حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630357317

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670098620/1446
رقم الحكم:4630357317
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670098620 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630357317 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٨٦٢٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها:أنه بتاريخ ٢٨\٠٥\١٤٤٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواسير واكسسواراتها بعدد (١٠٠٠) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨\٠٥\١٤٤٣هـ بثمن إجمالي قدره (١٩٨,٠٩١.٢٣) مائة وثمانية وتسعون ألف وواحد وتسعون ريال و ثلاثة وعشرون هلله سدد منه (١٦١,٨٩٧) مائة وواحد وستون ألف وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال،وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع،علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨\٠٥\١٤٤٣هـ ،وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٣٦,١٩٤.٢٣) ستة وثلاثون ألف ومائة وأربعة وتسعون ريال و ثلاثة وعشرون هلله،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٤٢٩) خمسة آلاف وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال،وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٢م حتى تاريخ ١١\٠٥\٢٠٢٣م المتضمن مبلغ قدره (٣٦,١٩٤.٢٣) ستة وثلاثون ألف ومائة وأربعة وتسعون ريال و ثلاثة وعشرون هلله،والممهور بتوقيع و ختم منسوب للمدعية.٢-محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (٦) على مطبوعات المدعية،ثم قدم المدعى عليه: وكالة جوابه على الدعوى المتضمن:إنكار المدعى عليه:ا للعلاقة التعاقدية مع المدعي:ة ولا تعلم عن هذه العلاقة شي لا سيما أنه لا يوجد عقد محرر،كما أن تاريخ التعاقد والمؤرخ كما في صدر الدعوى ٠١\٠١\٢٠٢٢م لا يخص المدعى عليه:ا تأصيلاً على النحو التالي:أولاً/ كانت مؤسسة قبل تحويلها الى شركة وكانت ملك للسيد/ (...) ثم تحولت الى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم شركة (...) للمقاولات بتاريخ ١٩\٠٦\١٤٤٣هـ الموافق ٢٣\٠١\٢٠٢٢م والشركاء هم السيد/(...) بنسبة ٢٠% والسيد/(...) بنسبة ٨٠% بحسب عقد التأسيس،و بعد ذلك أستحوذ السيد /(...) على كامل الشركة بموجب عقد التعديل بتاريخ ٢٠\١٠\١٤٤٤هـ الموافق١٠\٠٥\٢٠٢٣م، وبتاريخ ١٢\٠٥\٢٠٢٣م تم بيع حصص ٧٠ % من قيمة الشركة لـ(...)، وباستحواذ بنسبة ٧٠% لـ(...) والسيد (...) نسبة ٣٠% تم تعديل العقد بنموذج ٢ بوزارة التجارة بتاريخ ٠٤\١١\١٤٤٤هـ الموافق ٢٤\٠٥\٢٠٢٣م،وعلى أثر عقد بيع الحصص لصاحبة السمو بالفقرة الرابعة التي نصت على (يتعهد الطرف الأول بخلو ذمة الشركة من أي التزامات أو مستحقات تجاه الغير عدا ما حرر في الملحق رقم ٤) مما يؤكد أنه بعد الإطلاع على مرفق الديون يتضح أن المدعي:ة لم تكن ضمن الشركات التي لها حقوق على الشركة، وتأسيساً على ماسبق يظهر أن وقت التعاقد كان مع المؤسسة بتاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٢م قبل تحولها إلى شركة وتجدر الإشارة أنه لا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة صاحب المؤسسة الفردية من مسؤولياته عن ديون المؤسسة،بالنظر للمادة (٢٢٠) من نظام الشركات فقرة (٣) ،وتماشياً مع ما جاء في المادة (٢٤٠)من نظام المعاملات المدنية،وقدم سنداً لجوابه ودفوعه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في تعديل عقد التأسيس لشركة ميثاق الترميم للمقاولات.٢-محرر عادي متمثل في عقد بيع حصص على مطبوعات المدعى عليه:ا والمبرم بين (...) ،و (...) والممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين.٣-محرر عادي متمثل في ملخص بالمديونية والعينية والأوراق التجارية والعقود المتعلقة بالشركة والممهور بختم المدعى عليه:ا،وطالب في جوابه برد دعوى المدعي:ة لعدم الصفة ،وعقدت المحكمة جلسة في ٢٩\٠٢\١٤٤٦ هـ وفيها: حضر وكيل المدعي:ة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه:ا رغم ثبوت تبلغها،وبسؤال وكيل المدعي: هل تم اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في المادة التاسعة والحادية عشرة في نظام الأسماء التجارية ؟ فأجاب بأنه لا يعلم وأنه سوف يعود لموكلته،ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه:ا بـتسليم الثمن وقدره (٣٦,١٩٤.٢٣) ستة وثلاثون ألف ومائة وأربعة وتسعون ريال و ثلاثة وعشرون هلله وذلك لتوريد المدعي:ة للمدعى عليها مواسير وإكسسواراتها،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٤٢٩) خمسة آلاف وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال،وأجمل المدعى عليه: وكالة إجابته في دفعه بعدم صفة المدعى عليه:ا حيث أن السجل التجاري للمدعى عليها كان لمؤسسة وكانت ملك السيد / (...) ثم تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وأن تعاقد المدعي:ة كان مع المؤسسة قبل تحولها إلى شركة،وبحسب عقد بيع الحصص المرفق من المدعى عليه: وكالة في الفقرة الرابعة الذي نص على أنه: (يتعهد الطرف الأول بخلو ذمة الشركة من أي التزامات أو مستحقات تجاه الغير عدا ماحرر في الملحق)،وبناءً على ماتقدم من الدعوى والإجابة،وبما أن المدعي: وكالة طالب بإلزام المدعى عليه:ا بـتسليم الثمن وقدره (٣٦,١٩٤.٢٣) ستة وثلاثون ألف ومائة وأربعة وتسعون ريال و ثلاثة وعشرون هلله، واستناداً لنص الفقرة (٣) من المادة العشرون بعد المائتين من نظام الشركات وحيث أن ذمة المؤسسة مرتبطة بذمة مالكها،وبما أن من المعلوم أن ذمة المؤسسات وأصحابها واحدة وأنه لا يجوز انتقال الحقوق والالتزامات من المؤسسة إلى الشركة إلا بموافقة صاحب الحق بعد إخطاره وإبلاغه وفقاً للمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية،مما يتبين للمحكمة أنه لا صفة للمدعى عليها في هذه الدعوى لعدم ثبوت أي علاقة في أصل الحق، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم قبول هذه الدعوى،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه،أما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٤٢٩) خمسة آلاف وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال،وبما أن طلب التعويض عن أضرار التقاضي يستلزم وجود الضرر والخطأ والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ومن المتقرر أن العبرة في استحقاق التعويض يثبت متى ماتحققت الشروط استناداً لما جاء في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ،وبتطبيق ما تقدم على هذه الدعوى،فلم يثبت ركن الخطأ من المدعى عليه:ا،وعليه ترى المحكمة أنه اختل ركن الخطأ بعدم ثبوت الحق التي تدعيه المدعي:ة بسبب تصرفات المدعى عليه:ا، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630357317 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٨٦٢٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي: بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها إلزام المدعى عليه:ا بـتسليم الثمن وقدره (٣٦,١٩٤.٢٣) ستة وثلاثون ألف ومائة وأربعة وتسعون ريال و ثلاثة وعشرون هلله،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٤٢٩) خمسة آلاف وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم قبول هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعي: لائحته الاستئنافية التي تضمنت الفساد في الاستدلال، كما خالفت الدائرة لنص المادة (٩) من نظام الأسماء التجارية، واختتم لائحته بطلب نقض الحكم، والحكم بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى. .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ١٤٤٦/٠٤/١٩هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي: أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٦٣٠١٨٢٣٩٨ وتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٦ هـ في القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٨٦٢٠ والقاضي بعدم قبول هذه الدعوى؛ وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث