حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430967990

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470952070/1444
رقم الحكم:4430967990
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952070 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430967990 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470952070 لعام 1444هـ المدعي: شركة الابداع المستقل للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة الحلول الخضراء للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعي عليها على عقد مقاولة من الباطن (معدات) بموجب أوامر الشراء وفواتير مختومة وموقعة ومصادق عليها من طرفي الاتفاق، وجدول الحضور والانصراف قامت المدعية بكل التزاماتها تجاه المدعى عليها ووردت العمالة وهذا ما يثبته أوامر الشراء والفواتير الصادرة من المدعى عليها والموقعة والمختومة وجدول الحضور والانصراف والفواتير وبلغ اجمالي التعامل مبلغ وقدره (46,266.08) ستة وأربعون الف ومئتان ستة وستون ريال وثمانية هلله ناتجة عن فاتورتين سددت المدعى عليها عبر التحويلات البنكية مبلغ و قدره (23,534,61) ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة أربعة وثلاثون ريال وواحد وستون هللة، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (22,731,47) اثنان وعشرون ألف وسبعمائة واحد وثلاثون ريال وسبعة وأربعون هللة، وهذا المبلغ مستحق الأداء من تاريخ سابق بموجب الفواتير وأوامر الشراء وجدول الحضور والانصراف، ولقد رفضت المدعى عليها سداد المبلغ المترتب عليها في ذمتها رغم المطالبة المتكررة دون مسوغ شرعي ونظامي. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع مبلغ قدره (22,731,47) اثنان وعشرون ألف وسبعمائة واحد وثلاثون ريال وسبعة وأربعون هللة. 2- سداد أتعاب المحاماة الاتفاقية بمبلغ وقدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب على مطبوعات المدعية، المتضمن حساب المدعى عليها وقدره (22,731,47) اثنان وعشرون ألف وسبعمائة واحد وثلاثون ريال وسبعة وأربعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/26هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة استمهل عليه افهمت الدائرة الطرفين إحالتهما إلى تبادل مذكرات تبدأ من وكيل المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/16هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة أجاب ان يقر بمبلغ قدره 22731.47 ريال بما تخوله وكالته من حق الإقرار والصلح رقم الوكالة 445173803 ويطلب تقسيط المبلغ على دفعتين واما اتعاب المحاماة فنحن لم نماطل ومقرين بالأساس مبلغ المطالبة فأجاب وكيل المدعية انه لا مانع ليه من ذلك بما تخوله وكالته من حق الصلح رقم الوكالة 43689034، واتفق الأطراف ان تسدد مبلغ المطالبة على دفعتين تحل الدفعة الأولى 1/7/2023 على مبلغ قدره (11.000) أحدى عشر الف ريال وتحل الدفعة الثانية 15/7/2023 على مبلغ (11731.47) احدى عشر الفا وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالا وسبعة واربعون هللة، وأفاد وكيل المدعية ان يحصر هذه الدعوى على هذا الصلح وقرر الأطراف الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (22,731,47) اثنان وعشرون ألف وسبعمائة واحد وثلاثون ريال وسبعة وأربعون هللة. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إقرارها بالحق المدعى به. وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها سداد المبلغ المتبقي في ذمتها وفق ما تم التعاقد عليه بين الطرفين وقدره (22,731,47) اثنان وعشرون ألف وسبعمائة واحد وثلاثون ريال وسبعة وأربعون هللة، وتأسيساً على ما ورد في الوقائع، وبما أن الطرفان اصطلحا على ما يلي: أن تسدد مبلغ المطالبة على دفعتين تحل الدفعة الأولى 2023/07/01م على مبلغ قدره (11,000) أحد عشر ألف ريال، وتحل الدفعة الثانية 2023/07/15م على مبلغ قدره (11,731.47) أحد عشر ألف وسبعمائة وواحد وثلاثون ريال وسبعة وأربعون هللة. ونظراً لاصطلاحهما على صفة ما ذكر، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين على ان تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (22,731,47) اثنان وعشرون الف وسبعمائة واحد وثلاثون ريال وسبعة واربعون هلله على دفعتين تحل الدفعة الأولى بتاريخ 1/7/2023 م على مبلغ قدره (11.000) أحدى عشر الف ريال وتحل الدفعة الثانية بتاريخ 15/7/2023م على مبلغ (11731.47) احدى عشر الفا وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالا وسبعة واربعون هللة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث