حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430953384
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470952850/1444
رقم الحكم:4430953384
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952850 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430953384 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470952850 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) المحدودة المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد وتركيب مصعد كهربائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/١١م بثمن إجمالي قدره (٢٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي سدد منه (١٣٨,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٧.٠٠) سبعة أشهر، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: ي، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: ي وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: (...) هوية رقم (...)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمصاريف أتعاب المحاماة مما أدى إلى (خسائر مالية). وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١٥٢,٠٥٠.٠٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا وخمسون ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب مطبوع على أوراق المدعية بمبلغ وقدره (١٥٢,٠٥٠.٠٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا وخمسون ريال، ممهوراً بختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/10/1444هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليها رغم تبلغهم بالدعوى، وفيها سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقاتها وبسؤال المدعية وكالة هل المدعى عليه تاجر اجابت قائلة نعم. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/11/1444هـ،: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليهم رغم تبلغهم. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما من حيث الموضوع وبما ان وكيل المدعي تهدف من إقامة هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١٥٢,٠٥٠.٠٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا وخمسون ريال مقابل قيام المدعي بتوريد مصاعد للمدعى عليه. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال.. ولما قدمه وكيل المدعية من عقد مذيل بتوقيع الطرفين وكشف حساب بمبلغ المطالبة وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: جكمت الدائرة بالزام ورثة المدعى عليه (...) حسب صك الورثة رقم الصك (...) وتاريخ 14 / 8 / 1439 هـ بحسب انصبتهم ان يدفعو للمدعي شركه (...) المحدودة سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (١٥٢,٠٥٠.٠٠) مائة واثنان وخمسون ألف وخمسون ريال واتعاب المحاماة مبلغ وقدره (15000) خمسة عشر الف ريال) لما هو موضح بالأسباب.