حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630198595

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670137642/1446
رقم الحكم:4630198595
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670137642 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630198595 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٣٧٦٤٢لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: الشركة (...) لأنظمة التعبئة والتغليف المدعى عليه: شركة مصنع (...) للمياه المعبأه الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد مواد بلاستيكية للمدعى عليها ولقد التزمت المدعية بتوريد المواد البلاستيكية للمدعى عليها وبلغت قيمة البضائع المستلمة من المدعى عليها مبلغا وقدره (٤،١٨٢،٨٢٧.٩٨) أربعة ملايين ومئة واثنان وثمانون الفا وثمانمائة وسبعة وعشرون ريالاً وثمانية وتسعون هللة، وقد أقرت المدعى عليها باستحقاق المدعية مبلغا وقدره/ (٤،١٨٢،٨٢٧.٩٨) أربعة ملايين ومئة واثنان وثمانون ألف وثمانمائة وسبعة وعشرون ريال وثمانية وتسعون هللة، بموجب خطاب مطابقة الرصيد المؤرخة بتاريخ ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م، (مرفق رقم ٠١ خطاب مطابقة الرصيد)، وحيث أقرت المدعى عليها بصحة الدين المستحقة في ذمتها الحال الأداء والمعين المقدار نقدا، وقد تم ارسال خطاب إخطار بسداد المديونية إلى المدعى عليها المادة الثامنة والستون من نظام المحاكم التجارية (مرفق صورة خطاب الإخطار مرفق رقم ٠٢). نصت المادة رقم (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية على كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض. ، وحيث أن المدعى عليها سببت ضرراً بالغاً للمدعية، وبناً على المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي ، وبناءً على كل ما سبق فإننا نطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال أتعاب المحاماة ، هذه دعواي . ا. هـ، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٦ هـ، التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى الالكترونية ومرفقاتها، وإلى لائحة الدعوى المرفقة ضمن مرفقات الدعوى الوارد بيانها في صدر الوقائع، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١/ سداد مبلغ قدره (٤،١٨٢،٨٢٧,٩٨) أربعة ملايين ومائة واثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي وثمانية وتسعون هللة فقط، ٢/ سداد مبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال فقط عن أتعاب المحاماة في هذه القضية وأحصر المطالبة في ذلك هكذا قرر، فجرى إفهامه بأن طلب التعويض عن أتعاب المحاماة غير مدرج في النظام ضمن طلباته في القضية وأن عليه تصحيح طلباته في النظام إذا رغب من المحكمة النظر في هذا الطلب ففهم ذلك. وبسؤاله عن أسانيده في هذه المطالبة؟ أجاب قائلاً: نستند على الآتي: ١/ خطاب مطابقة الرصيد المؤرخ في ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م، على كامل مبلغ المطالبة، وهو مرفق بملف القضية هكذا قرر. وباطلاع الدائرة على خطاب مطابقة الرصيد وجد مطابقاً لما ذكر وهو ممهور بالتوقيع والختم من المدعى عليها. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الدعوى أجاب قائلاً: ما جاء في الدعوى من التعامل وموضوعه فهو صحيح، كما أن خطاب مطابقة الرصيد المؤرخ في ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م، صحيح، إلا أن التعامل التجاري بين الطرفين استمر بعد تاريخ الخطاب المذكور وسددت موكلتي عدداً من الدفعات المالية لصالح المدعية عن هذا التعامل ولا يزال التعامل بين الطرفين مستمراً حتى تاريخه، وأطلب مهلة لبيان المبالغ المسددة بعد تاريخ خطاب المطابقة المذكور والتحقق من قدر الرصيد الباقي والمستحق للمدعية في ذمة موكلتي عن هذا التعامل حتى تاريخه هكذا أجاب. وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية؟ أجاب وكيل المدعية قائلاً: لا مانع لدينا من الصلح مع المدعى عليها، وأجاب وكيل المدعى عليها قائلاً: لا مانع لدينا من الصلح مع المدعية هكذا قرروا. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم ما استمهل لأجله عبر النظام خلال مدة قدرها (٣) أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، على أن تكون المذكرات المقدمة في القضية موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع، كما أفهمت الدائرة الأطراف بمضمون المادة رقم (١٦) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي أوجبت إرفاق نسخة واضحة للمحكمة عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات مرفقاً به مذكرة يبين فيها نوع الدليل وبياناته وصلته بالدعوى وأثره فيها، وإفهامهم بمضمون المادة رقم (١٩) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ، والتي جاء في نصَّها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام) ا.هـ ورفعت الجلسة لتمكين الطرفين من تبادل المذكرات وتقديم ما لديهم عبر النظام، كما حثت الدائرة الطرفين على الصلح والتسوية الودية بينهما في موضوع هذه المطالبة، وفي جلسة بتاريخ ٢١ / ٠٢ / ١٤٤٦ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر (...) سعودي الجنسية-؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، كما حضر لحضوره (...) سعودي الجنسية-؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال الأطراف عما استمهلوا من أجله لغرض بحث مساع الصلح، فأجابوا: بأنه في طور التوصل للصلح وعليه طلبوا مهلة لذلك، فأجابتهم الدائرة لذلك، ورفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٦ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر (...) سعودي الجنسية-؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، كما حضر لحضوره (...) سعودي الجنسية-؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال أطراف الدعوى عما استمهلوا من أجله لبحث مساع الصلح فأجابوا: بنعم تم التوصل للصلح ثم جرى من الدائرة التحقق من وكالات الأطراف فرأت أنهم مخولين للصلح ثم أرفق وكيل المدعية اتفاقية الصلح وهي عبارة عن جدولة سداد المديونية وقد تضمنت ما نصه اتفاقية جدولة سداد مديونية شركة مصنع (...) للمياه المعبأة المحدودة مع الشركة (...) لأنظمة التعبئة والتغليف بعون الله وتوفيقه في يوم الأحد ٢٨ / ٠٢ / ١٤٤٦ هـ، الموافق ٠١ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م، تم الاتفاق والتراضي بين كلاً من: السادة/ الشركة (...) لأنظمة التعبئة والتغليف سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية المهندس/ (...) بصفته المدير العام (ويشار إليها فيما بعد بالطرف الأول) السادة/ شركة مصنع (...) للمياه المعبأة المحدودة سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ (...) هوية رقم (...)بصفته المدير العام (ويشار إليها فيما بعد بالطرف الثاني)، تمهيد: يقر الطرف الثاني بان إجمالي المستحق للطرف الأول حتى تاريخه مبلغ وقدره (٤،١٨٢،٨٢٧.٩٨) أربعة ملايين ومائة وأثنان وثمانون ألف وثمانمائة سبعة وعشرون ريال وثمانية وتسعون هللة، وذلك قيمة مواد بلاستيكية اشتراها الطرف الثاني من الطرف الأول وحيث أبدى الطرف الثاني رغبته في استمرار العلاقة مع الشركة وسداد المبلغ المستحق في ذمته للطرف الأول، فقد التقت إرادة الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على تنفيذ البنود التالية: البند الأول: يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً لها، البند الثاني: يقر الطرف الثاني بأن الرصيد مطابق لدية ويقر بالتزامه بسداد بمبلغ وقدره (٤،١٨٢،٨٢٧.٩٨) أربعة ملايين ومائة وأثنان وثمانون ألف وثمانمائة سبعة وعشرون ريال وثمانية وتسعون هللة، البند الثالث: تلتزم شركة مصنع (...) للمياه المعبأة المحدودة بسداد مبلغ وقدره (٨٠٠،٠٠٠) ريال، ثمانمائة ألف ريال سعودي، شهريا ابتداء من تاريخ ٠١ / ٠٩ / ٢٠٢٤ م، الأول من سبتمبر لعام ٢٠٢٤ م، سواء مقابل بضاعة أو بدون شراء بضاعة، البند الرابع: يقر الطرف الثاني بالتزامه بسداد المبلغ الموضح في البند الثالث بشكل شهري وذلك بالتحويل المباشر على الحساب البنكي الخاص بالطرف الأول والموضحة بياناته أدناه، أسم (...)، رقم الحساب البنكي (...)، رقم الآيبان (...)، البند الرابع: يقر الطرف الثاني أنه في حال تأخره عن سداد المبلغ المتفق علية في البند الثالث لمدة شهر تعتبر هذه الاتفاقية لاغية ويعتبر كامل المبلغ مستحق وملزم الدفع ويحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بكامل المبلغ المتبقي في ذمة الطرف الثاني والاستمرار في الإجراءات القضائية أمام الجهات القضائية المختصة بذلك، البند الخامس: حررت هذه الاتفاقية من (نسختين) بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، والله خير الشاهدين هكذا تضمنت، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: موكلتي تقر بما ذكر فيها، ولصلاحية القضية للفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، لما كانت المدعية وكالة تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بما يلي: أولا/ دفع مبلغاً وقدره (٤،١٨٢،٨٢٧.٩٨) أربعة ملايين ومئة واثنان وثمانون الفا وثمانمائة وسبعة وعشرون ريالاً وثمانية وتسعون هللة ، تمثل قيمة توريد مواد بلاستيكية. ثانيا/ دفع مبلغا وقدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال ، عن أتعاب المحاماة. وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت في وقائع الصك، واستنادا لقوله تعالى: {والصلح خير}، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، وحيث لم يشتمل الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً، واستنادا إلى الفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٦٣) من اللائحة التنفيذية لذات النظام؛ الأمر الذي تنتهي معه إلى قبول هذا الطلب وإثبات الصلح وإمضائه، وانقضاء الدعوى به، ويعد حكم الدائرة نهائيا بحسبان ما نصت عليه اللائحة الثالثة من المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين، والإلزام به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث