حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430970725
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470045163/1444
رقم الحكم:4430970725
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470045163 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430970725 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٥١٦٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ليقيم دعواه على المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ارز ومواد الطبخ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١١م بثمن إجمالي قدره (١٣٦,٩١٨.٠٠) مائة وستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير) ، أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكلتي مبلغاً وقدره ٣٤.٤١٣ ريال أربعة وثلاثون الف و أربع مائه وثلاثة عشر ريال سعودي ، هذه دعواي) ، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة طلبت المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٤هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليها وبسؤال المدعى عليها عما استمهلت من أجلـه قدمت اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه " صاحب الفضيلة/ قاضي الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: الموضوع: مذكرة جوابية رقم (١) في القضية رقم (٤٤٧٠٠٤٥١٦٣) المقامة من المدعي/ (...)، ضد موكلي المدعى عليه/ (...) جواباً على دعوى المدعي نلخص الآتي: أولاً: لقد تقدم المدعي بدعواه مستنداً على فواتير صادرة من قبله لم يتم إرسالها لنا أو ارفاقها في النظام حتى نطلع عليها رغم طلبنا في الجلسة الماضية، مما نتج عنه عجزنا عن الرد رداً ملاقياً على الدعوى، وعليه نطلب من فضيلتكم توجيه المدعي بإرفاق مستندات الدعوى الصحيحة للاطلاع عليها وتجهيز رد ملاقي. ثانياً: إن موكلي لم يمارس نشاطاً تجارياً في التاريخ الذي يدعي فيه المدعي ابتداء التعامل معه، حيث أن المدعي يذكر أنه بدأ التعامل مع موكلي منذ تاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٩هـ الموافق ١١/٠٧/٢٠١٨م وفي هذا الوقت بالذات موكلي لم يمكن مالكاً لنشاط تجاري يستدعي شراءه للمواد محل الدعوى من (أرز، ومواد الطبخ). الطلبات: لذا نطلب من فضيلتكم التفضل بعد النظر بالآتي: أصلياً: الحكم برد دعوى المدعي لعدم قيامها على سند صحيح من الشرع والنظام وإخلاء سبيل موكلي منها. احتياطيا: توجيه المدعي بتقديم مستندات صحيحة ومعتمدة تسند دعواه. وبعرضها على وكيل المدعي طلب المهلة للإجابة وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليها وبسؤال المدعى عليها عما استمهلت من أجلـه قدمت اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه " صاحب الفضيلة/ قاضي الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: الموضوع: مذكرة جوابية رقم (١) في القضية رقم (٤٤٧٠٠٤٥١٦٣) المقامة من المدعي/ (...)، ضد موكلي المدعى عليه/ (...). جواباً على دعوى المدعي نلخص الآتي: أولاً: لقد تقدم المدعي بدعواه مستنداً على فواتير صادرة من قبله لم يتم إرسالها لنا أو ارفاقها في النظام حتى نطلع عليها رغم طلبنا في الجلسة الماضية، مما نتج عنه عجزنا عن الرد رداً ملاقياً على الدعوى، وعليه نطلب من فضيلتكم توجيه المدعي بإرفاق مستندات الدعوى الصحيحة للاطلاع عليها وتجهيز رد ملاقي. ثانياً: إن موكلي لم يمارس نشاطاً تجارياً في التاريخ الذي يدعي فيه المدعي ابتداء التعامل معه، حيث أن المدعي يذكر أنه بدأ التعامل مع موكلي منذ تاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٩هـ الموافق ١١/٠٧/٢٠١٨م وفي هذا الوقت بالذات موكلي لم يمكن مالكاً لنشاط تجاري يستدعي شراءه للمواد محل الدعوى من (أرز، ومواد الطبخ). الطلبات: لذا نطلب من فضيلتكم التفضل بعد النظر بالآتي: أصلياً: الحكم برد دعوى المدعي لعدم قيامها على سند صحيح من الشرع والنظام وإخلاء سبيل موكلي منها. احتياطيا: توجيه المدعي بتقديم مستندات صحيحة ومعتمدة تسند دعواه. وبعرضها على وكيل المدعي طلب المهلة للإجابة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعى عليها عما استمهلت من أجلـه قدمت اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، الموضوع: مذكرة جوابية رقم (٢) على الدعوى (٤٤٧٠٠٤٥١٦٣) المقامة من المدعي/ (...) ضد موكلي المدعى عليه/ (...). نوجز لفضيلتكم ردنا على ما ورد في المذكرة الجوابية المقدمة من قبل المدعي: كل ما ذكره المدعي في دعواه ومذكرته الجوابية لا يرقى لأن يكون بينة على أي تعاملات بينه وبين موكلي علماً بأن موكلي المدعى عليه لا يعرف المدعي ولم يتعامل معه سابقاً ولم يتواصل معه بأي شكل من الأشكال ولم يتفق معه على عمليات بيع أو شراء. ولم يقدم المدعي أي عقد بينه وبين موكلي ينص على توريد مواد غذائية مقابل سعر محدد، ولم يقدم أي فواتير يتضح فيها مستلم المواد وماهية طريقة التسليم حيث قدّم فواتير مختلفة تحمل تواقيع مختلفة لا يتضح صفة فيها صاحبها أو ما يشير إليه ولمجرد وجود أسم المطعم المملوك لموكلي على فواتير من صنع المدعي نفسه لا يعني تسلمه لأي مواد أو بضاعة لذا فإننا نطلب من المدعي تقديم أي ما يثبت وجود العلاقة التعاقدية سواء كانت اتفاقية محررة أو مطابقة رصيد أو أي سدادات لاحقة للفواتير ومتعلقة بها. وعليه، فإننا نأمل من فضيلتكم بعد النظر رد دعوى المدعي لعدم صحتها.) وبعرضها على وكيل المدعي طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ عقدت الجلسة الخامسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالـة ، وبسؤال المدعي وكالة عما أستمهل من اجله قدم عدد من الفواتير ثنتين منها لم يتضح إجمالي مبلغ المطالبة فيها وثلاث تتضمن كل واحدة منها مبلغ وقدره (٤.٠٩٥.٠٠)أربعة الاف وخمسة وتسعين ريال ليكون إجمالي المبالغ الظاهرة ١٢٢٨٥ ريال وجميع ما سبق من الفواتير ممهور بختم منسوب للمدعى عليه وتوقيع مذيل منسوب لأحد ممثليه، كما قدم سندات قبض غير موقعه ولا مختومة، وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت المهلة للرجوع إلى موكلتها للتأكد من صحة نسبة الأختام لها بعد أن ذكرت أن موكلتها لم يسبق لها التعامل مع المدعي ورفعت الجلسة . وفي تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٥هـ عقدت الجلسة السادسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالـة ، وقد أفادت المدعى عليها وكالة بأن الاختام التي تضمنتها مستندات المدعي وكالة لا تعود لموكلها هكذا أجابت ، وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلاً اطلب المهلة للرجوع لموكلي واحضار ما يمكن الاستناد عليه كبينة تثبت نسبة الاختام للمدعى عليه وقد افهمت الدائرة المدعى عليها وكالة بإحضار الأصيل لحلف اليمين عند انعدام البينة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/١١/١٦هـ عقدت الجلسة السابعة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وقد أفادت المدعى عليها وكالة بأرفاق الاختام التابعة لموكلها واحضرت المدعى عليه الأصيل صاحب المؤسسة لحلف اليمين على نفي ما جاء في دعوى المدعية ، وقد جرى عرض اليمين على صاحب المؤسسة المدعى عليها لنفي ما ورد في الدعوى فحلف بعد تخويفه عقوبة اليمين الكاذبة وشؤم مغبتها قائلاً (والله العظيم الذي لا إله الا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهادة أنه ليس في ذمتي للمدعي أي مبالغ وأن مطالبته جور وظلم ومنافيه للصواب ولم أوقع ولم أختم على أوراق بيني وبينه والله العظيم هكذا حلف) وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم . الأسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث لم يستند المدعي وكالة لإثبات دعواه على بينة موصلة يمكن من خلالها الحكم لصالحه ولأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر والناكر في هذه الدعوى هو صاحب المؤسسة المدعى عليها وحيث حلف اليمين على نفي صحة المطالبة ونسبة الأختام إليه بعد عرضها عليه من قبل الدائرة الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة : برد دعوى المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) وذلك بناء لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .