حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430948738

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471047869/1444
رقم الحكم:4430948738
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471047869 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430948738 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٧٨٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للورد الطائفي لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسة ٩/ ١١/ ١٤٤٤ه المنعقدة مرئيةً عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً، حضر وكيل المدعي/ (...)، بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ: ٥/ ٤/ ١٤٤٤ه الصادرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر بموجب بلاغ رقم: (٧٥٥٩١٨٣٢)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي لائحة دعوى محررة بتاريخ ٨/ ١١/ ١٤٤٤ه ونصها: (بتاريخ ٢٧/ ٣/ ٢٠١٧م تم الاتفاق بين موكلي بصفته صاحب مؤسسة (...) للصحافة والطباعة والنشر والمدعى عليها مؤسسة (...) للورد الطائفي وذلك على قيام موكلي بالإعلان والنشر عن مهرجان (...) بصحيفة (...) بناءً على أمر النشر، ونشأ عن هذا التعامل مبالغ مالية قدرت بإجمالي مبلغ وقدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال ولم تلتزم المدعى عليها بسداد المبالغ المترتبة في ذمتها إلى تاريخه، وعليه تم إخطار المدعى عليها وفقاً للمادة (١٩) من نظام المحكمة التجارية، وتعذر الصلح بين موكلي والمدعى عليها بموجب وثيقة تعذر الصلح الصادرة من منصة تراضي برقم (٠١- ٤٤٠١٠٢٨٧٦٢) وقد سبق وتقدم موكلي بدعوى أمام المحكمة العامة بالطائف وصدر فيها الحكم رقم (٤٤٣٠٣٦٩٨١٨) والمتضمن عدم اختصاص المحكمة الأمر الذي حدا بموكلي لرفع دعواه أمام فضيلتكم، هذا ووفقاً لما تم إيضاحه أعلاه نطلب من فضيلتكم التالي:١- إلزام المدعى عليها بسداد إجمالي مبلغ وقدره (٩.٠٠٠) تسعة آلاف ريال.٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي والمقدرة بإجمالي مبلغ وقدره (١.٠٠٠) ألف ريال)، وبسؤال المدعي وكالةً عن بينة موكله؟ أجاب: بأن بينته تتمثل في أمر النشر بمبلغ وقدره (٩.٠٠٠) تسعة آلاف ريال، المذيل بختم المدعى عليه وتوقيع موظفه/ (...)، ثم حصر وكيل المدعي دعوى موكله في مبلغ المطالبة الأصلي مع احتفاظه بحقه في أتعاب التقاضي في دعوى مستقلة، ثم رأت الدائرة بأن القضية صالحة للفصل فيها، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: وبما أن الفقرة (ب) من المادة (٧٨/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تنص على التالي: (إذا رأت المحكمة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها)، وبما أنه صدر حكم من المحكمة العامة يقضي بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى، مما يلزم معه الدائرة النظر في هذه الدعوى وإن كانت في الأصل ليست من اختصاص المحكمة التجارية. وأما بالنسبة للموضوع: فإنه لما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٩.٠٠٠) تسعة آلاف ريال، مقابل إعلان ودعاية ونشر عن مهرجان (...)، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته متمثلة في أمر النشر بمبلغ قدره (٩.٠٠٠) تسعة آلاف ريال، مذيل بختم المدعى عليه وتوقيع موظفه، وهذا كافٍ في ثبوت المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) للورد الطائفي، سجل تجاري رقم: (...) لصاحبه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: (٩.٠٠٠) تسعة آلاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث