حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430953404

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470909284/1444
رقم الحكم:4430953404
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470909284 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430953404 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470909284 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للأغذية المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1443/07/27هـ الموافق 2022/02/28م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (194,526.98) مئة وأربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وستة وعشرون ريالاً وثمان وتسعون هللة، سددت منه (33,369.28) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريالاً وثمان وعشرون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (161,157.70) مئة وواحد وستون ألفًا ومئة وسبعة وخمسون ريالاً و سبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد شراء بضاعة بالأجل. 2- مطابقة رصيد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/10هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر وكيل المدعى عليها، وفيها أرفق وكيل المدعية الصلح بين الطرفين وتتضمن الدفعات وهي: 1- دفعة أولى قدرها (53,719) ثلاثة وخمسون ألفاً وسبع مئة وتسعة عشر ريالاً، تستحق بتاريخ 05/ 06 /2023م. 2- دفعة ثانية قدرها (53,719) ثلاثة وخمسون ألفاً وسبع مئة وتسعة عشر ريالاً تستحق بتاريخ 05/ 07 /2023م. 3- دفعة ثالثة قدرها (53,719.70) ثلاثة وخمسون ألفاً وسبع مئة وتسعة عشر ريالاً وسبعون هللة، تستحق بتاريخ 05/ 08 /2023م. وفي حال الإخلال بأحد الأقساط فإن المبلغ يستحق كاملاً، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أقر بمبلغ المطالبة وبالصلح المرفق. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (161,157.70) مئة وواحد وستون ألفًا ومئة وسبعة وخمسون ريالاً و سبعون هللة مقابل قيام المدعي بتوريد مواد غذائية للمدعى عليه ولم يسلم الثمن، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة، ولقول الله تعالى: (وَالصُّلْحُ خَيْر)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، ولكون الصلح صدر من جائزي التصرف، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري (...) بدفع مبلغ وقدره (161157.70) مائة وواحد وستون الف ومائة وسبعة وخمسون ريال وسبعون هللة للمدعي شركة (...) للأغذية سجل تجاري (...) على النحو التالي (دفعة أولى وقدرها (53719) ثلاثة وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعة عشر ريالاً تستحق بتاريخ (05/06/2023م).2. دفعة ثانية وقدرها (53719) ثلاثة وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعة عشر ريالاً تستحق بتاريخ (05/07/2023م).3. دفعة ثالثة وقدرها (53719.70) ثلاثة وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعة عشر ريالاً وسبعون هللة تستحق بتاريخ (05/08/2023م)) لما هو موضح بالاسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث