حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430954758
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470816583/1444
رقم الحكم:4430954758
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470816583 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430954758 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470816583 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: 1- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة (...)،٢٠١٦ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (١٠٩,٦٦٣) مائة وتسعة ألفًا وست مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، 2- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارة (...)،٢٠١٩ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (١٠٩,٦٦٣) مائة وتسعة ألفًا وست مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٢٣٦,٤١٩) مئتان وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة عشر ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٣٦,٤١٩) مئتان وستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة عشر ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ سدد منه (١٧,٠٩١) سبعة عشر ألفًا وواحد وتسعون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٢١٩,٣٢٧) مئتان وتسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٨م حتى ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م، ويطلب: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢١٩,٣٢٧) مئتان وتسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريال ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في 29/8/1444هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، وقد تم تحضيره الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه شرعاً، وقد تم التأكد من صحة تبليغه، وبسؤال وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى الالكترونية وطلباتها، ثم سألته الدائرة عن بينتهم على الدعوى، فذكر بان بينتهم العقد المرفق، ثم ذكر وكيل المدعية بأن موكلته استلمت السيارات من المدعى عليه، ثم قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها، وفي جلسة 7/9/1444هـ: حضر أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، وبطلب الجواب من المدعى عليه على الدعوى، فذكر بأن التعاقد صحيح وأنه يطلب مهلة للتأكد من المبالغ المدفوعة للمدعية، فأمهلته الدائرة لذلك على أن يقدم مذكرته خلال خمسة أيام، ثم أفهمت وكيل المدعية بالرد عليها خلال خمسة الأيام التالية، فاستعد لذلك، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية بتاريخ 21/9/1444هـ تضمنت: ما ذكرته المدعية من التعاقد لتأجير السيارة الأولى والسيارة الثانية صحيح، وأما عن فترة التأجير(36) شهر ومبلغ المطالبة الاجمالية(236.419) ريال فغير صحيح، ولم يقدم وكيل المدعية ما يثبت ذلك من أوراق وفواتير محدد فيها فترة التأجير، والعقد المرفق في مستندات الدعوى غير موضح فيها ذلك، والمستندات الأخرى صادرة من المدعية دون توقيع أو ختم من المدعى عليها ولا يمكن للمدعية ان تصطنع دليل لنفسها، فتطلب من وكيل المدعية تقديم كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالدعوى، وطلب رفض الدعوى ، وفي جلسة 21/9/1444هـ: حضر أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعى عليها عن سبب التأخر في إيداع مذكرته، فذكر بأن المؤسسة لها فروع كثيرة، وأنه لم يكن حاضراً في الجلسة الماضية، وعليه أفهمته الدائرة بأن هذا الصنيع منه غير مقبول، وبطلب الرد من قبل وكيل المدعية فذكر بأن المدعى عليها تقر بالعقد ولكنها تنكر المدة، فإذا للمدعى عليها ما يثبت تسليم السيارات قبل المدة التي ذكرتها موكلته، فإنه يطلب تقديم ما يثبت ذلك منها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية بتقديم رده بشكل مفصل بمذكرة تودع في النظام أول يوم عمل رسمي بعد إجازة عيد الفطر، ثم طلبت من وكيل المدعى عليها بتقديم مذكرة ختامية بعدها بخمسة أيام، فاستعدا لذلك، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة رد تضمنت: 1. بتاريخ 28/03/2016م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب عقد إيجار سيارات طويل المدى بالرقم (03-L-2016) استمر لمدة (36) شهراً، وأجرت موكلتي عدد (2) سيارة من نوع (...)، سنة الصنع (2016) و(...) عام (2019)، وقد بلغت الأجرة بالعقد طويل الأمد وفق كشف حساب المدعى عليها بإجمالي مبلغ قدره (236,419.50) مئتان وستة وثلاثون ألف وأربعمائة وتسعة عشر ريال وخمسون هللة، سددت منها المدعى عليها مبلغ قدره (17,091.60) سبعة عشر ألف وواحد وتسعون ريال وستون هللة، وتبقي من الأجرة مبلغ قدره (219,327.9) مئتان وتسعة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال وتسعة هللات، وبقيت العين في حوزتها منذ تاريخ 01/11/208م حتى تاريخ 30/10/2021م، 2. أتقدم بكشف الحساب (مرفق) للفترة محل المطالبة من تاريخ 01/11/2018م حتى تاريخ 01/10/2021م، الطلبات: يطلب المدعي الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المتبقي من الأجرة قدره (219,327.9) مئتان وتسعة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال وتسعة هللات ، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ختامية تضمنت: 1- ما ذكرته المدعية من التعاقد على تأجير سيارتين لمدة (36) شهر فغير صحيح جملة وتفصيلا، وانما الصحيح ان فترة التأجير كانت لمدة 6 أشهر فقط، والعقد المستند عليه بالدعوى عبارة عن نموذج عام لدى الشركة ولم يوضح ان فترة التعاقد (36) شهر وانما نص على تعليمات عامة وذكر ثلاث مدد مختلفة اقل من (24) شهر، وبين (24) شهر و (26) شهر، وأكثر من (36) شهر، ولم ينص على مدة محددة كما هو مذكور بالتفصيل البند السابع، وان المدعى عليها استخدمت السيارة لمدة 6 أشهر فقط وغير صحيح ما ذكره وكيل المدعى عليها، 2- واما بشأن كشف الحساب المرفق في مستندات الدعوى فاحتوى على بيانات غير صحيحة والمدعى عليها لم تطلع عليه مسبقاً وغير ممهور بختمها ولا يحتج به اتجاها ولا يلزمها ذلك، ونصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، الطلبات: رفض الدعوى لعدم تقديم المستندات المؤيدة للدعوى ومبلغ المطالبة ، وفي جلسة 20/10/1444هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم إلكترونياً، ثم ذكر وكيل المدعية بأنه يسحب المذكرة الأخيرة ولا يرغب بالاعتداد بها، والمقدمة برقم (4411228980) بتاريخ هذا اليوم، ثم استوضحت الدائرة من وكيل المدعى عليها عن تسليم السيارات المستأجرة للمدعية، فذكرا بأن موكلته سلمتها بعد ستة أشهر، ثم طلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك، ثم سألت الدائرة القيمة الإيجارية لهذه المدة ستة أشهر، فذكر بأن موكلته لم تدفع سوى 17.091 ريال، ثم سألتها كم المتبقي للمدعية من مبالغ، فذكر بأن توصل موكلته ولم تفده، ثم أفهمته الدائرة بتقديم مذكرة يثبت فيها المتبقي على موكلته للمدعية من مبالغ، على أن يقدم المذكرة خلال خمسة أيام، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد على هذه المذكرة المقدمة خلال الخمسة الأيام التالية، فاستعدا لذلك، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت: نفيدكم بان بعد التواصل مع الإدارة المالية للشركة المدعى عليها أفادت بأن المبلغ الإجمالي لفترة الإيجار ست أشهر بقيمة(36.414) ريال، وبعد خصم المدفوع بقيمة(17.091) ريال فيكون المبلغ المتبقي:(19.323)ريال، وننوه للمحكمة بأن عقد الايجار لم يتضمن مدة زمنية محددة، كما جاء في أدعاء المدعية، وإنما العقد نموذج موحد كما أنه لم يتضمن قيمة الأجرة، ولم يحدد نوع السيارات المستأجرة، وأما بشأن كشف الحساب المرفق في مستندات الدعوى فاحتوى على بيانات غير صحيحة، والمدعى عليها لم تطلع عليه مسبقاً وغير ممهور بختمها ولا يحتج به في اتجاها ولا يلزمها ذلك استناداً للمادة(29) من نظام الاثبات، ويطالب: رفض مبلغ المطالبة الإجمالي لعدم تقديم المستندات المؤيدة للدعوى، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 19.323 ريال ، وفي جلسة هذا اليوم: وفيها حضر أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم إلكترونياً، ثم ذكر وكيل المدعية بتصحيح مبلغ المطالبة ليكون بإلزام المدعى عليها بمبلغ (216,327.9) مئتان وستة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال وتسع هللات، وذكر بان موكلته قد أخطأت في حساب القيمة الإيجارية عن مبلغ المطالبة، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين في هذه الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بعد تعديل قيمة المطالبة في الجلسة الأخيرة بان: تدفع مبلغ قدره (216,327.9) مئتان وستة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال وتسع هللات؛ وذلك قيمة تأجير سيارات للمدعى عليها، وتستند المدعية على صحة دعواها على العقد المرفقة بملف الدعوى، وبما أن وكيل المدعى عليها تقر بصحة العقد، وتدفع بعدم صحة المدة، وأن مدة التأجير 6 أشهر وأنها مدة استعمالها، ولما كان من المتقرر فقهاً وقضاءً أن العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة تسلم للمؤجر بعد انتهاء مدة الأجرة المتفق عليها، كما أنه من المتقرر في القواعد الفقهية: على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، كما أن العقد نص في البند(7-1): عند انقضاء العقد يتعهد المستأجر بإعادة جميع السيارات المؤجرة إلى موقع المؤجر ، كما نص العقد في البند(8): يجدد العقد تلقائياً كل سنة إلا في حالة عدم الرغبة في تجديد العقد من أحد الطرفين خطياً وفي حالة فسخ العقد قبل مدته المحددة، يجب دفع غرامة حسب ما ورد في البند رقم(7) أعلاه ، كما نص العقد على أنه إذا فسخ العقد قبل التاريخ المحدد في العقد يلزم المستأجر بدفع مدة العقد بأكملها، كما في بنود العقد(1-2-7) و(2-2-7) و (3-2-7)، وبما أن تسليم العين المستأجرة من المستأجر للمؤجر لا تكون إلا ببينة مثبته، وفق ما أشير إليه سابقاً، وبما أن المدعية تذكر بأن العين المستأجرة بقيت في حوزة المدعى عليها منذ تاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٨م حتى ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م، ولم تقدم المدعى عليها بينة موصلة تخالف ما ادعت به المدعية، وبما أن الأصل بقاء العين المستأجرة في حوزتها، وقد طلبت الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 20/10/1444هـ من وكيل المدعى عليها بأن يقدم ما يثبت تسليم السيارات المستأجرة للمدعية بعد أن ذكر بأن موكلته سلمت السيارات المستأجرة للمدعية بعد ستة أشهر، إلا أنه لم يقدم ما يثبت ذلك من خلال مذكرته المقدمة بتاريخ 1/11/1444هـ، ومن المتقرر في القواعد الفقهية أنه: لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ، وهي قاعدة ذكرها الأصوليون حيث أفادت أن السكوت في حكم النطق، وذلك في كل موضع تمس الحاجة فيه إلى البيان، ولأن العرف في ذلك هو وجود ما يثبت تسليم السيارات للمؤجر بعد انتهاء المدة الإيجارية لها، ولأن القول في اعتبار المدة قول المدعية(المؤجر)، وذلك لأن الأصل معها، وذلك متقرر في القاعدة الفقهية: الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام مؤسسة (...)، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/الشركة (...)، سجل تجاري(...) مبلغ وقدره (216,327.9) مئتان وستة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال وتسع هللات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم