حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430926745
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470559015/1444
رقم الحكم:4430926745
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470559015 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430926745 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٩٠١٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مركبة (...) لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤،٠٠٠) أربعة آلاف ريالاً، بثمن إجمالي قدره (٢٤،٠٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٤،٠٠٠) أربعة آلاف ريالاً الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٤هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (٤،٠٠٠) أربعة آلاف ريالاً الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢١هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٢هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٤،٠٠٠) أربعة آلاف ريالاً الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (٤،٠٠٠) أربعة آلاف ريالاً الحالة الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٤هـ، والدفعة رقم ستة قيمتها (٤،٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٢هـ، ـ والمبالغ حالة السداد هي (١٢،٠٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ، الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٢م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٦م حتى ١٤٤٣/٠٨/٢٢ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٥م ٢- خطأ المدعى عليها، المتمثل في (التأخير في سداد الاستحقاق الشهري)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢١ هـ مما تسبب بـ(تأخير في سداد الايجار)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مخالفه بنود العقد بند رقم ٥) ومقدار التعويض المطلوب (٤،٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال وطالبت بـإلزام المؤسسة المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٢،٠٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٦/٢٣هـ إلى ١٤٤٣/٠٨/٢٢ وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: العقد، الفواتير، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ، وملخصها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية على الدعوى برقم (٤٤١٠٩٦٨٥٧٧) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ وبعرضها على المدعية وكالة قدمت جوابا عبر المحادثة الجانبية نصه ما يلي (ردا على ما ورد في مذكرة المدعى عليها من قيامها بسداد المبالغ المطالب بها في الدعوى وقدرها (١٢،٠٠٠) اثنا عشر ألف ريالاً حسب وما قررت انه تم تحويلها على رقم حساب مالك السيارة (...) في حين ان العقد المبرم بخصوص هذه السيارة محرر بين المؤسسة المدعية و المدعى عليها وان ما تم تحويله من مبلغ تم تحويله على شخص غير مخول باستلام هذه المبالغ عن المؤسسة حيث انه سبق وان أكدت أن الشركة المدعية لها حساب بنكي سبق وأن قامت المدعى عليها بالتحويل عليه الدفعات الثلاث الأولى (ثم جرى من الدائرة الاطلاع على مرفقات القضية وتبين بأن المالك للسيارة محل الدعوى هو (...) فجرى سؤال المدعية وكالة ما هي البينة على استحقاق موكلتك المطالبة بقيمة الأجرة على سيارة لا تملكها فأجابت قائلة أطلب مهلة للإجابة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ، حضر الأطراف وكالة، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعية وكالة مذكرة بتاريخ اليوم بالطلب الالكتروني رقم (٤٤١١٠٠٦٨٦٣) وبعرضه على المدعى عليه وكالة قدم جوابا عبر المحادثة الجانبية نصه ما يلي (١- تأخرت المدعية عن تقديم المذكرة خلال المدة المحددة لها من الدائرة وفقاً لضبط الجلسة المؤرخة في ١٥/٠٨/١٤٤٤هـ.٢- الحوالة للحساب الآخر تمت وفقاً لطلب موظف المدعية والذي كان يتابع باستمرار تحصيل المبالغ بشكلٍ شهري.٣- لم ينص في العقد وسيلة التواصل الرسمية بين الطرفين، بالإضافة إلى أنه لم يتم تحديد حساب آيبان بنكي محدد بذاته في العقد، الأمر الذي جعل موكلتي تستجيب لطلب الموظف بالتحويل لحساب آخر بذات رقم التواصل الذي يتواصل مع موكلتي لمتابعة تحصيل المبالغ بشكلٍ شهري.٤- لم تزودنا المدعية حتى الآن بالمخالصة، وإنما أرسلت عبر الإيميل بتاريخ ١٤/٥/٢٠٢٢م مطالبة مالية لعدد كيلوات زائدة - حسب ادعائها - وهي ليست محل هذه الدعوى (مرفق نسخة من خطاب المطالبة المالية)، بالمخالفة للبند رقم ١٥ من العقد ولم يتضمن الخطاب المطالبة بالدفعات المالية محل الدعوى، ووفقاً لما نصت عليه المادة ٢٠ من نظام الإثبات فإن موكلتي تطلب توجيه السؤال لوكيلة المدعية، لماذا لم ترفق نسخة من الخطاب المرسل عبر الإيميل في المرفقات؟ واكتفت بصورة إرسال الايميل؟ هل اطلعت وكيلة المدعية على خطاب المطالبة المالية المرسل عبر الايميل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٤م ؟٥- قامت موكلتي بالرد على الخطاب بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٥م بطلب الالتزام بما نصت عليه الفقرة ١٥ من العقد بالإضافة إلى طلب المخالصة النهائية بين الطرفين، ولم تستلم موكلتي حتى الآن خطاب المخالصة.٦- وفقاً لما نصت عليه المادة ٣٤ من نظام الإثبات نطلب من فضيلتكم إلزام المدعية بتقديم صك الحكم رقم ٤٤٣٠٢١٢٥٠٧ الصادر في القضية رقم ٤٤٧٠١١٧٢٠٢ لنتمكن من الإطلاع عليه، ويمكن للمدعية تقديم طلب التماس على الحكم بطلب رفض المطالبة المتعلقة بهذه الدفعات لظهور أوراق جديدة ظهرت في هذه القضية تثبت تسليمه لتلك المبالغ من موكلتي (العميل). وحيث يتضح لمقام الدائرة أن موكلتي التزمت بالعقد وبنوده كافة والتزمت بالدفعات في أوقات استحقاقها مما يثبت حسن نيتها والتزامها، حيث أن سوء العلاقة بين المدعية ومالك المركبة والنزاع الذي بينهم لا علاقة لموكلتي به ويمكن للمدعية الرجوع على مالك المركبة، ونتمسك بطلبنا برفض الدعوى) ثم قدم مرفقين وهي ايميلات بين الطرفين تم ارفاقها في القضية وجرى سؤال المدعى عليه وكالة عن البينة على طلب من يمثل المؤسسة المدعية تحويل باقي الدفعان ل(...) فأجبا قائلة أني قدمت رسائل الواتس المثبتة لذلك في المذكرة المقدمة بتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ ثم جرى سؤاله عن اسم وصفة من تمت مراسلته فقدم جوابا عبر المحادثة الجانبية نصه ما يلي (طلب شخص عبر الجوال رقم (...) من موكلتي تحويل مبالغ الدفعات الرابعة والخامسة والسادسة على هذا الحساب البنكي رقم (...)SA على بنك (...)، بادعاء وجود إشكال في حساباتهم في تسجيل الضريبة وهذا الحساب هو باسم (...) وهو من باسمه السيارة محل العقد التي تم استئجارها الموجودة بياناتها في العقد (لا نعلم هل المدعية مستأجرة السيارة من هذا الشخص أم هو موظف تابع لها وسجلت السيارة باسمه).٢- قامت موكلتي بالتأكيد على أن يتم التحويل لهذا الحساب البنكي وذلك عبر رقم التواصل المعتاد بينها وبين المدعية وهو (...) وهذا الرقم هو الذي تم توقيع العقد عن طريقه ومتابعة تحصيل المبالغ وتسليم السيارات وهو شخص يدعى (...) وقد تم التأكيد على التحويل على الحساب البنكي الذي اخره (...) باسم (...)) وبعرضه على المدعية وكالة أجابت قائلة أطلب مهلة للجواب فجرى افهامها بتقديم جواب عن علاقة موكلتها بالأرقام التي أرسلت للمدعى عليها وصفة أصحابها وكذلك ارفاق الحكم الصادر في المنازعة مع مالك المركبة وذلك في مدة عشر أيام عبر طلبات القضية وللمدعى عليه وكالة الإجابة في مدة مماثلة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٣هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، وجرى سؤال المدعي وكالة من صاحب الرقم (...) فأجاب قائلا أني صاحب هذا الرقم وأنا من راسلت المدعى عليها طوال مدة العقد، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية، وبما أن هذه المنازعة بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المؤسسة المدعية تطلب الزام المؤسسة المدعى عليها بالأجرة المتبقية للسيارة محل الدعوى وقدرها (١٢،٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألف ريال، وحيث قدمت المدعية بينته على دعواها وهي العقد الممهور بختم المؤسسة المدعى عليها بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢١م، وأقرت المدعى عليها بصحة التعاقد ودفعت بأنها سددت قيمة الأجرة لمالك المركبة وليس للمؤسسة المدعية وذلك بناء على طلب ممثل المؤسسة المدعية في هذا العقد صاحب الرقم (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها صادق على صحة ذلك، لذلك ثبت للدائرة أن سداد أجرة السيارة محل الدعوى لمالك السيارة بناء على طلب من يمثل المؤسسة المدعية مما يسقط حقها في مطالبة المؤسسة المدعى عليها بالأجرة، لكون ذمتها قد برئت بسداد الأجرة لمالك المركبة لجميع ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعية، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.