حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430907098

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470990621/1444
رقم الحكم:4430907098
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470990621 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430907098 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470990621 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ 1442/06/06هـ الموافق 2021/01/19م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد كهربائية، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع بثمن إجمالي قدره (150,574.77) مائة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال وسبعة وسبعون هللة لم تقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ:تسليم الثمن وقدره (150,574.77) مائة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال وسبعة وسبعون هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,057) خمسة عشر ألفًا وسبعة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مصادقة رصيد متضمنة المبلغ الذي بذمة المدعى عليها للمدعية وقدره (150,574.77) مائة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وسبعون ريال وسبعة وسبعون هللة، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. 2- مجموعة من فواتير المبيعات على مطبوعات المدعية، تتضمن شراء المدعى عليها مواد كهربائية من المدعية، وممهورة بختم المدعى عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 27 / 10 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم ((...))، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (150,574.77) مائة وخمسون ألفًا وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال وسبعة وسبعون هللة يمثل ثمن مواد كهربائية وردتها المدعية للمدعى عليها؛ إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في المصادقة المحررة على مطبوعاتها بتاريخ 16 / 3 / 2021م الموافق 3 / 8 / 1442هـ، المتضمنة مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (150,574.77) مائة وخمسون ألفًا وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال وسبعة وسبعون هللة ريال والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه." ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (15,057) خمسة عشر ألفًا وسبعة وخمسون ريالا؛ فإن الثابت من خلال مصادقة الرصيد ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. فإن الدائرة ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليه(...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (150,574.77) مائة وخمسون ألفًا وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال وسبعة وسبعون هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (15,057) خمسة عشر ألفًا وسبعة وخمسون ريالا عن أتعاب المحاماة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث