها، والنظر في المستندات، على أن تدفع المدعية الأتعاب، ويتحملها الخاسر في نهاية القضية، مستندةً إلى ما ورد من تنظيم للاستعانة بالخبراء في الدعاوى القضائية وفق المادة العاشرة بعد المائة من نظام المرافعات الإثبات، ولمّا كانت منصة خبرة قد أحالت طلب الخبرة إلى شركة أرجوان للاستشارات الهندسية شركة شخص واحد والتي استعدت بتولي أعمال الخبرة على أن تكون أتعابها مبلغ وقدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال، وأعد الخبير الهندسي تقريره النهائي بعد استيفاء الملاحظات وزوّد الأطراف والدائرة بنسخة منه وانتهى في خلاصته إلى استحقاق المُدعية مبلغاً وقدره (720،218.40) فقط سبعمائة وعشرون ألفاً ومئتان وثمانية عشر ريالاً وأربعون هللة،ولما كانت الدائرة قد منحت الدائرة أطراف الدعوى المهلة الكافية لتقديم ملاحظاتهم على التقرير النهائي، ولما كان من البيّن أنّ الخبير رأى عدم وجود ما يأثر فيما قدم من ملاحظات على ما خلص إليه من نتائج؛ أمَا وقد تبيّن ذلك، وثبت بناءً على المستندات المقدمة وعلى ما ورد في تقرير الخبير المُنتدب والذي تستأنس الدائرة به في نصب العدالة وإحقاق الحق استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (720،218.40) فقط سبعمائة وعشرون ألفاً ومئتان وثمانية عشر ريالاً وأربعون هللة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبير فإنه ولمّا كان من البيّن أن الدائرة قررت ندب الخبرة على أن تدفع المدعية أتعابه ابتداءً ثم يتحملها خاسر الدعوى فإن الدائرة تنتهي إلى تحميله المدعى عليها باعتبارها الطرف الخاسر بالدعوى، وتنتهي إلى إلزامها بدفعها للمدعية. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب التقاضي؛ فإنه واستناداً على ما جاء في نص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركه(......) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (720,218.40) سبعمائة وعشرون ألفاً ومئتان وثمانية عشر ريالاً وأربعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة مصنع جده الوطني للحديد المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركه الرياض للجيوتقنيه والاساسات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال لقاء تكاليف الخبرة. ثالثاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركه(......) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (50,000) خمسون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430949410 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439039556 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (.....) المدعى عليه: شركة (..........) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (720.218.40) سبعمائة وعشرون ألفاً ومئتان وثمانية عشر ريالاً وأربعون هللة والذي يمثل قيمة أعمال الاختبار الاشعاعي للحام والفيلم التي قامت موكلته بتنفيذها للمدعى عليها بالإضافة لأتعاب المحاماة وأتعاب الخبير، بإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 08/09/1444هـ الذي قضى بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة مصنع جده الوطني للحديد المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركه (.....) والاساسات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (720,218.40) سبعمائة وعشرون ألفاً ومئتان وثمانية عشر ريالاً وأربعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة مصنع جده الوطني للحديد المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركه(.....) والاساسات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال لقاء تكاليف الخبرة. ثالثاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركه(......) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (50,000) خمسون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 10/11/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف محامي المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (08/09/1444) في القضية رقم (439039556) القاضي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (720,218.40) سبعمائة وعشرون ألفاً ومئتان وثمانية عشر ريالاً وأربعون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال لقاء تكاليف الخبرة. ثالثاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركه (......) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (50,000) خمسون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، والله الموفق.، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث