حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630143846

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470878316/1444
رقم الحكم:4630143846
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470878316 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630143846 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470878316 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) الدولية للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخلص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها إنه بتاريخ 1442/08/21هـ الموافق 2021/04/03م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه العاب اطفال وتاريخ ابتداء التعامل 1442/08/21هـ الموافق 2021/04/03م بثمن إجمالي قدره (109,801.85) مائة وتسعة ألاف وثمانمائة وواحد ريال سعودي و خمسة وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1444/02/23هـ الموافق 2022/09/19م بمبلغ قدره(109,801.85) مائة وتسعة ألاف وثمانمائة و ريال و خمسة وثمانون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/23هـ الموافق 2022/09/19م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب موقع ومختوم من المدعى عليه. وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وفيها حضر عن المدعية وكيلها كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (73381452), وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه , وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية ، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته ؟ احال على صحيفة الدعوى المرفقة المتضمنة : أن المدعية باعت على المدعى عليها ألعاب أطفال بتاريخ 1442/08/21هـ الموافق 2021/04/03م، وقد تسلمت المدعى عليها السلعة ولم تسدد الثمن، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (109,801.85) مائة وتسعة آلاف وثمانمائة وريال واحد و خمسة وثمانون هللة، هذه دعواي، وحصر بيناته في كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها بختم المدعى عليها بسجلها التجاري واسمها التجاري شركة (...) وفي جلسة أخرى حضر عن المدعية وكيلها/(...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها بالرغم من تبلغها بالموعد بمهمة التبليغ رقم (93917131) وباطلاع الدائرة على كشف الحساب وجدت أنه ممهور بختم شركة (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله بأن شركة (...) لفرع المدعى عليه عقب بقوله سأقدم طلب إدخال لشركة (...) وعليه قررت الدائرة تحديد موعد لقبول طلب الإدخال حتى يتبلغ الطرف المدخل وفي الجلسة التالية ،حضر عن المدعية وكيلها/(...) كما حضر عن المدعى عليها المدخلة وكيلها/(...) ولم يقدم جوابا عن الدعوى وبعد إطلاع الدائرة على ملف القضية ودراسته قررت الفصل في الدعوى الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى كشف حساب على مطبوعات المدعية ومختوم من طرف المدعى عليه، وقرر وكيل المدعية بأن كشف حساب غير مسدد ومستحق وحصر الدعوى في مبلغ (109,801.85) مائة وتسعة ألاف وثمانمائة وريال و خمسة وثمانون هللة وبما أن المدعية قدمت كشف حساب مكتمل الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليه، وبناء على المادة (29 /1) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن كشف الحساب حجة في مضمونه، حيث نصت المادة (31/2) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) :(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات...)، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن المصادقة على كشف حساب والسكوت عنه هو قبول به وإقرار بمضمونه، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام :شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) الدولية للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (109,801.85) مائة وتسعة ألاف وثمانمائة وريال و خمسة وثمانون هللة، وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث