حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430967014
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471067670/1444
رقم الحكم:4430967014
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471067670 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430967014 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471067670 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (مؤسسة (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/11/16هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (76091460)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة (...) لوحه رقم (...) موديل (...) لمدة (٥١١) خمس مئة وأحد عشر يوم وقيمة الأجرة (٤٢,٠٨٠.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وثمانون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٤٢,٠٨٠.٨٥) اثنان وأربعون ألفًا وثمانون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٤٢,٠٨٠.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وثمانون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٤٢,٠٨٠.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٤/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢١م حتى ١٤٣٥/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٤م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٢,٠٨٠.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٤/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢١م إلى ١٤٣٥/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٤م، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى مذيل بتوقيع المدعى عليه و ممهور بختم المدعية و بسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينه فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (42,080.00) ريال اثنان وأربعون ألفًا وثمانون ريال والذي يمثل قيمة تأجير سيارة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهور بختم المدعية وتوقيع منسوب للمدعى عليها وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (42,080.00) ريال اثنان وأربعون ألفًا وثمانون ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.