حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430956849

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471067056/1444
رقم الحكم:4430956849
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471067056 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430956849 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471067056 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى (إنه بتاريخ 1437/01/14هـ الموافق 2015/10/27م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه 12 باص سعة 50 راكب لمدة (6) ستة سنوات ميلادية بأجرة قدرها (32.69 ريال للساعة).، بثمن إجمالي قدره (3,481,521.00) ثلاثة ملايين وأربع مئة وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة وواحد وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(3,481,521.00) ثلاثة ملايين وأربع مئة وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة وواحد وعشرون ريال سعودي بتاريخ 1442/08/18هـ سدد منه (495,746.00) أربع مئة وخمسة وتسعون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (2,985,775.00) مليونان وتسع مئة وخمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/18هـ الموافق 2021/03/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1437/01/14هـ الموافق 2015/10/27م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1437/01/14هـ الموافق 2015/10/27م حتى 1442/08/18هـ الموافق 2021/03/31م. 2- أضرار تقاضي متمثلة بالإخلال بسداد المستحقات مما أدى إلى (احواج المدعية للشكاية). وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة 11-11-1444هـ وبحضور وكيل المدعى عليها تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله , وأشارت الدائرة إلى طلب المدعي المقدم عبر النظام بتاريخ الأمس والمتضمن (الموضوع: (طلب ترك خصومة) بالإشارة الى الموضوع أعلاه, نفيد فضيلتكم بالآتي: نتقدم بطلب ترك الخصومة بالدعوى الصادرة برقم القضية: (4471067056) والقائمة من المدعي (...) برقم السجل المدني (...) ضد المدعى عليها شركة (...) المحدودة برقم السجل التجاري (...) والمنظورة امام دائرتكم الموقرة. حيث بناء على ما تقدم بنشر إعلان أمناء الإفلاس لإخضاع شركة (...) للأعمال البحرية المحدودة (المدعى عليها) إلى إجراء إعادة التنظيم المالي وفيها يدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم. واستنادا الى ما سبق بيانه وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري ومتى ما رأى المدعي في ترك دعواه تحقيق مصلحة له ولذلك كله وعملا بالمادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله -مع اطلاع خصمه عليها-، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة، وإثباته في ضبطها . ولابد من التأكيد على حق المدعي بالاحتفاظ على إقامة الدعوى من جديد بالمطالبة لاحقا والا يخل بأصل موضوع الدعوى وفق ما أقر صراحةً بنص المادة الثالثة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به -لذا نأمل من فضيلتكم الآتي: -اثبات ترك الخصومة. والله ولي التوفيق... مقدم الخطاب) , كما أشارت إلى طلب المدعى عليها المقدم عبر النظام بتاريخ اليوم وتضمنت (الموضوع: مذكرة جوابية في القضية رقم (4471067056) نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية وذلك للرد على دعوى المدعي والذي يُطالب فيها موكلتي بأن تدفع له مبلغ وقدره (2.985.775) مليونان وتسع مئة وخمسة وثمانون ألفاً وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال وكذلك المطالبة بالتعويض عن اجر التقاضي بمبلغ وقدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال وذلك من خلال النقاط التالية: أولاً: المطالبة بوقف السير في الدعوى: في البدء نطلب من فضيلتكم وقف السير في الدعوى حيث صدر قرار المحكمة الموقرة رئاسة فضيلتكم بجلسة 08/11/1443 بوقف السير في الدعوى لحين انتهاء التنظيم المالي. إلا أنه وبعد إعادة الترافع في الدعوى يشير دفاع المدعى عليها لمقام فضيلتكم أنه قد صدر بتاريخ 21/08/1444هـ حكم من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة في ذات قضية الإفلاس رقم (271) لعام 1443هـ -مرفق- الذي قضى بإخضاع المدين/ شركة (...) للأعمال البحرية، سجل تجاري رقم (...)، إلى إجراء إعادة التنظيم المالي المفتتح للمدين/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...). ليمتد بموجب الحكم الأخير فترة تعليق المطالبات على شركة (...) المحدودة حيث نصت المادة السبعون من نظام الإفلاس والتي تنص على أنه دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين - خلال المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- عند القيام بأي من الأعمال الآتية:......... ك- إقامة أي دعوى أو الترافع في أي دعوى مقامة أمام الجهات القضائية وشبه القضائية والتحكيم . وكذلك نصت المادة (20) فقرة (1/أ) من نظام الإفلاس على لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله. بما في ذلك التقديم بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس كما نصت المادة (20) فقرة (2) على يعد باطلاً كل إجراء مخالف لحكم الفقرة (1) من هذه المادة لذلك نطلب من فضيلتكم وقف السير في الدعوى لحين التصديق على مقترح أمين إعادة التنظيم المالي للشركتين المدينين من المحكمة التجارية ناظرة دعوى الإفلاس. ثانياً: أصحاب الفضيلة في حال رفض فضيلتكم طلب وفق السير في الدعوى نطلب من فضيلتكم إلزام المدعي بتزويدنا بالمستندات التي تؤيد دعواه حتى يتسنى لنا لرد عليها حيث لم يقدم أي بينة تثبت انه قم بتأجير هذه المعدات التي يدعيها حيث كان على المدعي تزويدنا بالمستندات الخاصة بالعقد والفواتير أو أي مستند يخص مبلغ المطالبة حتى يتسنى لنا الرد على الدعوى. لــــــــــــــــــذا نطلب من فضيلتكم الآتي: أولاً: الحكم بوقف السير في الدعوى لحين التصديق على مقترح أمين إعادة التنظيم المالي للشركتين المدينين من المحكمة التجارية ناظرة دعوى الإفلاس. ثانياً: وفي حال رفض فضيلتكم للطلب الأول نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي), ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث طلبة وكيل المدعي إثبات ترك الدعوى , وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية , فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها نص الحكم: حكم: إثبات ترك الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث