حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430972070
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430972070
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470385977لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430972070 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم4470385977لعام1444ه المدعي : شركة الشعاع الأحمر التجارية المدعى عليه : الشركة الاختصاصية الاستشارية للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ محمد احمد موسى جابر، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره: (١٩٠,٨٩٩.٩٧) ريالاً وذلك مقابل بيع قطع غيار ومواد كهربائية وصحية ومواد البناء للمدعى عليها،ثم ختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة وقدره (١٩٠,٨٩٩.٩٧) ريالاً،إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠)ريالاً،وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 12/6/1444هـ، حضر وكيل المدعية،ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوه أبرز لائحته المفصلة ــ المشار إليها بعاليه ــ ،ثم أحال على ما سبق مكتفين به وعليه رئة الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدارسة، وفي جلسة 26/6/1444هـ حضر وكيل المدعية / فيصل خالد بن فالح الدوسري كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى،والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (١٩٠,٨٩٩.٩٧) ريالاً ،كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث إن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء،وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها،أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة،وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض،وذلك أن ما قدمه عبارة عن أوامر شراء،والتي جاءت على سبيل تنظيم الالتزامات المناطة بين الطرفين دون بيان المستحق النهائي ـــ الثابت ـــ للمدعية في ذمة المدعى عليها،كما قدم كشف حساب و جملة من الفواتير الصادرة منها،والتي لم تتضمن ختم أو توقيع ثابت يدل على ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها،وحيث إن وكيل المدعية قد اكتفى بما قدمه سابقاً،واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430972070 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم4470385977لعام1444ه المدعي : شركة الشعاع الأحمر التجارية المدعى عليه : الشركة الاختصاصية الاستشارية للمقاولات العامة الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ وحاصلها أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره: (١٩٠,٨٩٩.٩٧) ريالاً وذلك مقابل بيع قطع غيار ومواد كهربائية وصحية ومواد البناء للمدعى عليها، ثم ختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة وقدره (١٩٠,٨٩٩.٩٧) ريالاً، إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) ريالاً، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية أصدرت حكمها في القضية ماثل النظر برفض الدعوى، ولم يصادف الحكم قبولاً لدى وكيل المدعية المحامي/ محمد أحمد جابر، فنعت عليه بالاعتراض المرافق في ملف القضية، والمنطوي عن عدم سلامة أسباب الدائرة، لأنها تركت جميع البينات الموصلة التي قدمت لها واعتبرتها غير كافية، وغير صحيح ما ذكرته الدائرة بأن الفواتير لم تتضمن ختم أو توقيع ثابت يدل على ثبوت المطالبة في ذمة المدعى عليها، والصحيح أنه تم تفصيل البينات في لائحة الدعوى لكي يسهل على الدائرة فهمها والاطلاع عليها، علما أن البينات المقدمة هي على النحو الآتي: (1- طلبات شراء مقدمة من المدعى عليها بمطبوعاتها الرسمية وموقعة ومختومة بختمها. 2- فواتير موقعة من المدعى عليها. 3- أوامر تسليم موقعة من المدعى عليها) علما أن كل طلب شراء صادر من المدعى عليها له فاتورة وأمر تسلم لها، وهذه الأوراق التي قدمت هي ما يتعامل بها أغلب التجار وجرى عليها العرف.، وتمسك بطلباته المسوقة منها في صحيفة الاعتراض. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية. وعقدت جلسة مرئية بتاريخ 17/11/1444هـ ،لنظرها بحضور وكيل المدعية سالف الذكر، ومثول وكيل المدعى عليها/ طلال بن عامر العنزي، وبسؤال وكيل المستأنف عما لديه تمسك باعتراضه المقدم، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها على لائحة الدعوى باعتباره أنه الحضور الأول لهم في القضية، فتمسك بالحكم الصادر من الدائرة الابتدائية، واكتفى به، وقرر الطرفان الكفاية، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعية من فحوى المطالبة ما سردته في صحيفة الدعوى، وإذ اعترضت المستأنفة على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، ولئن استبان لدائرة الاستئناف بعد إمعانها في أوراق القضية أن ما قضت به الدائرة الابتدائية محل النظر، إذ كان عماد حكمها ينهض على عدم كفاية المستندات المقدمة من المدعية في صدد دعواها، في ظل غيبة المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق ممثليها/ مشعل بن عطشان بن راضي الشمري وعبدالله بن علي بن سعد القحطاني، الأمر الذي يضحى معه نظر الدعوى حضورياً في مواجهة المدعى عليها بحسبان ما نصت عليه المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، وجاءت على منواله الفقرة الثالثة من ذات المادة، وهو ما أمضته الدائرة الابتدائية من نظر الدعوى حضورياً، وهو إجراء سليم منها، ولئن حضر ممثل المدعى عليها أمام دائرة الاستئناف وتراخى عن إبداء الجواب الموضوعي الملاقي للدعوى استعصاماً منه بالحكم الصادر في القضية، وهو ما يناوئ مبدأ المواجهة، وما تقرر قضاءً بالمجابهة بالدليل، ولئن كانت دائرة الاستئناف لا تتفق مع الأسباب التي ساقتها الدائرة الابتدائية في نبذها للمستندات المقدمة من المدعية، ذلك أنها أبرزت طلبات شراء مقدمة من المدعى عليها بمطبوعاتها الرسمية وموقعة ومختومة بختمها. وفواتير موقعة من المدعى عليها. وأوامر تسليم موقعة من المدعى عليها تثبت التعامل وتنفذ إلى وجاهة المطالبة، وما اكتنفته أوراق القضية وسيل التعاملات منهما على ذات المنوال، مما يتعين معه أن يحظى بالنظر والاعتبار بموجب ما قضت به المادة (29/1) من نظام الإثبات، في ظل تراخي المدعى عليها عن المثول أمام القضاء بحسبان أحكام المادة (20/3) من نظام الإثبات، وعضدتها في ذلك المادة (17) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، يعضد ذلك عدم إبداء الجواب اللازم حيال الدعوى، فهي بذلك فوتت على نفسها الرد على اللائحة، الأمر الذي تطرح معه دائرة الاستئناف أسباب الدائرة من مقام الاعتداد، وتنتهي إلى إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية، وتتصدى للفصل في القضية، ودائرة الاستئناف وهي تبسط سلطانها لنظر الموضوع إنما ترتكز في تأسيس نظرها على المستندات المقدمة، وجملة الفواتير على مطالبات ناجمة عن ذات التعامل، الأمر الذي تستوحي منه دائرة الاستئناف وجاهة المطالبة المقدمة من المدعية بشأن الفواتير، لاسيما وأنها واطلعت على الفواتير محل التعاقد، والتي تثبت التعامل، وتوصل إلى سلامة المطالبة، وتحكم بموجبها، وحيال مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، ولما كانت مصروفات الدعوى من المسائل التي يُعنى القضاء فيها بجبر الأضرار المحدقة لمن تكبدها وألجأته إلى شكاية خصومه لاستكمال لحقوقه، وإذ اضطر المدعي إلى إقامة تلك الدعوى، وتكبد مصروفاتها من توكيل أرباب الخبرة في الخصومات لكي يتحصل على حقه من المدعي عليه، وهو محل إنكار من المدعى عليها سلفا في سياق الدعوى، وألجأته إلى المطالبة بحقه أمام سدّة القضاء، وبما أنه من تقرر أن من مصروفات الدعوى من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، وإذ إن هذه الدعوى يلزم منها ثبوت الخسائر التي لحقت الطرف المتضرر من الخصومة، وإذ ما تكبده المدعي من تكليف محامٍ للترافع عن مطالبته، من واقع أنها من متطلبات النظام حسبما أفصحت عنه المادة (51) من اللائحة، ولئن تشبث المدعية بمطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أن دائرة الاستئناف ترى وجاهة هذا الطلب بحسبان الواقعات المسوقة منها في هذا الصدد، مما تستصحبها في الحكم بمصاريف الدعوى، ودائرة الاستئناف وهي تبسط سلطانها لنظر الموضوع إنما ترتكز في تأسيس نظرها على ما قضت به من الحكم بطلبات المدعية موضوعاً، وتركن كذلك إلى واقعة إلجاء المدعية إلى القضاء لاستحصال حقه من هذه المنازعة، وبحسبان ما تقدم، الأمر الذي تستوحي منه دائرة الاستئناف وجاهة المطالبة بالأتعاب بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتقضي بالمبلغ المفصح عنه في منطوق الحكم، وذلك بأن تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية، وكذلك حسب النسبة المتوازنة مع حجم المطالبة، مما تمضي دائرة الاستئناف ما قررته في سالف ما أوردته من البيان، وتشيد به منطوقها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً/ إلغاء الحكم الصادر بالصك رقم (4430547345) في هذه القضية. ثانياً/ إلزام المدعى عليها/ الشركة الاختصاصية الاستشارية للمقاولات العامة، سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة الشعاع الأحمر التجارية سجل تجاري (...)؛ مبلغاً قدره مائة وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وتسعون ريالاً وسبعة وتسعون هللة (١٩٠,٨٩٩.٩٧). ثالثاً/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (20.000) ريال أتعاب المحاماة للمدعية، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.