حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430974854

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471082717/1444
رقم الحكم:4430974854
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471082717 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430974854 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٢٧١٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لخدمات الخزانات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٣٩٤٣١٤٢٦) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية شركة (...) لخدمات الخزانات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٦٧,٢٤٤) مائة وسبعة وستون ألف ومئتان وأربعة وأربعون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم). وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٣,٤٤٨) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانية وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه: صك الحكم المتضمن إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٣٩٤٣١٤٢٦) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية شركة (...) لخدمات الخزانات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٦٧,٢٤٤) مائة وسبعة وستون ألف ومئتان وأربعة وأربعون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية وأضاف وقد تضررت من اخلال المدعى عليه بالالتزام مما أدى إلى (لم يقم بسداد المبلغ المستحق مقابل الاعمال التي قامت بها المدعية)، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٣,٤٤٨) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانية وأربعون ريال. وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٣,٤٤٨) ثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانية وأربعون ريال، فإن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام (...) هوية رقم (...) أن تدفع لـشركة (...) لخدمات الخزانات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٦٧٠٠) ستة عشر ألفا وسبعمائة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث