حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430972165
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471081673/1444
رقم الحكم:4430972165
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471081673 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430972165 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4430972165لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ 1444/05/5هـ الموافق 2022/11/29م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (192 مراوحة جدارية وعدد 162 مروحة رذاذ وعدد150مروحة رذاذ عمودي) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/04/8هـ الموافق 2022/11/02م بثمن إجمالي قدره (324,300.00) ثلاث مئة وأربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (30.00) ثلاثون يوم، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) المدير العام هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) المدير العام وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بموجب أمر شراء)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/8هـ الموافق 2022/11/02م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (استلام البضاعة بموجب خطاب مصدق من الغرفة التجارية). وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (324,300.00) ثلاث مئة وأربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 17/11/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم ((...)) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (76188634)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها وأقر قائلا: لقد دفعت المدعى عليها من المبلغ المطالب به عشرون ألف ريال، وأحصر مطالبتي فيما ذكرته في صحيفة الدعوى مخصوما منه مبلغ قدره عشرون ألف ريال، هكذا أجاب، وبعد الاطلاع على مرفقات القضية رأت الدائرة صلاحيتها للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (304.300 ريال) يمثل قيمة توريد مراوح جدارية ومراوح رذاذ، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه أوامر شراء صادرة من المدعى عليها بالبضاعة محل الدعوى بمبلغ إجمالي قدره (324.300 ريال)، ودوّن فيها سدادها من قيمتها لمبلغ قدره (20.000 ريال)، ومصادق عليها من الغرفة التجارية بالرياض، كما قدم إقراراً صادر من المدعى عليها تقر فيه باستلام كامل البضاعة محل الدعوى؛ ومصادق عليه من الغرفة التجارية بالرياض، وحيث أن ما قدمه المدعي من بيّنات تعد محررات رسمية لها الحجية على الكافة استناداً للمادة (25) من نظام الإثبات الناصة على: (المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن،....) والمادة (26) من ذات النظام الناصة على: (المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً)، وحيث أن الأصل والظاهر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وعدم سداد المدعى عليها له؛ إذ أن عدم حضورها للجلسة وسكوتها عن الإجابة رغم تبلغها حجّه عليها؛ فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وسكوتها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة؛ ولو كان لها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...)الأطعمة للوجبات السريعة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (304.300) ثلاث مئة وأربعة آلاف وثلاث مئة ريال، وبالله التوفيق.