حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430828546

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470859158/1444
رقم الحكم:4430828546
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470859158 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430828546 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٩١٥٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٧/ ٠٩/ ١٤٤٠هـ بثمن إجمالي قدره (٥٨,٧٨٩.١٦) ثمانية وخمسون ألفًا وسبعمائة وتسعة وثمانون ريالاً و ستة عشر هللة سدد منه (١٤,٦٩٧.٣٥) أربعة عشر ألفًا وستمائة وسبعة وتسعون ريالاً و خمسة وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٠٩١.٨١) أربعة وأربعون ألف و واحد وتسعون ريالاً و واحد وثمانون هللة. وقدمت سنداً لطلبه: مطابقة رصيد تاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٥٨,٧٨٩.١٦) ثمانية وخمسون ألفًا وسبعمائة وتسعة وثمانون ريالاً و ستة عشر هللة وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى أجاب من الناحية الشكلية: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى نوعيًا، حيث أنه لا تختص المحكمة التجارية بنظر الدعوى لعدم توافر النصاب المنصوص عليه بالمادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المطالبة المقام بشأنها الدعوى. ومن الناحية الموضوعية: ١- أن المرفق الذي قدمته المدعية بدعواها كمستند للمطالبة لم يتضمن بيان المواد أو البضائع التي تم الاتفاق على توريدها أو قيمة تلك البضائع أو ووصفها وكما هو معلوم لفضيلتكم فإن من شروط صحة العقد أن يكون المعقود عليه معلومًا. ٢- لم تقدم المدعية ما يثبت توريدها للبضائع التي تطالب قيمتها وعلى الرغم من أن دعواها قد تضمنت إرفاقها لذلك إلا أن الدعوى لم تتضمن أي مرفق يعضد دعواها ولما كانت المدعية حسب دعواها قد قرنت استحقاقها لتلك المبالغ بما يفيد استلام موكلته للبضائع فإن عليها تقديم ما يثبت ذلك وإلا تعد دعواها غير مستحقة. ٣- أن المدعية قد قدمت دعواها غير محررة ثم حضر ت في الجلسة الأولى لنظر تلك الدعوى دون أن تتقدم بما يفيد تحرير دعواها على نحو صحيح مما يعني عجزها وامتناعها عن تحرير دعواها وهو ما يستوجب الحكم بصرف النظر عن الدعوى بناءًُ على نص المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية. ٤- إن المرفق المقدم من المدعية لا يعني تنفيذ المدعية للأعمال المتفق عليها وعلى المدعية تقديم ما يثبت تنفيذها لتلك الأعمال لتطالب بقيمتها. وبناء عليه يطلب: ١-رد دعوى المدعية. ٢- إلزام المدعية بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٢,٠٠٠) اثني عشر ألف ريال)، وبسؤاله عن الختم على مطابقة الرصيد، من قبل الإدارة المالية، والتوقيع عليها بكون الرصيد مطابق، فأجاب: بأن الختم والتوقيع هو لأجل الاستلام فقط. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٠٩١.٨١) أربعة وأربعون ألف و واحد وتسعون ريالاً و واحد وثمانون هللة. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً، وطلب رد دعوى المدعية. وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يثبت صحة دعوى موكلتها مستند مطابقة الرصيد ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بالختم والتوقيع المنسوب للمدعى عليها على مستند مطابقة الرصيد، واستناداً على نص الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما دفوع المدعى عليه المتعلقة بعدم الاختصاص فهي غير مقبولة لإن الدعوى بين تاجرين وهي من اختصاص المحاكم التجارية بغض النظر عن قيمة المطالبة وفقا للفقرة الأولى من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، أما الدفع بعدم تحرير الدعوى فهو دفع غير صحيح فدعوى المدعية مكتملة الأركان وواضحة لا تحتاج إلى مزيد إيضاح، أما الدفع الموضوع المتعلق بعدم إثبات توريدها للبضائع محل الدعوى فقد قدمت المدعية البينة الموصلة لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤٤.٠٩١.٨١ ريال أربعة وأربعون ألف و واحد وتسعون ريالاً و واحد وثمانون هللة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث