حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430957739

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470981174/1444
رقم الحكم:4430957739
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470981174 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430957739 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470981174 لعام 1444 هـ المدعي: مصنع (...) للثلج المدعى عليه: شركة (...) للشبكات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 26/10/1444هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها: (اتفق موكلي والمدعى عليها بتاريخ 14/04/1439هـ الموافق 01/01/2018م على أن يورد موكلي قوالب ثلج حسب الطلب للمدعى عليها واستمر التعامل بين الطرفين حتى تاريخ 27/05/1443ه الموافق 31/12/2021م، إلى أن وصل إجمالي التعاقد مبلغ وقدره (355,746.00) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف وسبعمائة وستة واربعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل الطلبيات، إلا أنها لم تلتزم بتسليم موكلي المبلغ المتبقي في ذمتها و سددت منه مبلغ وقدره (71,950) واحد وسبعون الف وتسعة مئة وخمسون ريال، وتبقى مبلغ وقدره (283,796) مئتان وثلاثة وثمانون ألف وسبعة مئة وستة وتسعون ريال وذلك بموجب كشف الحساب المؤرخ في تاريخ 06/09/1444هـ الموافق 28/03/2023م (مرفق في الدعوى )، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم موكلي المبلغ المتبقي والمستحق من ثمن المبيع، وكذلك اضطرار موكلي لإقامة الدعوى وتكبده أضرار التقاضي المتمثلة بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٦,٨٩٥.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي. المطلوب: تكرم فضيلتكم بالاطلاع والقبول، ومن ثم الحكم بما يلي: 1-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (283.796,00) مائتان وثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وستة وتسعون. 2-إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٣٦,٨٩٥.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة اليوم أقر وكيل المدعى عليها بصحة الدعوى والمطالبة وفق وكالته رقم (...) التي تخوله حق الإقرار، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن وكيل المدعى عليها اقر بصحة الدعوى والمطالبة وفق وكالته التي تخوله حق الإقرار، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ الذي أقر به وبه تقضي. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة؛ وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره 28.379 ريال. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للشبكات رقم الهوية (...) بأن تدفع لـ(...) رقم الهوية (...) صاحب مصنع (...) للثلج رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 283.796 مائتان وثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وستة وتسعون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 28.379 ثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمئة وتسعة وسبعون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث