حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430907813

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470998113/1444
رقم الحكم:4430907813
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470998113 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430907813 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470998113 لعام 1444هـ المدعي: شركة مجموعة بافرط للصناعه لانتاج المواد الغذائيه المحدودة المدعى عليه: شركة أنيسه للتطوير والاستثمار التجاري شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ فهد محمد قاسم الحمزي، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (434063166)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات مواد غذائية (كتشب- خل- شطة-معجون طماطم)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٤٨,٥٧٥.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصدق+ فواتير بقيمة البضائع). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٥٧٥.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم 26/10/1444هـ حضر وكيل المدعية فهد محمد قاسم الحمزي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (434063166) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي وفيما يخص قبول الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبق لجوء موكلته للصلح فأجاب بسبق ذلك وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى لم تجد ما يثبت ذلك وبسؤاله عن بينته على ذلك وبعد إمهاله مدة كافية قدم مصالحة تم إغلاق الصلح فيها بتاريخ 13/ 11/ 1443هـ ثم سألت الدائرة عن كون هذه الوثيقة صدرت عن موضوع هذه الدعوى أم في موضوع قضية أخرى فأجاب بأنها تخص قضية سابقة، ثم سألته الدائرة عن وجود بينة أخرى على سبق الصلح فتمسك بما قدم، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، ولم يقدم وكيل المدعية بينة على ذلك حيث قدم وثيقة صلح صادرة تخص موضوع قضية سابقة بإقرار وكيل المدعية، وأفاد بعدم وجود بينة غير ما قدم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث