حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430951568
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439024189/1444
رقم الحكم:4430951568
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439024189 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430951568 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 439024189 لعام 1444 هـ المدعي: ناصر محمد ناصر العمراني نوره عبدالله حسن العمران فهد عادل فهد العثمان وليد عادل فهد العثمان أحمد عادل فهد العثمان المدعى عليه: شركة مجمع عيادات مليسة الطبية سعود عبدالعزيز دخيل التركي الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعـــوى مقدمـــــة من وكيل المدعي ونصها إن المدعى عليه الأول هو شريك ومؤسس ومدير شركة مجمع عيادات مليسه الطبية المدعى عليها الثاني) وبصفته هذه قدم لمورث المدعين مذكرة اكتتاب خاصة بتحويل الشركة المدعى عليه الثاني) إلى شركة مساهمة مقفلة خلال الفترة من ۲۰۱۳/۰۷/۰۱م إلى ۲۰۱۳/۱۱/۳۰م برأس مال وقدره ۳۰,۰۰۰,۰) ثلاثون مليون ريال طالباً من المدعي المساهمة معه في الشركة، وحدد سعر الاكتتاب بمبلغ (٥٦٢,٥٠٠) خمسمائة واثنان وستون ألف وخمسمائة ريال للسهم الواحد وهي عبارة عن (٢٦٢,٥٠٠). ريال علاوة إصدار بالإضافة إلى (٣٠٠,٠٠٠ ريال قيمة اسمية للسهم (مرفق) (۳)، وبالفعل قام مورث المدعين بتحويل مبلغ (٥٦٢,٠٠٠) ريال على حساب المدعى عليه الأول بتاريخ ۲۰۱۳/۱۰/۳۰م على مصرف الإنماء (مرفق (٤) وهو عبارة عن قيمة سهم واحد، إلا أنه على الرغم من استلام المدعى عليه الأول للمبلغ، لم يلتزم بتحويل الشركة من محدودة لشركة مساهمة ولم يعيد المبلغ محل الدعوى رغم مطالبة. موكلي المتكررة له. نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليهما متضامنين بسداد مبلغ (٦٦٢,٥٠٠) ريال بالتفصيل الأتي: المبلغ محل الدعوى وقدره (٥٦٢,٠٠٠) خمسمائة واثنان وستون ألف ريال٢- اتعاب المحاماة الاتفاقية وقدرها مبلغ ١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر حيث عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 26/08/1443هـ، وحضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (43565063)، والوكالة رقم: (43564370)، والوكالة رقم: (431163543)، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (4349158)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (562,000) خمسمائة واثنان وستون ألف ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة. ثم عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا، فذكر وكيل المدعي: بأنه لا مانع لديه من ذلك، وطلب ممثل المدعى عليها مهلة للرجوع لموكلته، وجرى من الدائرة سؤال وكيل المدعي عن بينته التي يستند إليها في طلبه؟ فأجاب: بأنها الحوالة وسند القبض، وبسؤال ممثل المدعى عليها الجواب عن الدعوى؟ طلب مهلة للرد، وعليه؛ قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/10/15هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعين، كما حضر ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (4349158)، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها؟ أجاب: بأن الـمُدعي وكالةً أقر بأن الحوالة البنكية كانت على الحساب البنكي لـ/ سعود التركي في مصرف الإنماء؛ ودفع بعدم الصفة، وبإمكان المدعي وكالة الرجوع على من بيده المبلغ، كما ذكر بأن موكلته تنكر الدعوى فلم تطرح أي اكتتاب، بل مذكرة الاكتتاب لشركة أخرى تختلف عن موكلته اسمًا وسجلًا، ولا تعلم عن هذا المبلغ الـمُدعى به. وبعرضه على وكيل المدعين؛ طلب مخاطبة البنك المركزي السعودي للتأكد من الحساب وهل هو يعود للشركة أم لا ؟ ثم قرر ممثل المدعى عليها أن الحوالة محل الدعوى باسم (سعود التركي) على حسابه الشخصي وكان مدير سابق والآن عضو في الشركة وشريك فيها. ثم طلب وكيل المدعين إدخال (سعود التركي) وعليه؛ فقد قررت الدائرة إدخال الشريك في الشركة/ سعود بن عبدالعزيز دخيل التركي، وجرى رفع الجلسة لتبليغه. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/14هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعين، وحضر/ عصام وكيل الشركة المدعى عليها/ مجمع عيادات مليسة الطبية، وحضر ناصر/ وكيل عن المدعى عليها/ شركة مجمع عيادات مليسة الطبية، وحضر وكيل المدخل/ سعود، وبسؤال وكيل المدخل/ سعود عما ذكر من الحوالة على حساب موكله؟ فأجاب: بأنه لم يطلع على الدعوى إلا قريبًا، وطلب مهلة للرجوع لحسابات موكله للتأكد من هذه الحوالات، وطلب تزويده برقم الحساب المحول إليه؛ لأن موكله لديه أكثر من حساب، علمًا بأن موكله لا يستقبل حوالات خاصة بالشركة. وبعرض ذلك على وكيل المدعين؛ أجاب: بأنه لا يوجد لديهم سوى سند الحوالة، ويحتاج خطاب من المحكمة إلى مصرف الإنماء لإحضار إفادة. فجرى إفهامه بأن الدائرة ستكتب خطابًا إلى المصرف وعليه أن يحضر للمحكمة ليستلم الخطاب، وعليه؛ جرى رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية عن بعد في تاريخ 1444/02/30 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعين، وحضر وكيل المدعى عليها شركة مليسه، وحضر وكيل المدعى عليه سعود التركي، ونفى كل من الطرفين المدعى عليهما وصول حوالة من مورث المدعيين لحساب موكله. فقد قررت الدائرة الكتابة للبنك المركزي للتحقق من الحساب المحول له، وافهم وكيل المدعين بمتابعة أمانة السر لإصدار الخطاب. وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية عن بعد في تاريخ 1444/04/13 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعين، كما حضر وكيل المدعى عليهما، وتشير الدائرة إلى أنه لم ترد إفادة البنك المركزي حتى الآن عليه فقد قررت الدائرة كتابة خطابي تعقيبي عليه،ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية عن بعد في تاريخ 1444/04/20 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعين، وحضر وكيل المدعى عليها ووكيل المدعى عليه، وقرر الأطراف الاكتفاء. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/05 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعين حمد العنزي، وحضر وكيل المدعى عليه ناصر الطريري، ووكيل المدعى عليها عصام الحازمي. وتشير الدائرة إلى ورود إفادة البنك المركزي عن طريق نظام مراسلات بخطابهم رقم (40691-44) وتاريخ 25 / 03 / 1444هـ المتضمنة: (أن مبلغ الحوالة المدعى بها، وصلت لحساب المدعى عليه سعود عبدالعزيز التركي بتاريخ 30 / 10 /2013م). ثم حصر وكيل المدعيين مطالبته في إلزام المدعى عليه سعود التركي بدفع مبلغ الحوالة وأتعاب المحاماة. وعليه أقفلت الدائرة باب المرافعة، ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت العلاقة بين الطرفين ناشئة عن عقد شراكة، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية، أو ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية. وعن الموضوع، ولمـا كانت العبرة بالطلبات الختاميـة، وبما أن وكيل المدعيـن حصـر مطالبته في إلزام المـدعى عليه سعود التركي بدفع مبلغ قدره (562,000) خمسمائة واثنان وستون ألف ريال، يمثـل حصة مورث موكليه في المساهمة مع المدعى عليه في الشركة محل الدعوى اسـتنادًا إلى الحوالة البنكية على حساب المدعى عليه،إضافة لأتعاب المحاماة، وحيث أنكر وكيل المدعى عليه وصول الحوالة إلى حساب موكله، ولما جاءت الإفادة من البنك المركزي المشار إليها في وقائع هذا الحكم المتضمنة أن الحوالة في حساب المدعى عليه، ولأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (26) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھـ، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، فإن الـدائرة ترى إلزام المـدعى عليه بتكاليف الترافع بالـدعوى لتحقق المطل وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر،، مما تنتهي الدائرة إلى تقدير الاتعاب للمدعين وقضت بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه سعود عبدالعزيز دخيل التركي هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعيين 1- ناصر محمد ناصر العمراني - سعودي الجنسية - هوية رقم (...) - وليد عادل فهد العثمان - سعودي الجنسية - هوية رقم (...) - احمد عادل فهد العثمان - سعودي الجنسية - هوية رقم (...) - فهد عادل فهد العثمان - سعودي الجنسية - هوية رقم (...) - نورة عبدالله حسن العمران - سعودية الجنسية - هوية رقم (...) مبلغا قدرهـ:(562.000) خمسمائة واثنان وستون الف ريال، كل حسب حصته من الفريضة الشرعية. ثانيا: إلزام المدعى عليه سعود عبدالعزيز دخيل التركي هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لكل واحد من المدعيين 1- ناصر محمد ناصر العمراني - سعودي الجنسية - هوية رقم (...) - وليد عادل فهد العثمان - سعودي الجنسية - هوية رقم (...) - احمد عادل فهد العثمان - سعودي الجنسية - هوية رقم (...) - فهد عادل فهد العثمان - سعودي الجنسية - هوية رقم (...) - نورة عبدالله حسن العمران - سعودية الجنسية - هوية رقم (...) مبلغا قدرهـ:(5.000) خمسة آلاف ريال - عن أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430951568 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 439024189 لعام 1444 هـ المدعي: ناصر محمد ناصر العمراني نوره عبدالله حسن العمران فهد عادل فهد العثمان وليد عادل فهد العثمان أحمد عادل فهد العثمان المدعى عليه: شركة مجمع عيادات مليسة الطبية رقم سعود عبدالعزيز دخيل التركي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 05/05/ 1444هـ في القضية رقم (439024189) وتاريخ 17 /04/1443هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار وتتلخص بمطالبة المدعي في إلزام المـدعى عليه بدفع مبلغ قدره (562,000) خمسمائة واثنان وستون ألف ريال، يمثـل حصة مورث موكليه في المساهمة مع المدعى عليه في الشركة محل الدعوى، إضافة لأتعاب المحاماة مبلغًا قدره (100.000) ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة الابتدائية ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها المنتهي إلى (إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ محل الدعوى، وإلزامه بدفع مبلغ قدره (5000) أتعاب محاماة)، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة أصدرت حكمها المؤرخ في 22 / 08 / 1444هـ القاضي (بإلغاء الحكم القاضي بإلزام المدعى عليه بالمبلغ محل الدعوى وبأتعاب المحاماة، والحكم مجددًا بعدم قبول الدعوى). ثم تقدم وكيل المدعي بعد ذلك لهذه الدائرة بطلب التماس إعادة النظر على حكم دائرة الاستئناف المشار إليه أعلاه، والذي تضمن أن الدائرة أخطأت في تسبيب الحكم بانعدام صفة المدعى عليه حيث إن المدعي لم يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ الحوالة بل طلب إعادة مخاطبة البنك المركزي لتوضيح كيفية استفادة المعترض من الحوالة حسب الإفادة الصادرة من مصرف الإنماء وعلاقة ذلك بحساب الشركة لدى البنك الأهلي، وطلب إلغاء حكم دائرة الاستئناف، وإلزام شركة مجمع عيادات مليسة بمبلغ (562,000) إضافة إلى أتعاب المحاماة. وحال ورود الطلب تم عقد جلسة اليوم للنظر في الالتماس المقدم، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الملتمس وكالة واكتفى بلائحة التماسه كما حضرت وكيلة الملتمس ضده واكتفت بالحكم محل الالتماس، ولصلاحية الطلب للفصل فيه تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة طلب الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام؛ وحيث إنه لا يجوز النظر في الأحكام النهائية بطريقة الالتماس إلا وفق الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات التي نصت على أنه: (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضـــــــــــي - من الجهـــــــــــــــــــــــة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. ه - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابياً. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.) وبما أن الوارد في الطلب محل النظر لا يندرج ضمن أي من الحالات السابقة التي يجوز للخصوم طلب التماس إعادة النظر بموجبها، باعتبار أن الطلب المقدم هو اعتراض على حكم الدائرة المؤرخ في 22 / 08 / 1444هـ المنتهي إلى إلغاء الحكم القاضي بإلزام المدعى عليه بالمبلغ محل الدعوى وبأتعاب المحاماة، والحكم مجددًا بعدم قبول الدعوى، وليس طلب التماس يندرج ضمن الحالات النظامية المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الالتماس. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الالتماس. لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.