حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430934876

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439561136/1443
رقم الحكم:4430934876
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439561136 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430934876 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439561136 لعام 1443هـ المدعي: شركة دسار العربية للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة محمد عواض محمد الحارثي التجارية الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 5/ 1/ 1444ه حضر وكيل المدعية/ عاصم محمد يوسف عبدالعزيز تاج، هوية رقم: (...)، كما حضر عن المدعى عليه/ معاذ بن نايف بن حسن الجودي هوية رقم: (...) الميلاد 17/9/1415 رقم الوكالة: (4425169)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب بأنه طبقاً للائحة دعواه ونصها: (إنه بتاريخ 17/ 5/ 1442ه الموافق 1/ 1/ 2021م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضائع عبارة عن أشمغة رجالية، وتاريخ ابتداء التعامل 17/ 5/ 1442ه الموافق 1/ 1/ 2021م بثمن إجمالي قدره: (٧,١١٩,٣٢٥.٠٤) سبعة ملايين ومائة وتسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي وأربع هللات سدد منه: (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣٠) ثلاثون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 17/ 5/ 1442ه الموافق 1/ 1/ 2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق المتبقي من ثمن المبيع، استناداً إلى: مطابقة رصيد موقعة من قبل المدعى عليه، كما أن جزء تم سداده وجزء مرتجعات، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره: (٥,٩٠٥,٣٩٨.٥٤) خمسة ملايين وتسع مئة وخمسة ألفًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و أربع وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي. هذه دعواي. ، وبسؤاله هل له بينات سوى ما قدم بملف القضية؟ فذكر بأنه ليس لديه بينات سوى ما قدم، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد خلال خمسة أيام. وفي جلسة 25/ 1/ 1444ه حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله، فأجاب بأن موكله لم يستطع الدخول على ناجز، وكذلك لم يتمكن من أن يضاف في هذه القضية من أجل تقديم المذكرة عبر النظام، فقدم عبر المحادثة ما نصه: (أولاً: ما ذكره وكيل المدعية من التعاقد؛ فصحيح، وأما ما ذكره من استحقاق موكلته للمبالغ محل المطالبة؛ فغير صحيح مطلقاً. ثانياً: ما ذكرته المدعية من أن موكلي قام بسداد مبلغ وقدره: (1,200,000) مليون ومئتان ألف ريال فقط فغير صحيح، والصحيح أن إجمالي ما قام موكلي بسداده يفوق ذلك؛ حيث بلغ إجمالي المبالغ المسددة للمدعية مبلغاً وقدره: (2,700,084) اثنان مليون وسبعمائة ألف ريال وأربعة وثمانون ريالاً، وذلك بموجب الحوالات البنكية الصادرة من قبل موكلي، وهذا على خلاف ما تدعيه المدعية ومكذبٌ له، مرفق لفضيلتكم الحوالات الصادرة من قبل موكلي مرفق رقم: (1). ثالثاً: ألفت نظر أصحاب الفضيلة إلى وجود بضاعة غير مستلمة من قبل موكلي متمثلة في الفاتورة رقم: (22010771) والتي تطالب المدعية بقيمتها بالرغم من أن موكلي لم يستلمها، ولدى موكلي البينة على ذلك حيث تبلغ قيمة تلك البضاعة غير المستلمة من قبل موكلي مبلغاً وقدره: (2,678,005) اثنان مليون وستمائة وثمانية وسبعون ألفاً وخمسة ريالات. رابعاً: أقرت المدعية على لسان وكيلها بوجود بضاعة مرتجعة حيث تبلغ قيمة المرتجع: (2,704,443) اثنان مليون وسبعمائة وأربعة آلف وأربعمائة وثمانية وأربعون ريالاً. مرفق لفضيلتكم مرفق رقم: (2) خامساً: أن الاستحقاق هو لموكلي لا عليه، وبيانه كما يلي: يتضح لفضيلتكم من خلال الجدول الظاهر عدم صحة دعوى المدعية بل إن الدعوى متوجهة ضدها فيما هو لموكلي من مبالغ متبقية وقدرها: (1,019,001) مليون و تسعة عشر ألفاً وريال وبيانه كما يلي: البيان، دائن، مدين، إجمالي قيمة الفواتير: (7,063,531) سبعة ملايين وثلاثة وستون ألفًا وخمسمائة وواحد وثلاثون ريالًا، إجمالي الحوالات البنكية الصادرة من قبل موكلي: (2,700,084) مليونان وسبعمائة ألف وأربعة وثمانون ريالًا، إجمالي قيمة البضاعة غير المستلمة: (2,678,005) مليونان وستمائة وثمانية وسبعون ألفقًا وخمسة ريالات، إجمالي قيمة المرتجعات: (2,704,443) مليونان وسبعمائة وأربعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألفًا، الإجمالي: (8,082,532)، (7,063,531)، المستحق لصالح موكلي في ذمة المدعية: (1,019,001) مليون وتسعة عشر ألفًا وريال، لذلك كله ولكون المدعية غير محقة في دعواها ومطالبتها، ولوجود مبالغ مستحقه في ذمة المدعية لموكلي وقدرها: (1,019,001) مليون و تسعة عشر ألفاً وريال؛ فإني أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق، وإلزام المدعية بأن تدفع لموكلتي ما هو مستقر في ذمتها وقدره: (1,019,001) مليون و تسعة عشر ألفاً وريال)، فأفهمته الدائرة بضرورة مراجعة المحكمة من أجل إضافته في النظام وتقديم المرفقات التي أشار إليها، فاستعد بذلك، فقعب وكيل المدعية بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح، وأنه يتمسك بالفاتورة ومصادقة الرصيد، فعقب وكيل المدعى عليها بأن مطابقة الرصيد محددة بتاريخ معين، ويوجد كشف حساب متأخر يختلف عن المبلغ الوارد في المصادقة، وأن هناك بضائع مرتجعة، فعقب وكيل المدعية بأن ذلك كلام مرسل، فأمهلت الدائرة وكيل المدعى عليها مهلة أخيرة لتقديم كافة مستنداته وإرفاقها عبر النظام، وأن عليه مراجعة الدائرة من أجل إضافته في هذه القضية، فاستعد بذلك، وفي جلسة 10/ 2/ 1444ه حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها/ معاذ نايف حسن الجودي سجل مدني رقم: (...) وتاريخ ميلاد 17/ 9/ 1415ه، بموجب وكالة: (4425169)، وأشار وكيل المدعى عليه بإعداد جوابه عبر بريد الدائرة، كما زود وكيل المدعي بنسخة منها، فعقب وكيل المدعي بأن وكيل المدعى عليه تأخر في الجواب، وهو ينشد المماطلة في هذه القضية، وقدم رده عبر المحادثة تضمنت التأكيد على مماطلة المدعى عليه، وجاء فيها ما نصه: أولًا/ لا صحة فيما ذكره وكيل المدعى عليها من قيامة بسداد المبالغ المطلب بها وما هي إلا ادعاءات مرسلة لم تستند على بينة وقد قال صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لدى رجال أموال قوم ودمائهم لكن البينة عل من ادعى)، كما نحيط فضيلتكم بأننا نمتلك البينة على صحة دعوانا وهي مصادقة رصيد موقعة ومختومة من السيد/ محمد عوض الحارثي. ثانيا/ إن ما ذكره وكيل المدعى عليها ما هي إلا محاولة لإيهام الدائرة الموقرة بخلاف الواقع؛ حيث قام بتجاهل مبالغ في ذمة موكلته وتقديم معلومات مغلوطة، ونوضح لفضيلتكم بأن كامل مبلغ التعامل بين الطرفين قدره: (11,309,842.04) إحدى عشر مليونًا وثلاثمائة وتسعة آلاف وثمانمائة واثنان وأربعون ريالًا وأربع هللات، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (5,404,443.50) خمسة ملايين وأربعمائة وأربعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالًا وخمسون هللة، محسوب بها البضائع المرتجعة، وعليه فيتضح لفضيلتكم أن موكلتي تطالب المدعى عليها بمبلغ وقدره: (5,905,398.54) خمسة ملايين وتسعمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريالًا وأربع وخمسون هللة، وما ذكره وكيل المدعى عليها ما هي إلا حوالات تخص تعاملات سابقة، ونشير إلى كشف الحساب الذي تم إرفاقه سلفًا، والذي أشار له وكيل المدعى عليها. ثالثا/ لا صحة فيما ذكره وكيل المدعى عليها من وجود بضاعة غير مستلمة متمثلة في الفاتورة رقم: (22010771) حيث سلمنا للدائرة في الجلسة الماضية الفاتورة المشار لها وهي موقعة من السيد محمد عوض الحارثي في خانة: (استلمت البضاعة كاملة وسليمة) عليه؛ فلا صحة فما يدعي به وكيل المدعى عليها استنادا للقاعدة (لا مسوغ للاجتهاد في ورود النص)، ونوضح لفضيلتكم إحقاقا وابراء للذمم أن البضاعة المشار لها تم استلامها من المدعى عليها وتعهدت بإحضار موظفيها لمباشرة النقل والتحميل، ولكنها تخلفت عن ذلك رغم مطالبات موكلتي المتكررة لها بنقلها لوجود ضرر من تخزينها في مقر المدعية. بناءً على ما تقدم يتضح جليًا لفضيلتكم إقرار المدعى عليها بالمديونية التي في ذمتها لصالح موكلتي في ورقة مصادقة الرصيد الموقعة والمختوم عليها من قبل محمد عوض الحارث المالك والمدير العام للمؤسسة ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٥,٩٠٥,٣٩٨.٥٤) خمسة ملايين وتسع مائة وخمسة آلاف وثلاث مائة وثمانية وتسعون ريالًا و أربع وخمسون هللة، وتعويض موكلته عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مائة ألف ريال سعودي، وباطلاع وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن له خمسة أيام للرد تليها مدة مماثلة لوكيل المدعي. وقد وردت مذكرة وكيل المدعى عليها، وتضمنت الدفع بوجود تناقضات بين المبالغ المذكورة في صحيفة الدعوى وما قرره وكيل المدعي في مذكرته الأخيرة فيما يتعلق بالثمن الإجمالي، وكذلك المبالغ التي سددتها المدعى عليها، كما أن المدعية أنكرت وجود بضاعة غير مستلمة، ثم أقرت بوجودها في مخازنها، وحيث إن المدعى عليها قدمت دفوعها وبيانتها على ذلك، المتمثلة في كشف حساب بالحوالات الصادرة للمدعية، ولكون المدعية قدر أقرت بوجود بضاعة مرتجعة وتطالب بقيمتها، لذلك كله؛ فهي غير محقة في دعواها، وطلب ردها. كما وردت مذكرة رد وكيل المدعية، ونفى فيها دعوى التناقض؛ كونه قد تم تقديم مصادقة رصيد موقعة ومختومة، فتم حصر الدعوى بتاريخ المصادقة، وبخصوص وجود بضاعة غير مستلمة؛ فإن المذكور سابقًا وجود فاتورة برقم: (22010771) موقعة من مالك المدعى عليها تفيد باستلام البضاعة كاملة وسليمة، وقد تعهدت بإحضار موظفيها لمباشرة النقل؛ إلا أنها لم تستلمها، وكرر طلباته، وأرفق كشف حساب المدعى عليها عن الفترة من 1/ 1/ 2021، إلى: 15/ 8/ 2022، برصيد إجمالي قدره: (٥,٩٠٥,٣٩٨.٥٤) خمسة ملايين وتسع مائة وخمسة آلاف وثلاث مائة وثمانية وتسعون ريال وأربع وخمسون هللة، غير مصادق عليه، ومصادقة رصيد مؤرخة من 1/ 1/ 2021م إلى 31/ 12/ 2021م، بمبلغ قدره: (7,119,325,04) سبعة ملايين ومائة وتسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالًا وأربع هللات، مذيل بختم وتوقيع المدعى عليه، وفاتورة مؤرخة في: 29/10/ 1443ه، الموافق: 31/ 5/ 2022م، بمبلغ قدره: (2,678,05) مليونان وستمائة وثمانية وسبعون ألفًا وخمسة ريالات، مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وفي جلسة 22/ 3/ 1444ه وبحضور أطراف الدعوى، جرى سؤال الحاضر عن المدعى عليه عن سبب عدم تقديمه للمذكرة في الوقت المحدد، فذكر بأنه لم تظهر له أيقونة تبادل المذكرات عبر بوابة ناجز، وأنه أرسل نسخة على بريد الدائرة، وسألته الدائرة هل أرسلت نسخة إلى خصمك؟ فذكر أنه لم يفعل، فجرى سؤاله هل لديك وسيلة تواصل مع المدعي وكالة؟ فأجاب: نعم بأن لديه رقم التواصل، وبسؤاله عن اسمه أجاب: معاذ بن حسن الجودي سجل مدني رقم: (...) وعليه؛ قررت الدائرة تغريم وكيل المدعى عليه المذكور مبلغًا وقدره: (1,000) ألف ريال مع إلزام أطراف الدعوى بتبادل المذكرات خلال مدة أقصاها سبعة أيام، فاستعدوا بذلك. وقد وردت مذكرة وكيل المدعية الختامية، ولم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، وفي جلسة 28/ 4/ 1444ه حضر طرفا الدعوى، وجرى سؤال الحاضر عن المدعى عليه عن سبب تأخره بإرفاق جوابه، فذكر بأن المذكرة الجوابية لم تعتمد إلا بعد انتهاء المدة، ثم جرى سؤال ممثل المدعي هل يحصر دعوى موكله للمطالبة بقيمة الصادقة الممهورة بختم المدعى عليه؟ أم يطالب بالمصادقة إضافة إلى الفواتير المرفقة والخالية من ختم المدعى عليه؟ فذكر بأنه يحصر دعواه بالمطالبة بقيمة مصادقة الرصيد مع احتفاظ موكله بحقه بالمطالبة بكامل قيمة الفواتير، وعليه؛ فإن القضية جاهزة للفصل فيها، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره: (5.905.398.54) خمسة ملايين وتسع مئة وخمسة ألفًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و أربع وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (300.000) ثلاث مئة ألف ريال سعودي. وحيث قدم مصادقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليه بمبلغ وقدره: 7.119.325.04، وحيث دفع المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره: 2.700.115ريال وأرفق عدد من الحوالات البنكية كلها محررة بعد تاريخ المصادقة، وحيث تأكدت الدائرة من الحوالات المشار إليها وقيمتها، وحيث حصر المدعي وكالة دعوى موكله في المطالبة بباقي قيمة المصادقة مع حفظ حق موكله في المطالبة بقيمة الفواتير المحررة بعد تاريخ المصادقة بدعوى مستقلة، وحيث أن الحق ثابت ببينة كافية، وقد ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليه ومحاولة إطالة أمد القضية، بناء على ذلك فإن الدائرة قررت ما هو مبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/محمد عواض محمد الحارثي سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسة محمد عواض محمد الحارثي التجارية سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعية/شركة دسار العربية للتجارة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (4.419.210.04) أربعة مليون واربعمائة وتسعة عشر ألف ريال ومئتان وعشر ريال وأربع هللات، إضافة الى مبلغ قدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال تمثل قيمة أتعاب محاماة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430934876 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439561136 لعام 1443هـ المدعي: شركة دسار العربية للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة محمد عواض محمد الحارثي التجارية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (5.905.398.54) خمسة ملايين وتسع مئة وخمسة ألفًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي وأربع وخمسون هللة، تمثل قيمة توريد بضائع عبارة عن أشمغة رجالية للمدعى عليه، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (300.000) ثلاث مئة ألف ريال، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليه/ محمد عواض محمد الحارثي سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسة محمد عواض محمد الحارثي التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة دسار العربية للتجارة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (4.419.210.04) أربعة مليون وأربعمائة وتسعة عشر ألف ريال ومئتان وعشر ريال وأربع هللات، إضافة إلى مبلغ قدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال تمثل قيمة أتعاب محاماة ، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن مطابقة الرصيد التي استندت عليها الدائرة في إصدار حكمها ليست نهائية وأن الحساب مازال جارياً بين الطرفان، وأن المدعية أقرت بوجود مرتجعات، وأقرت بوجود بضاعة غير مستلمة من قبل موكله، وأن لموكله البينة التي تثبت أن البضاعة مازالت لدى المدعية ولم يستلمها موكله، وأن تاريخ الحوالات متأخر عن المصادقة التي تستند عليها المدعية في دعواها، وأن الدعوى تستلزم ندب خبير محاسبي إذ إن ما تم سداده للمدعية مبلغ قدره (2,700,084) اثنان مليون وسبعمائة ألف وأربعة وثمانون ريال، وأن قيمة البضائع المرتجعة (4,419,210,04) أربعة ملايين وأربعمائة وتسعة عشر ألف ومائتان وعشر ريال وأربع هللات، واعترض على قرار الدائرة الابتدائية في قرار المخالفة للمحامي، وطلب إلغاء الحكم وندب خبير محاسبي، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، واطلعت فيها الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وذكر وكيل المستأنف ضده أن لديه جوابا مكتوبا في مذكرة من صفحة واحدة معها عدة مرفقات، فطلبت منه الدائرة إرفاقهما على النظام، كما تسلم وكيل المستأنف نسخة منها، وطلبت الدائرة من المستأنف الجواب عليها خلال أسبوع من تاريخه، وأفهمت الدائرة وكيل المستأنف بالالتزام بتقديم المطلوب خلال المدة المحددة فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المستأنف مذكرة من ورقتين لم يخرج مضمونها عما ذكره في لائحة الاعتراض، وباطلاع وكيل المستأنف ضده عليها قدم مذكرة من ورقة واحدة والمتضمنة أنه يوجد بضائع مرتجعة وتم حسمها من قيمة المطالبة وتم إدراجها في كشف الحساب ومطابقة الرصيد، وعدم وجود بضاعة غير مستلمة وعدم وجود إقرار من موكلته بذلك، وأن المدعى عليه أقر بصحة مطابقة الرصيد، وطلب تأييد الحكم، وذكر وكيل المستأنف أنه قدم مذكرة ورقتين أرفق معها (8) مرفقات، وباطلاع وكيل المستأنف ضده عليها ذكر أن وكيل المستأنف لم يلتزم بالمدة المحددة في تقديم المذكرات وأن ذلك قد تكرر منه أمام الدائرة الابتدائية وأن ذلك قد تسبب في إطالة أمد التقاضي وأنه يطلب مراعاة ذلك واتخاذ ما تراه الدائرة لا سيما وقد سبق أن صدر بحق وكيل المدعى عليه غرامة في هذا الشأن، وقد أمهلت الدائرة المستأنف ضده أسبوعا للجواب، كما أمهلت المستأنف أسبوعاً تالياً، وعقب وكيل المستأنف أن تأخره قد كان في المذكرة الثانية التي لم ينص على مدة معينة لها، وأفهمت الدائرة وكيل المستأنف بعدم تكرار التأخر في تقديم المذكرات فاستعد بذلك، كما أفهمت الدائرة الأطراف أنه عند ثبوت التأخر في تقديم ما حدد له أجلا فإن الدائرة ستتخذ الإجراء اللازم حيال ذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وقدم وكيل المستأنف ضده مذكرة من ورقة واحدة والمتضمنة عدم انصياع المستأنف لأوامر الدائرة وعدم التزامه بتقديم المطلوب خلال المدة المعينة، وطلب عدم قبول ما تم إرساله بعد الوقت المحدد وأرفق معها (3) مرفقات، وباطلاع وكيل المستأنف قدم مذكرته الجوابية المكونة من ورقتين تمسك بدفوعه السابقة، وأضاف شهادة المدير التنفيذي للمدعية الشاهد (هاشم عيسى شرك) والذي يشهد على وجود بضاعة مرتجعة بعد تاريخ المطابقة، وكذلك شهادة الشاهد مدير المبيعات (فارس عدنان الشاوش) وأرفق معها مذكرتين لوكيل المستأنف ضده وكشف حساب تحليلي وشهادة شاهدين مكتوبة، وباطلاع وكيل المستأنف ضده قدم مذكرته الجوابية المكونة من ورقة واحدة والمتضمنة الطعن في شهادة الشهود، وأرفق معها مرفقين، ثم قدم وكيل المستأنف مذكرة من ورقة واحدة والمتضمنة وجود تعاملات بعد مطابقة الرصيد، وان المدعية أقرت بالبضاعة تحت يدها ولم تسلمه لموكله، وتمسكه بصحة شهادة الشهود، وطلب إلغاء الحكم وندب خبير محاسبي، وباطلاع وكيل المستأنف ضده عليها قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، كما قرر وكيل المستأنف الاكتفاء كذلك، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وبجلسة اليوم حضر الأطراف، وأكدا على اكتفائهما بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، وتضيف دائرة الاستئناف أنه يحق للمدعى عليها تسلم البضاعة غير المسلمة، وعند رفض المدعية تمكينها من الاستلام فلها إقامة دعوى بذلك، وأما أتعاب المحاماة فلأنه ينظر إلى حجم القضية والجهد المبذول من المحامي وفقاً للمادة (26) من لائحة نظام المحاماة التي تنص على أنه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، كما نصت المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌- جسامة الضرر. ب‌- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه)، وحيث إن المبلغ المدعى به ثابت بموجب المصادقة، لذا فإن الدائرة ترى أن الأتعاب التي قضت بها الدائرة الابتدائية محل نظر، وهو ما تقضي معه الدائرة بتعديل الأتعاب إلى (100.000) مائة ألف ريال، وترى الدائرة أن ذلك هو المبلغ الملاقي للجهد المبذول ولحجم القضية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم في فقرته الأولى وتعديل الفقرة الثانية منه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد نتيجة الحكم الصادر بتاريخ 11 / 5 / 1444هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (439561136) مع تعديل منطوقه ليكون كما يلي: (أولاً:- إلزام المدعى عليه/محمد عواض محمد الحارثي، سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسة محمد عواض محمد الحارثي التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة دسار العربية للتجارة (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (4.419.210.04) أربعة ملايين وأربعمائة وتسعة عشر ألفاً ومئتان وعشرة ريالات وأربع هللات. ثانياً:- إلزام المدعى عليه/محمد عواض محمد الحارثي، سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسة محمد عواض محمد الحارثي التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة دسار العربية للتجارة (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (100.000) مئة ألف ريال في أتعاب المحاماة، وذلك لما هو موضح بالأسباب). والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث