حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530066380

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439330159/1443
رقم الحكم:4530066380
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439330159 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530066380 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 439330159 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (مؤسسة ربحية قائمة بأنشطتها)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تأثيث الفنادق والمستشفيات - عزل الصوت والاهتزازات والصدا - البرامج التعليمية والتدريب - الأسمدة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٦/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٥/٠٩م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقود مشاركة ومضاربة وسندات قبض)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٥/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٣- ٤- وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (حبس رأس المال والأرباح، وذلك بتاريخ ١٤٢٧/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٤/٢٩م، مما تسبب بـ(حبس رأس المال والأرباح وإلحاق الضرر)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (شراكة) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي) وطالب ب١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (الإخلال ببنود العقد وعدم الإلتزام والمماطلة بدفع رأس المال والأرباح) استنادًا على (عقد المشاركة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (محتبس بذمة المدعى عليه). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد المشاركة) عن الفترة من التاريخ ١٤٢٦/٠٤/١هـ وحتى ١٤٤٣/٠٨/٢٩هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٢٧/٠٤/١هـ وذلك بسبب (بموجب عقد الشراكة وإنتهاء المشاريع). ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي. ٤-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي. وعقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ 24/10/1443 حضر المدعي وكالة (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها كما حصر دعواه فيما يتعلق بطلب رأس المال والأرباح بطلب رد رأس المال، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرض مساعي الصلح على الطرفين فتعذر تمامها، ثم جرى عرض الدعوى على المدعى عليه وكالة، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فطلب إمهاله، وإمهالا للمدعى عليه وكالة لتقديم ما استمهل من أجله في مسار تبادل المذكرات قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وردت مذكرة من المدعى عليه أصالة (...) في تاريخ 1443/11/20 هـ، وملخصها: (فحيث إن المدعي (...) يطالبني برد مبلغ قدره (250.000) مائتين وخمسون ألف وأقر بما قدمه وكيله من سندات القبض المرفقة في دعواه بأنه قد سلم المبلغ المدعى به (نقداً) ل(...) كما جرى إثبات ذلك في مرفقات الدعوى لدى فضيلتكم.. عليه أطلب التوقف عند ذلك وهو كافٍ لرد دعواها وأبين لفضيلتكم الآتي: أولاً: أ‌- قد ثبت عدم صحة أشباه هذه الدعوى تجاهي وعدم وجود أي صفة لي في هذه الدعوى؛ بموجب الأحكام القضائية النهائية الصادرة من هذه المحكمة في عددٍ من الدعاوى المماثلة لهذه الدعوى سبباً وموضوعاً حيث انتهت الأحكام إلى رد تلك الدعاوى وإخلاء سبيلي منها؛ والتأكيد على أنني لست مالكاً ولا شريكاً في شركة (...) الدولية؛ كما نصت تلك الأحكام على ثبوت برائتي من تلك العقود المنسوبة لي حيث إني لم أقم بتوقيعها ولا استلام مبالغها؛ وأن هذه المطالبات تتوجه إلى غيري وفقاً لمقتضى تلك الأحكام ومن تلك الأحكام: - الحكم رقم 37203968 ونصه ((وبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة وبما ان لشركة (...) ذمة مالية مستقلة وان مطالبة المدعي واصراره على الحكم له على (...) لا وجاهة له إذ أن المدعى عليه لا صفة له في الدعوى وبما أن شرطي الصفة والمصلحة أساس في سماع الدعوى وبما أن السندات والعقود ليست مع من يطلب المدعي الحكم عليه فقد قررت ما يلي: 1- رد دعوى المدعي لعدم صفة المدعى عليه 2- اخلاء سبيل (...) من هذه الدعوى 3- افهام المدعي بانه اذا كان له مطالبة فعليه رفعها على شركة (...)للتجارة الدولية لما لها من ذمة مالية مستقلة وبها حكمت)) - الحكم رقم 3455235 ونصه ((فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن العقد الموقع من قبل المدعي قد تم مع (...) وختم بختم شركة (...) الدولية وتبين أن المدعى عليه ليس شريكا في تلك الشركة وقت التعاقد بناء على ما جاء في خطاب وزارة التجارة ولم يقم المدعي بينة على أن (...) وكيلا للمدعى عليه في توقيع العقد المذكور في الدعوى واستلام المبلغ)) وجاءت تظهيرات الدائرة الحقوقية الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض على النحو الآتي: الحمدلله وحده وبعد: فقد اطلعنا على هذا الصك رقم 3455235 وتاريخ 3/3/1434هـ الصادر من فضيلة القاضي/(...) وأصدرنا القرار رقم 34215159 وتاريخ 18/5/1434هـ المتضمن المصادقة على الحكم، مع ملاحظة التنبيه الوارد بالقرار. - الحكم رقم 361036993 ونصه ((فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعي بأنه إنما تعاقد مع الشركة المذكورة في دعواه وإنه لم يتعاقد مع المدعى عليهما ولأن الشركات في النظام لها ذمة مالية مستقلة وشخصية اعتبارية مختلفة عن ملاكها ولما أبرزه المدعي من أوراق جرى رصد مضمونها فقد حكمت المحكمة برد دعوى المدعي وأفهمته بإقامة دعواه إن رغب ضد الشركة التي أبرم العقد معها)) - الحكم رقم 3740999 ونصه ((وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث إنه قد ظهر من أوراق المعاملة إن استلام المبلغ والعقد بين المدعي وشركة (...) وحيث قد ظهر من أوراق السجل التجاري أن لا علاقة للمدعى عليه ياسر المسعود في شركة (...) لذا فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث إنه قد ظهر من أوراق المعاملة إن استلام المبلغ والعقد بين المدعي وشركة (...)وحيث قد ظهر من أوراق السجل التجاري أن لا علاقة للمدعى عليه (...) في شركة (...) لذا فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي)) - الحكم رقم 0500695312047310059 ونصه ((فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أنكر المدعى عليه دعوى المدعي وحيث لا بينة للمدعي على دعواه وطلب يمين المدعى عليه على نفيها وحيث حلف اليمين المطلوبة شرعاً فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي أصالة وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى وبما تقدم حكمت وبعرضه عليهما قنعا به.)) - الحكم رقم 3203211612018310076 ونصه ((فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أنكر المدعى عليه دعوى المدعي جملة وتفصيلاً وحيث أقر المدعي بأنه لم يوقع العقد مع المدعى عليه ولم يسلمه المبلغ المدعى به وطلب يمينه على أنه لا يملك شركة (...)ولا يعلم أين مصير مساهمته وحيث حلف المدعى عليه اليمين المطلوبة منه على الصيغة التي رغبها المدعي وحيث إن الأصل براءة الذمة لجميع ما ذكر فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي وأخليت سبيل المدعى عليه في هذه القضية)) - الحكم رقم 102/29 ونصه ((فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما قدره المدعي أصالة من طلبه اليمين من المدعي عليه أصالة على الصفة التي ذكرها وحيث حلف المدعى عليه أصالة اليمين وفق هذه الصفة لنا فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي ضد المدعى عليه في هذه الدعوى وبذلك حكمت)) - الحكم رقم 32302658ونصه ((صيغة الدعوى: حضر....... وحضر لحضوره (...) سجل رقم (...) وادعى الأول بقوله لقد سبق أن ساهمت مع المدعى عليه في مؤسسته المسماة مؤسسة (...) وذلك بمبلغ إجمالي قدره تسعمائة وخمسة عشر ألف ريال بثلاثة عقود بتاريخ واحد في 25/3/1426هـ وأرقام العقود 449و472و 497 وذلك في أعمال تأثيث الفنادق والمستشفيات (...) وعزل الصوت والاهتزازات والصدى (...)والبرامج التعليمية والتدريب (...) والأسمدة الزراعية (...) وبعد انتهاء مدة العقود بدأ يماطل وبعد ثم تفاجئنا بأن نشاط المؤسسة كان وهمياً وأنه استخدم أموالنا في مصالحه الخاصة وقد قبض عليه بتهمة توظيف الأموال وحكم عليه بالسجن أطلب إلزامه بإعادة رأس المال وقدره تسعمائة وخمسة عشر ألف ريال هكذا ادعى الحكم وحيثياته: فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي وأفهمت المدعي بأن له يمين المدعى عليه على نفي دعواه متى طلبها وبذلك حكمت وبعرضه على المدعي قرر عدم القناعة. - وجاءت تظهيرات الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض على النحو الآتي الحمدلله وحده وبعد: فقد اطلعنا على هذا الصك برقم: 32302658 وتاريخ: 10/11/1432هـ الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بالرياض الشيخ / (...) وصدرنا القرار رقم: 147/33188 وتاريخ 12/4/1433هـ المتضمن أنه لم يظهر للأكثرية ما يوجب النقض. والله الموفق. ب‌- أدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة حيث إن الصفة والمصلحة شرط لقبول الدعوى حيث لا صفة لي بدعوى المدعية بما تدعيه، ولقد استقر الفقه على أنه: لا يجوز رفع الدعوى على شخص ليس له صفة فيها وإلا كان له أن يدفع بعدم قبولها كما نصت على ذلك المادة ((76)) من نظام المرافعات؛ فعدم الاستمرار في نظر هذه الدعوى والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم بردها مطلب أساسي لتحقيق العدل إذ أن الصفة شرط جوهري لقبول الدعوى فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة فحيث إن الثابت بموجب المستندات المقدمة في الدعوى وإقرار المدعي أنه ليس لي أي دور بوقائعها التي جرت ما بين المدعي و(...). ت‌- أفيد فضيلتكم بأن هذه الدعوى لا تعدو سوى كونها واحدة من عدة قضايا مماثلة قام المدعون برفعها مع علمهم بأني لست مسؤولاً عنها؛ إلا أنها بفضل الله حكم في آخرها برد دعاواهم وعدم قبولها وصرف النظر عنها؛ واكتسبت الصفة القطعية بتأييدها من محكمة الاستئناف لما سيتقدم من أسباب ؛ وجميع دعاواهم مندرجة تحت أصلٍ من أصول الأحكام؛ ومرجع عند التنازع والخصام؛ ما نبهنا عليه صلى الله عليه وسلم ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم..)) فكون أن المدعي يدعي تضرره وضياع ماله فليس له شرعاً أو نظاماً أن يدفع الضرر عن نفسه بالإضرار بغيره كما هو الحال في هذه الدعوى وبناءً على ذلك أدفع بالآتي: ثانياً: من الثابت شرعاً ونظاماً أنه لا يجوز مساءلة طرف خارج العقد عن تنفيذ أي التزام ورد فيه؛ وإن الأصل المستقر أن لا يعتد لأحد إلا بما عمله؛ ولا يطالب ولا يحاسب إلا بما عمله بنفسه عملاً بقول الحق تبارك وتعالى (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) وقوله تعالى (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) فحيث إن العقد محل هذه الدعوى محرر بالعلامة التجارية المسجلة باسم (...) وموقع من قبل المالك والمدير العام لشركة (...) (...) كما هو مرفق (بالمستندات الثابتة بطيه) وأن المبالغ المدفوعة بموجب العقد المدعى به سلمت حسب ما قدمه وكيل المدعي لصاحب شركة (...) (...) عليه فإن هذه العقود لا ترتب أي التزام على ذمتي حيث إن الأصل براءة الذمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين؛ فكيف والمدعي يعلم بأنه سلم المبالغ المدعى بها ل(...)؟ ثالثاً: لا علاقة لي بهذا العقد 1. أن العقد محرر على أوراق شركة (...) الدولية للتجارة المحدودة المملوكة ل(...) وزوجته، ونسب الطرف الأول لمؤسسة (...) وليس (...)؛ فكيف أقوم بتحرير عقد خاص بي على أوراق شركة لا أملكها، وعلى أي أساس قبل المدعي ذلك ؟ 2. كما يتبين لفضيلتكم بأن الشعار مسجل علامة تجارية وهي مملوكة لشركة (...)الدولية مالكها (...) وهو مستلم المبلغ. 3. أن من قام بتوقيع العقد محل هذه الدعوى هو (...)، وهو المالك لشركة (...) الدولية وللتأكد من ذلك يمكن مطابقة التوقيع الجاري بالعقد محل الدعوى مع التوقيع المثبت بسند القبض تحت اسم (...)، فهو نفس التوقيع؛ فكيف يدعي المدعي بأنه ساهم معي وقد وقع عقده مع (...)؟ بل وكيف سلمه المبلغ المدعى به إذا كان يزعم بأنه ساهم معي؟!!! وعلى أي أساس قبل المدعي ذلك ؟ 4. أن مبلغ المساهمة تم تسلّيمه من قبل المدعي إلى (...)، مما يؤكد بأن المساهمة تمت مع (...) وأن المدعي على علم بذلك، فعلي أي أساس يقوم المدعي بتسليم مبلغ المساهمة إلى (...) ما لم يكن على علم بأن صاحب المساهمة هو (...)، كما هو ثابت من سند القبض. 5. إن إيراد اسمي كطرف أول في العقد فهذه الواقعة لا تعد أن تكون سوى واقعة تزوير من قبل (...) وبذلك ثبت في التقرير الفني للأدلة الجنائية. 6. قد نمى إلى علمي بأن المدعي تعاقد مع شركة (...) بذات المبالغ المدعى بها في هذه الدعوى مما يثبت أن تعاقده منذ البداية في شركة (...) كما يثبت إبطال هذه العقود المزورة والاستعاضه عنها بالعقد الموقع مع شركة (...) وقد قام (...) بتوقيع عقد مع المدعي باسم شركته لخروجه من تزوير عقود محل الدعوى وجاري البحث عن هذا العقد وتقديمه لفضيلتكم فضلاً من أن المبالغ سلمت لمالك شركة (...) (...) كما هو مثبت في السندات المزورة وعليه فإن جميع هذه البينات تتضافر لإثبات واقعة بعينها وهي مساهمة المدعي مع (...). رابعاً: العقد محل الدعوى مزور أن العقد محل هذه الدعوى مزور وقد تم إدراج اسم مؤسسة (...) بغير وجه حق، والدليل على ذلك أن السجل المدون في مقدمة العقد رقم (...) ليس السجل التابع لمؤسسة (...) أصلاً؛ وإنما هو سجل مكتب (...) للخدمات العامة!! كما وأن مبلغ المساهمة التي يدعي بها المدعي لم يرد في حسابات المؤسسة وأنه ليس لي أي علم بهذا العقد، ولهذا فإن المدعي إما أن يكون قد غرر به وإما أن يكون شريكاً في جريمة اصطناع وتزوير العقد محل هذه الدعوى، ونطلب من فضيلتكم إحالة هذه العقد للجهات المختصة للتحقيق في واقعة تزويره. خامساً: العقد المدعى به عقد باطل حال ادعاء أنني طرفاً فيه: وعلى الرغم من أن هذا العقد محل الدعوى مزور وغير صحيح إلا أنه (لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله) فقد تمت تبرئتي من هذه المطالبة بما صاغوه في العقد المبرم بينهم حيث إنني قد وجدت في البند الثالث عشر من العقد محل الدعوى أنه قد نُص فيه صراحة في العقد محل الدعوى بالبند (ثالث عشر) ونصه: (إذا لم يقبل الشيك من قبل البنك المسحوب عليه ولم يسارع الطرف الثاني بتغطية قيمة الشيك خلال (24) ساعة فإن هذا العقد يعتبر لاغياً ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض) ولم يرد شيء في حساباتي ؛ فقد نسبوا العقد إلي زوراً واشترطوا أن يحرر المبلغ بشيك وأن يودع الشيك في حساباتي وهو ما لم يتحقق؛ وحيث إنه لم يثبت صدور شيك من المدعي بالمبلغ المدعى به وإيداعه في حساب المؤسسة وبإعمال هذا البند يعتبر هذا العقد ملغياً والادعاء به باطل، وأن المبلغ لم يرد في حساب المؤسسة فيكون قد أخطأ في تسليم المبلغ نقداً وهو من يتحمل هذا الخطأ، وعليه أن يرجع على من سلمه المبلغ المساهمة المدعى به؛ وعلى المدعي أن يرجع على من استلم من المبالغ. سادساً: عدم صحة مطالبة المدعي لي بالمبلغ المدعى به: من الثابت شرعاً ونظاماً أنه لا يجوز مسائلة طرف خارج العقد عن تنفيذ إي التزام واردة فيه وحيث أن العقد محل هذه الدعوى محرر على أوراق شركة (...) (...) وموقع من قبل المالك والمدير العام لشركة (...) ((...)) وأن المبالغ المدفوعة بموجب سندات القبض سلمها المدعي لصاحب شركة (...) ((...)) عليه فإن هذا العقد لا يرتب عليَّ أي التزام، على الرغم من ورود اسمي كطرف أول بهذا العقد طالما أن هذا العقد حرر بدون علمي، ولم تعود علي أي مصلحة من هذا العقد فكيف والعقد مزور أصلاً. سابعاً: أأكد لمقام فضيلتكم لا يخفى على شريف علم فضيلتكم أنه لما كانت براءة ذمة الإنسان أصلاً، فالمتمسك بالبراءة متمسك بالأصل كما قرره الأئمة الفقهاء في القاعدة المستمرة أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه، وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل حيث إن الأصل براءة الذمة. وحيث إن رفع الضرر واجب شرعاً عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وأن الضرر يزال وحيث إنما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام القضائية النهائية تقطع بعدم صفتي في هذه الدعوى وحيث إن المدعي أقر بما تقدم. عليه أطلب من فضيلتكم الحكم بصفة عاجلة برد هذه الدعوى وإخلاء سبيلي منها ومحاسبة الوكيل الشرعي وموكله لرفعهما هذه الدعوى الكيدية التي لا أصل لها من الصحة والإثبات. ووردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ 10-01-1444 ذكر فيها: (سمحوا لنا فضيلتكم بالنيابة عن موكلنا المدعي، وذلك بموجب الوكالة رقم (...) والصادرة بتاريخ 26/02/1443هـ، أن نتقدم بمذكرة رد جوابية مفصلة على مذكرة الدفاع المقدمة من قبل المدعى عليها بتاريخ 20/11/1443هـ، وهي كالآتي: أولاً: نصت المادة الرابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية أنه إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية ما يقتضيه الوجه الشرعي : عليه نفيد فضيلتكم بأن ما ورد بمذكرة المدعى عليها الجوابية هو سرد لقضايا أخرى أقيمت من أطراف أخرين ليس لهم علاقة بموكلنا ولا بموضوع دعوى موكلنا المدعي، حيث أن المدعى عليها تحاول أن تقحم موكلنا المدعي في قضايا أخرى مقامة ضد المدعى عليها محاولة بذلك تظليل سير العدالة وتغيير الحقائق والوقائع وأن تربط القضايا التي كما ذكرنا بأنها ليست لها علاقة بموضوع دعوى موكلنا المدعي فنستغرب من المدعى عليها المراوغة بالرد وموكلنا يطعن في صحة ما تم ذكره في مذكرة المدعى عليها من انعدام صفة المدعى عليها في هذه الدعوى، فلعلنا نشير إلى أمرين تؤكد لفضيلتكم صحة دعوى موكلنا في مواجهة المدعى عليها وتؤكد لفضيلتكم صفة المدعى عليها والتي تسعى المدعى عليها لأن تنكرها وتنسبها إلى أشخاص ليس لموكلنا المدعي أي علاقة معهم سوى أنه ذكر أسماء أشخاص يعملون لدى المدعى عليها، والأمران هما كما يلي: أ‌- تم إرفاق سجل تجاري مستخرج من قبل وزارة التجارة موضحاً فيه اسم المنشاة (مكتب (...) للخدمات التجارية) برقم (...) وحيث أن ما تضمنه السجل التجاري من بيانات من حيث الرمز البريدي (...) وصندوق البريد (...) ورقم الهاتف (...) هي مدونه في أسفل صفحة العقد المقدم من قبل موكلنا كبينة وهذا مما يوكد لفضيلتكم بأن هذه العلامة التجارية والاسم التجاري المدون على أوراق المدعى عليها هي عائدة إلى المدعى عليها. ب‌- تم إرفاق سند قبض من قبل موكلنا المدعي موضحاً بسند القبض في أعلى الصفحة من اليمين اسم المدعى عليها (مؤسسة (...)) الرمز البريدي (...) وصندوق البريد (...) ورقم الهاتف (...) والمدونة بالسجل التجاري العائد ملكيته للمدعى عليها، وبأعلى الصفحة من اليسار مدوناً الاسم التجاري المتعلق والمرتبط بمؤسسة المدعى عليها. وبناءً على ما تم ذكره بالفقرتين أعلاه فأن موكلنا المدعي يستغرب من إنكار المدعى عليها وإنكار علاقتها بالنشاط الذي يعود ملكيته إلى المدعى عليها وحيث أن موكلنا يطعن في صحة ما تقدمت به المدعى عليها من حيث دفعها بانعدام صفتها في هذه الدعوى وجاء موكلنا بالبينات التي تم إرفاقها مسبقاً عند إقامة هذه الدعوى والتي سوف يتم إعادة إرفاقها لفضيلتكم مع مذكرتنا هذه للاطلاع عليها وليؤكد موكلنا صحة صفة المدعى عليها في هذه الدعوى. ثانياً: إنكار المدعى عليه لعلاقته بالعقد: أسمحوا لنا فضيلتكم بأن نؤكد صحة علاقة المدعى عليها بالعقد استناداً لما تم الإشارة إليه في الفقرة أعلاه (أولاً) وما تضمنتها من فقرات ولما تم إرفاقه من بينات تشير وتتضمن اسم المدعى عليها وتؤكد علاقتها بالعقد، ولكن المدعى عليها تحاول أن تتهرب وأن تتملص من ارتباطها بهذا العقد فليس لموكلنا أي علاقة بالأسماء التي تحاول المدعى عليها أن تقحمهم في ردها الغير ملاقي في موضوع دعوى موكلنا المدعي فعلاقة موكلنا تنحصر مع مؤسسة المدعى عليه ذات السجل التجاري رقم (...)، وما تم إرفاقه هذه بينة موصلة وقاطعة تؤكد علاقة المدعى عليها وتؤكد لفضيلتكم الحق الذي يطالب به موكلنا والمبالغ التي تم قبضها واستلامها من قبل المدعى عليها وحبس وامتناع المدعى عليها من دفعها لموكلنا المدعي فهذا دليل كاف على صحة دعوى موكلنا وعلى صحة علاقة وصفة المدعى عليها في هذه الدعوى، وبناءً على ما تم ذكره أعلاه نؤكد لفضيلتكم بأن علاقة موكلنا والبينة التي تقدم بها موكلنا المدعي تنحصر مع المدعى عليها. عليه نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها تحاول أن تتهرب وتتملص بإنكارها للعلاقة بموكلنا المدعي وعدم معرفتها بموكلنا المدعي فدليلنا على ذلك بأن العقد قد حرر بتاريخ 01/04/1426هـ، وما تضمنه العقد بأن نسبة الأرباح تدفع سنوياً فقد قامت المدعى عليها بتحرير شيك رقم (374) وذلك عن طريق شركة (...)المصرفية للاستثمار بتاريخ 02/01/1427هـ بمبلغ وقدره (237,500) مئتان وسبع وثلاثون ألف وخمسمائة ريال سعودي ، وقد تقدم موكلنا إلى شركة (...) لصرف الشيك إلا أنه تمت الإفادة من قبل شركة (...) بأنه لا يمكن صرف هذا الشيك لعدم توفر رصيد وقد تم تزويد موكلنا بورقة اعتراض من قبل شركة (...) بتاريخ 02/02/2006م الموافق 03/01/1427هـ، مرفق لفضيلتكم صورة من الشيك وصورة من ورقة الاعتراض التي تؤكد علاقة موكلنا بالمدعى عليها والتي تؤكد طعن موكلتنا فيما دفعت به المدعى عليها من حيث إنكارها للعلاقة ومن حيث علمها بموكلنا. ثالثاً: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه: بعض ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته الجوابية لم يتم الرد عليه لأنه خارج عن موضوع الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم مع تأكيد موكلنا المدعي على عدم صحتها، ومما يؤكده موكلنا المدعي لفضيلتكم بأن المدعى عليها تدفع بدفوع ليس لها أساس من الصحة محاولة أن تجرد وتبعد ذمة السيد/ (...) عن ذمة المؤسسة في حين أن ذمة المؤسسات وذمة مالكها هي ذمة واحدة وذلك بحسب التعميم رقم (13/ت/5798) وتاريخ 24/03/1440هـ، ومن حيث مراوغة المدعى عليها ودفعها بدفوع غير صحيحة حيث ذكرت في مذكرتها بأن المبلغ الذي يطالب به موكلنا المدعي لم يتم إيداعه في حساب المؤسسة وذكرت أيضاً بأنها لم تجده في الحسابات العائدة لها، فهنا موكلنا المدعي يرد ويؤكد لفضيلتكم بأن المبلغ الذي يطالب به موكلنا المدعي قد سلم إلى المدعى عليها نقداً وهذا ما تم تدوينه بسند القبض حيث ذكر في سند القبض صراحة (نقداً). وبناءً على ذلك فأن ما تدفع به المدعى عليها هي دفوع باطلة وغير صحيحة تسعى بها المدعى عليها لحبس مال موكلنا المدعي الذي يطالب به والذي تم استلامه من قبل المدعى عليها وتحاول أن تأكل مال الغير دون وجه حق (عَنْ أَبي هُريرَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإذَا أُتبِعَ أحَدُكُمُ عَلى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ)، ولا يحق للمدعى عليها أن تماطل في دفع ما هو حق للغير فيجب أن تودى الحقوق لأهلها وعدم المماطلة وهي بهذه المماطلة ظالمة لأهلها ولا يحق لها التساهل في حقوق الناس واحتباس أموالهم. رابعاً: الطلبات: على ضوء ما سبق إيضاحه بعالية فأن موكلنا المدعي يطلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليها بما يلي: 1. إلزام المدعى عليها بإرجاع المبالغ المدفوعة له من قبل موكلنا والبالغ قدرها (100,000) مائة ألف ريال سعودي . 2. إلزام المدعى عليه بتعويض موكلنا عن فترة احتباسه للمال ومنع المنفعة عن الغير وذلك بمبلغ وقدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال سعودي . 3. إلزام المدعى عليه بسداد نسبة أرباح موكلنا والبالغة (100%) من إجمالي الأرباح والإيرادات منذ تاريخ 01/04/1426هـ وإلى حينه مبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال سعودي . 4. إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (100,000) مائة ألف ريال سعودي .) وعقدت الدائرة عدة جلسات، وفي الجلسة المؤرخة في 23/03/1444 حضر المشار اليهما أعلاه، واطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليها وكالة المقدمة في تاريخ 23 - 03 - 1444 هـ وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب امهاله للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية مع التأكيد على الطرفين على ان المذكرات القادمة هي مذكرات ختامية فاستعدا بذلك. وعقدت الدائرة جلسة أخرى بتاريخ 27/04/1444 حضر المشار اليهما بعاليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي على مذكره المدعى عليها المقدمة بالجلسة الماضية ذكر بانه لم يتمكن من رفعها عن طريق النظام وطلب اثباتها في محضر جلسة هذا اليوم والذي جاء فيها مانصه (أولاً: صحة علاقة المدعى عليها بالعقد: نؤكد لفضيلتكم عدم صحة ما ذكرته وكيلة المدعى عليها ونؤكد بأن موكلنا المدعي علاقته منحصرة مع السيد/ (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة ذات سجل تجاري رقم (...)، والذي سبق أن أشرنا إليها مسبقاً في ردودنا السابقة عن بيانات السجل التجاري والتي هي موصلة ومؤكدة لعقد الاتفاق ولسند القبض الذي تقدم بهم موكلنا كبينات موصلة لدعواه ولكن إنكار المدعى عليها للعلاقة هو تملص ومحاولة إنكار ما بذمتها لصالح موكلنا المدعي، وكما أن موكلنا المدعي يطعن في صحة ما تقدمت به وكيلة المدعى عليها ويؤكد صحة صفة المدعى عليها فقد نص العقد صراحة على صفة الطرف الأول (مؤسسة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) ويمثلها المدير العام السيد/ (...)، وهو ما يوضح محاولة المدعى عليها المراوغة بإدخال وإقحام أشخاص ليسوا ذو صفة في هذا العقد ولا علاقة بموكلنا المدعي بهم فعلاقة موكلنا تنحصر مع مؤسسة المدعى عليه ذات السجل التجاري رقم (...)، بناءً عليه نؤكد لفضيلتكم بأن علاقة موكلنا والبينة التي تقدم بها موكلنا المدعي تنحصر مع المدعى عليها. وكما نوكد لفضيلتكم بأن موكلنا المدعي قد عقد عدة اجتماعات مع المدير العام السيد/ (...) وذلك لمناقشة بعض المشاريع التي تتعلق بنشاط المدعى عليها حيث أن السيد/ (...) كان يعرض بعض المشاريع الخاصة بنشاطه على موكلنا لإبداء رايه الفني والمالي حيال تلك المشاريع، فكيف للمدعى عليها وكالة أن تطعن وتنكر معرفة السيد/ (...) بموكلنا وتدفع بأن المدعى عليها لا تربطها أي علاقة وليس لها أي علم بموكلنا المدعي فهذا مما يدل على سوء نية المدعى عليها ومحاولتها من إنكار العلاقة لكي تتملص وتتهرب عن دفع ما بذمتها فهذا أمر لا يقبله الشرع ولا يقبله النظام فحقوق الناس لا يستهان بها بمحاولة إنكار باطل ليس له أساس من الصحة. ثانياً: التناقضات الوارد من قبل المدعى عليها: أسمحوا لنا فضيلتكم أن نبين تناقض المدعى عليها في ردها حيث أن المدعى عليها وكالة قد استندت في ردها على الشيك المقدم من قبل موكلنا وتقدمت بمستند يتضمن قرار رقم (5/3) وتاريخ 01/01/1430هـ (مرفق رقم (1)، حيث ذكرت وكيلة المدعى عليها في ردها (موكلي لم يقم بتحرير الشيك ولا بتوقيعه ونستند في ذلك إلى ما جاء في قرار وزارة التجارة اللجنة القانونية برقم القضية (1255/2) رقم القرار (5/3) وتاريخ 1/1/1430هـ) (مرفق رقم (2)، ومما يؤكد لفضيلتكم عدم صحة ذلك هو أن الشيك الذي تقدم به موكلنا كبينة مسحوباً على شركة (...) المصرفية للاستثمار على الحساب البنكي رقم (...) وورقة اعتراض على نفس الحساب البنكي رقم (...) والتي حصل موكلنا على ورقة الاعتراض بعد مصادقة بيانات الحساب وبعد مصادقة التوقيع الوارد بالشيك من قبل البنك فلا يمكن للبنك أن يقدم ورقة اعتراض إذا لم يكن هذا الحساب صحيح والتوقيع المدرج بالشيك أيضاً صحيح، والاختلاف الواضح الذي يؤكد عدم صحة ما دفعت به وكيلة المدعى عليها هو أن الشيك الذي تقدم به موكلنا المدعي صادر باسم المدعى عليها (مؤسسة (...) للتجارة) وما تضمنه مستند القرار المقدم من قبل المدعى عليها وكالة على رقم حساب مختلف رقم (...) وباسم شركة (...) الدولية وكما جاء القرار مؤكداً بأن السيد/ (...) غير مخول بالتوقيع في الحساب العائد لشركة (...) الدولية رقم (...) وأن الشخص المخول بالتوقيع هو السيد/ (...) محاولة بذلك وكيلة المدعى عليها إقحام هذا القرار في دعوى موكلنا المقامة في مواجهة (مؤسسة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) وربطها مع اختلاف أرقام الحسابات، وهو مما يوضح لفضيلتكم محاولة المدعى عليها التهرب والتملص بجميع الأساليب فكيف للمدعى عليها وكالة أن تتقدم بالرد والطعن على البينة المقدمة من قبل موكلنا بقرار ليس له أي علاقة فيما تقدمنا به محاولة المدعى عليها أن تقحم موكلنا في قضاياها ومشاكلها الأخرى، وحيث أنه لا توجد أي صلة ما بين الشيك المتضمن بالقرار التي تزعم به وكيلة المدعى عليها والشيك الذي تقدم به موكلنا المدعي وتزعم بعدم تحريره وهو طعن لا طائل منه سوى تعطيل سير العدالة وهضم حقوق الغير دون وجه حق. بناءً على ما تم ذكره أعلاه نؤكد لفضيلتكم بأن وكيلة المدعى عليها قد ذهبت بمذكرتها إلى إنكار علاقة ما بين موكلنا المدعي والمدعى عليها ساعية بذلك في بداية مذكرتها أن تحسم أمراً قد حدى بموكلنا إلى إقامة هذه الدعوى فلولا احتباس ومماطلة المدعى عليها بعدم دفع ما بذمتها لصالح موكلنا لما لجئ موكلنا إلى الشكاية وإلى القضاء، وكما أنه أيضاً ذهبت وكيلة المدعى عليها في مذكرتها الأخيرة بأن تخرج عن موضوع الدعوى الأساسي وتحاول أن تتقدم بدفوع لا طائل منها، قال رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مطْلُ الغني ظلم). رابعاً: الطلبات: على ضوء ما سبق إيضاحه بعالية فأن موكلنا المدعي يطلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليها بما يلي: إلزام المدعى عليها بإرجاع المبالغ المدفوعة له من قبل موكلنا والبالغ قدرها (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال سعودي . إلزام المدعى عليه بسداد نسبة أرباح موكلنا والبالغة (100%) من إجمالي الأرباح والإيرادات منذ تاريخ 01/04/1426هـ وإلى حينه مبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال سعودي . إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (100,000) مائة ألف ريال سعودي ). وباطلاع وكيله المدعى عليها على مذكرة المدعي وكالة طلبت مهلة لتقديم مذكرة ختامية ردا على دعوى المدعي ومذكرته وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي الجلسة المؤرخة في 19/09/1444 حضر المشار إليهما أعلاه، واطلعت الدائرة على مذكرة المدعي وكالة وكذلك المدعى عليه وكالة وبسؤالهما هل لديهما مزيد يودان أضافته فذكرا بأنهما يكتفيان بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وعليه أصدرت حكمها مبنيا على مايلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعي قد حصر دعواه في طلب الزام المدعى عليه بإرجاع المبالغ المدفوعة البالغ قدرها (250,000) ريال، ونسبة أرباح البالغة (1,000,000) ريال، وبدفع أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (100,000) ريال. ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/01/1435هـ على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبما وكيل المدعي عليه دفع بعدم صفة موكله في هذه الدعوى. وقدم في سبيل إثبات دفعه أن العقد المبني عليه هذه الدعوى لا يمت لموكله بأي صفة وقد في سبيل ذلك محضر الادله الجنائية يثبوت التزوير على المدعى عليه وأن الشركة والمؤسسة الموقع عليها أوراق العقد وكذلك التوقيع والختم لا ينسب للمدعى عليه كما ان الشيك المقدم في هذه الدعوى ليس من توقيع المدعى عليه كما يظهر ذلك بعد فحصه من قبل الدائرة بأنه من توقيع المدعو (...) مما يتبين معه في هذه الدعوى عدم صفة المدعي عليه بالدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530066380 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 439330159 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص في أن وكيل المدعي حصر دعوى المدعي في طلب إلزام المدعى عليه بإرجاع المبالغ المدفوعة البالغ قدرها (250,000) ريال، ونسبة أرباح البالغة (1,000,000) ريال، ودفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (100,000) ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (عدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفة)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم وفتح باب المرافعة، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد عدة جلسات للنظر في القضية. ففي جلسة 14 /01 /1445 هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة استئنافه، كما حضرت المستأنفة ضدها وكالة واكتفت بالحكم محل الاعتراض، ثم أكد المستأنف وكالة بعدم وجود حكم سابق في الدعوى يقضي بعدم الاختصاص من أي محكمة، وطلبت وكيلة المستأنف ضده مهلة للتأكد من موكلها هل سبق وأن أقيمت ذات الدعوى من المدعي ضد موكلها لدى أي محكمة أخرى وقضي فيها بعدم الاختصاص أم لا ؟ فأجيب لطلبها، وبناء عليه تم تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، وأكدا على عدم وجود حكم سابق في الدعوى يقضي بعدم الاختصاص من أي محكمة، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه من ممثل المدعي أثناء الأجل المحدد نظامًا؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، وبما أن البحث في الاختصاص سابق بحكم اللزوم البحث في الشكل والموضوع وهو من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في الطلب محل الاستئناف، وفقاً لما نصت عليه المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية بما يلي (الدفع بعدم اختصاص المحكمة..يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهو ما أكد عليه المنظم في المادة 221 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بما نصه (في الأحوال التي ينظر فيها طلب الاستئناف مرافعة تتحقق الدائرة قبل الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف)، وعليه فإن ما يتعلق بالحكم فإن ما انتهت اليه الدائرة مصدرة الحكم محل الاعراض محل نظر؛ وذلك لكون المدعي قدم عقد الشراكة محل الدعوى باعتباره الذي ينظم العلاقة بينه وبين المدعى عليه، وبما أن العقد نص صراحة في التمهيد بما نصه (.. وقد رغب الطرف الثاني في مشاركة الطرف الأولى في تنفيذ المشاريع وذلك بتمويل بجزء من رأس مال المشاريع..) ؛ ما يكون معه رأس المال ليس كله من المدعي وإنما مشترك بين المدعي والمدعى عليه ؛ فيكون نوع الشراكة عنان ؛ الأمر الذي يتبين أن تكييف نوع الشراكة محل الدعوى خارجة عن شركة المضاربة، الأمر الذي يخرج الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية بناء على دعوى المدعي وذلك بعدم دخولها في أحكام الفقرة الثالثة من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي (منازعات الشركاء في شركة المضاربة) ولا الفقرة الرابعة من ذات المادة والتي نصت على ما يلي (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات) ؛ وبما أن نظام المحاكم التجارية قيد الاختصاص في المادة (16) وليس من ضمنه ما كان ناشئ عن أنواع الشراكات في الفقه الإسلامي سواء كانت عنان أو غيرها وإنما حصر الاختصاص في الفقرة آنفة الذكر بشركة المضاربة، وبما أن قيد هذه الدعوى جاء بعد سريان نظام المحاكم التجارية؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية نوعيا وداخله ضمن اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على ما يلي (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والاثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى..)؛ لذا نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي: أولاً: الغاء حكم الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠٩٢٣٥٦٤) المؤرخ في ١٨ /١١/ ١٤٤٤ هـ الصادر في القضية رقم (٤٣٩٣٣٠١٥٩)، القاضي بـ(عدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفة). ثانياً: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث