حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430933941

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470938818/1444
رقم الحكم:4430933941
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470938818 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430933941 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٨٨١٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للصناعات الورقيه المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ١٢/١٠/١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع مواد طباعة وتغليف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يسلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها في سداد المبلغ مما اضطر موكلتي للجوء لمحامي مما أدى إلى (دفع أتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال سعودي. طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٦٦,٤٢٢.٠٠) مائة وستة وستون ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. أسانيد الدعوى: ١- مطابقة الرصيد. ٢- طلب فتح حساب)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك، وبجلسة اليوم ذكر طرفي الدعوى بانه تم حل النزاع صلحا بموجب الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى ونصها: (المبلغ الإجمالي ١٤١،٤٢٢ ريال سعودي. اجمالي المبلغ المتبقي بعد سداد دفعة ١٥٠٠٠ بموجب السند أعلاه كما يلي: كل دفعه ١٥٠٠٠ ريال. في ٣٠/٠٦/٢٠٢٣ دفعه أولى. في ٣٠/٠٧/٢٠٢٣ دفعة ثانية. في ٣٠/٠٨/٢٠٣٢ دفعة ثالثة. في ٣٠/٠٩/٢٠٢٣ دفعة رابعة. في ٣٠/١٠/٢٠٢٣ دفعة خامسة. في ٣٠/١١/٢٠٢٣ دفعة سادسة. في ٣٠/١٢/٢٠٢٣ دفعة سابعة. في ٣٠/٠١/٢٠٢٤ دفعة ثامنة. في ٢٨/٠٢/٢٠٢٤ دفعة تاسعة واخيره بمبلغ ٢١.٤٢٢، وفي حال التأخير عن دفع الدفعة في الوقت المحدد يحل المبلغ المتبقي دفعة كاملة). وطلبا الحكم بإثبات هذا الصلح؛ وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان، بشأن الاتفاق على إنهاء موضوع النزاع بينهما وفق الاتفاقية المبرمة بينهما بموجب ما ساقته الوقائع المثبتة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به، واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. نص الحكم: بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين واعتباره ملزماً ومنهياً لخصومتهما في هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث