حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430975519
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471026230/1444
رقم الحكم:4430975519
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471026230 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430975519 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4471026230 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لادارة الأصول الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال، وقامت المدعى عليها بالعمل استثمار، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مجال المال والأعمال لإدارة الأصول، وقد بدأت الشراكة في 1426/02/26هـ الموافق 2005/04/05م، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم تسليم الأرباح والمماطلة في تسليم باقي رأس المال، ومستند الشراكة مع المدعى عليها وهو سندات إيداع وقبض، ونوعها مساهمات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/10/8هـ الموافق 2019/06/11م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وطالب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (204,000) مائتان وأربعة آلاف ريال، وقدم سندًا لطلبه: مجموعات إيصالات إضافة استثمار بعدد (5) باسم المدعي. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه بعد اختصاص المحكمة التجارية ودفعه بانعدام صفة موكلته. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/10هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب بأنها مطالبة بإعادة رأس المال في شركة مضاربة في سوق الأسهم السعودي. وبسؤاله عن دعواه، أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن دفوعه أجاب بدفعه بعدم اختصاص المحاكم التجارية، ودفع بعدم صفة موكلته لأن السندات التي أرفقها المدعي ليست صادرة من موكلته، عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأقفلت باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما كان المدعي وكالة يدعي أن موكله تعاقد مع المدعى عليها لتشغيل رأس ماله في سوق الأسهم السعودي، وحصر طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (204,000) مائتان وأربعة آلاف ريال، كما هو مفصل في الوقائع، ثم أجمل وكيل المدعى عليه جوابه في دفعه بعدم اختصاص المحاكم التجارية، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا على الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/ 1435هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن وكيل المدعي ذكر أن محل المنازعة بين الطرفين هي مطالبة بإعادة رأس المال في شركة مضاربة في سوق الأسهم السعودي، وبما أن موضوع الدعوى متعلق بالمضاربة في سوق الأسهم السعودي، وحيث إن نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02 /06 /1424هـ والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 19 /01 /1441هـ نص في الفقرة (أ) من المادة الثلاثون منه على ما يلي: أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق ومركز المقاصة وقواعدها وتعليماتها في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى،...)، وحيث نظمت المادة الحادية والثلاثون من نظام السوق المالية والمادة الثانية والثلاثون منه أعمال الوسطاء ومدراء المحافظ واشترطت حصولهم على تراخيص لهذا العمل، فقد نصت الفقرة (ب) من المادة الثانية والثلاثين من فصل تنظيم الوسطاء بأن المقصود بمدير المحافظ بأنه 1- أي شخص يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي أو غيره بإدارة الأوراق المالية التي يملكها شخص، أو إدارة صناديق استثمار يملكها شخص طبيعي أو اعتباري يقصد استثمارها في الأوراق المالية، والذي يمكن أن تشمل أنشطته صفقات الأوراق المالية... ا.هـ. الأمر الذي يتضح معه انحسار ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه الدعوى، وأن الاختصاص مُنعقد للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.