حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430954711
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470906911/1444
رقم الحكم:4430954711
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470906911 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430954711 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470906911 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (40,000) أربعون ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة متاجرة في ذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، وقد بدأت الشراكة ف 1441/09/12هـ الموافق 2020/05/05م، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم قيام المدعى عليها بالشراء المتفق عليه، ومستند الشراكة مع المدعى عليها تحويل بنكي، ونوعها شراكة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/09/12هـ الموافق 2020/05/05م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (40,000) أربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صورة حوالة بنكية على مطبوعات مصرف (...)، المتضمن تحويل المدعي مبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال، إلى حساب المدعى عليها. 2- صك حكم صادر من المحكمة العامة بالرياض، والمنتهي بحكم عدم الاختصاص النوعي، برقم (431888054) وتاريخ 1443/03/22هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/06هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته، أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة ملف القضية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/11هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (40,000) أربعون ألف ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ويما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (40,000) أربعون ألف ريال، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعي المتضمنة حوالة بنكية بقيمة مبلغ المطالبة، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعي في المطالبة، كون المدعى عليها لم تلتزم بالشراكة المتفق عليها مع المدعي، ولقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } واستنادا للمادة (29) من نظام الإثبات، ولتضرر المدَّعي من عدم حضور المدَّعى عليها، وقد جاءت الشريعة الغرّاء برفع الضرر قال - صلى الله عليه وسلم - (لا ضرر ولا ضرار) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...)بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...)مبلغاً قدره (40.000) أربعون ألف ريال ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .