حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430974138

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470926665/1444
رقم الحكم:4430974138
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470926665 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430974138 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٦٦٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للصناعة المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للصناعة المحدودة) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٣هـ وفيها حضرت/ (...) سجل مدني رقم: (...) عن وكيل المدعية/(...)، سجل مدني رقم: (...) فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (٧٢٥٩٨٧٩٨)، وبسؤال الحاضرة عن وكالتها أفادت بأن وكالة الشركة للمحامي ليس فيها حق توكيل الغير، وتطلب من الدائرة المهلة لتعديل الوكالة من قبل الشركة، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي تاريخ ١٤٤٤/١١/١٧هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية رغم تبلغه عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٦١٦٦٣٣٨). وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توفير ملصقات للمعدات وتنفيذ الاعمال المتعلقة بالمجالات الهندسية والتصميمية والهياكل الحديدية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨٣٠,٣٤٠.٠٠) ثمان مئة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة الحد الائتماني لتوريد (٨٣٠,٣٤٠.٠٠) ثمان مئة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم موكلتي بتنفيذ عدة أعمال متعلقة في المجالات الهندسية والتصميمية والمدنية والهياكل الحديدية بالإضافة إلى تنفيذها لأنظمة مكافحة الحريق، بمبلغ وقدره سبعمائة وتسعون ألف وثمانمائة ريـ(٧٩٠,٨٠٠)ـال، مقابل قيام المدعى عليها بتأمين بطاقات دخول العمل لموظفي موكلتي، وتوفير ملصقات للمعدات وتقديم كافة المستندات والصور المطلوبة لاستخراج التصاريح اللازمة لإتمام العمل، وبناءً على هذا الاتفاق التزمت موكلتي المدعية بتسليم العمل المكلف بها في المدة المحددة، وقامت بإنجاز جميع الأعمال المسنودة لها بموجب شهادة اكتمال الأعمال والتركيبات الممهورة بتوقيع المدعى عليها، والذي يثبت إتمام المدعية لجميع الأعمال المسندة لها بموجب العقد المعتمد بين الطرفين. وبناءً عليه اجتمعت موكلتي بالمدعى عليها وأخطرتها بمقدار الغرامات المترتبة عليها إذا لم يتم تسليم المبلغ في الوقت المناسب وهي نسبة (٣%) عن كل شهر تأخير، وكذلك تم إصدار خطاب أداء الحق بالرقم (٤٤٠٣٠٠٠٠٠٤٦٨) بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٣ م، إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب مع موكلتي مما حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى.)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٣٠,٤٣٠.٠٠) ثمان مئة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة هل التوقيع الموجود في العقد ومطابقة الرصيد تابع للمدعى عليه فأجاب بصحة ذلك. بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم... الأسباب: بناءً على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن بمبلغ قدره (٨٣٠,٤٣٠) ثمان مئة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريالاً، لقاء توفير موكلته للمدعى عليه ملصقات للمعدات وتنفيذ الأعمال المتعلقة بالمجالات الهندسية والتصميمية والهياكل الحديدية، ومستنده في ذلك: ١- العقد. ٢- مطابقة الرصيد. ٣- فاتورة صادرة من مطبوعات موكلته. ولما كان من البيّن تبلغ المدعى عليه من خلال النظام الإلكتروني بموجب مذكرة التبليغ رقم (٧٦١٦٦٣٣٨)، واستناداً للفقرة (أ) من المادة (١٠/١) من نظام المحاكم التجارية واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى، والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. أما ما يتعلق بموضوع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل دعواه العقد المبرم بين موكلته ومؤسسة المدعى عليه، والمبين في البند الرابع منه ما يلي: يدفع الطرف الأول (مؤسسة المدعى عليه) مستحقات الطرف الثاني (المدعية) البالغة (٧٩٠,٨٠٠) سبع مئة وتسعون ألفاً وثمان مئة ريال، كمبلغ مقطوع بعد إنجاز الأعمال المسندة للطرف الثاني واستخراج شهادة اكتمال العمل معتمدة من الطرف الأول. ، وقدم مطابقة الرصيد للمبلغ الموجود في العقد والمذكور آنفاً، موقعة بتوقيع مطابق لتوقيع المدعى عليه في العقد، كما قدم فاتورة صادرة من مطبوعات موكلته بمبلغ العقد مضافاً إليه ضريبة القيمة المضافة (٥%)، ليصبح مجموع مبلغ المطالبة (٨٣٠,٣٤٠) ثمان مئة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريالاً، وهو ما يمثل مبلغ المطالبة، وبما أن المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات نصت على: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور بموعد الجلسة ولم يحضر هو ولا من ينوب عنه، مما تعتبر معه الدائرة أن البينات المقدمة من المدعي وكالة كافية لصحة دعوى موكلته، ومثبتة لمبلغ المطالبة المدعى به في ذمة المدعى عليه. بناءً عليه تنتهي الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للصناعة المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٨٣٠,٤٣٠) ثمان مئة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريالاً. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث